القائل بقبول الفرع حينئذ و فيه نظر و لو قيل بلزوم الأخذ بأقوى الظنين هنا لم يكن بعيدا و لكني لم أجد قائلا بهذا التفصيل إلا أن هذا القدر لا يقدح فيما ذكر فتأمل < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا لم يقبل الأصل رواية الفرع و لكن لم يكذبه فهل يقبل رواية الفرع حينئذ أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنها لا تقبل و هو لأكثر الحنيفة على ما حكاه في النهاية فإنه قال ذهب أكثر الحنفية إلى أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع سواء جزم بالتكذيب أو قال لا أدري و هو رواية عن أحمد < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني أنها تقبل و هو للنهاية و التهذيب و المعارج و المنية قال في الأول و الأخير عملا بالمقتضي و هو رواية الفرع العدل السالم عن معارضة تكذيب الأصل فأشبه موت الأصل أو جنونه و زاد في الأول فقال و لأن ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد ثم نسبه سهيل فقال لربيعة لا أدري و كان يقول حدثني ربيعة عني و اعترض بالتسليم و ليس فيه وجوب العمل ثم قال احتج المانعون مطلقا بأن الدليل ينفي قبول خبر الواحد خولف فيما إذا سلم عن معارضة التكذيب لقوة الظن فيبقى فيما عداه على الأصل و بأنه لو جاز ذلك في الرواية لجاز في الشهادة و لأنه لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان و نسيه و الجواب عن الأول ما تقدم و عن الثاني أن الشهادة أضيق و عن الثالث بالتزامه و هو قول مالك و أحمد و أبي يوسف و إنما يلزم الشافعي و الأقرب عندي هو القول الثاني حيث يحصل الظن عن رواية الفرع كما هو الغالب في محل البحث و لا فرق في ذلك بين أن يقول الأصل أظن كذب الفرع أو لا كما هو مقتضى الكتب المتقدمة ففي المعارج إذا قال راوي الأصل لم أرو لك هذه الرواية قاطعا كان ذلك قادحا في الرواية و إن قال لا أذكر أو لا أعلم لم يكن قادحا لجواز السهو على الأصل و وجود العدالة فالفرع ينفي التهمة عنه و في التهذيب و المنية لا يشترط تصديق الأصل رواية الفرع نعم يشترط عدم التكذيب و بينهما واسطة و زاد في الثاني فقال و هي السكوت أو التشكيك و في النهاية و إن لم يجزم بالفساد قبلت الرواية سواء قال الأصل يغلب على ظني أني رويته أو الأغلب على ظني إلى ما رويته أو شك في الأمرين على السواء أو لا يقول شيئا من ذلك انتهى و الثاني قال في النهاية إن لم يكن الفرع جازما بل يقول أظن أني سمعته منك فإن جزم الأصل بعدم الرواية تعين الردّ و كذا إن قال أظن أنني ما رويته لتعارض الظن بمثله و الأصل العدم فإن شك الأصل أو سكت أو يظن أنه رواه فالأقرب القبول إن سوغنا العمل بظن الرّواية لأن المقتضي موجود و لا معارض له و الضابط أن القولين إن تعادلا أو يرجح قول الأصل وجب الرد و إلا القبول انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يشترط في الراوي و اعتبار الرواية أمور منها الذكورة فيجوز قبول رواية الأنثى و الخنثى و قد صرح بعدم اشتراطهما في المعارج و النهاية و المنية و شرح الدراية و المنخول و الإحكام و المختصر و شرحه و لهم وجوه أحدها ما أشار إليه في المعارج و شرح الدراية ففي الأول رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة للسبب المقتضي للقبول و يستوي في ذلك الحرة و المملوكة و في الثاني لا يشترط الذكورة لأصالة عدم اشتراطها و ثانيها ظهور النهاية و شرح الدراية و الإحكام في دعوى الاتفاق على ذلك ففي الأول لا يشترط الذكورة فإن الصحابة رووا عن عائشة و غيرها من النساء و لا خلاف في ذلك و في الثاني لإطباق السّلف و الخلف على الرواية عن المرأة و في الثالث ليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء و ثالثها أن أخبار غير الذكر تفيد الظن و الأصل فيه الحجية و رابعها ما تمسّك به في شرح الدّراية من أن شهادة المرأة تقبل في الجملة فالرّواية أولى و منها الحرية فيقبل رواية المملوك مطلقا و لو كان قنا و قد صرّح بعدم اشتراط ذلك في المعارج و النهاية و المنية و شرح الدراية و الإحكام و المنخول و قد نفي عنه الخلاف في النهاية فقال لا يشترط الحرية فإن العبد تقبل روايته مع العدالة التي هي مناط قبول الرواية و لا خلاف فيه و احتج عليه في شرح الدراية بأن شهادته تقبل في الجملة فالرواية أولى و منها البصر فيجوز قبول خبر الأعمى و قد صرح بعدم اشتراط ذلك في النهاية و المنية و شرح الدراية و المختصر و شرحه و في جملة من الكتب دعوى الاتفاق عليه ففي النهاية لا يشترط البصر فقد قبل الصحابة رواية الأعمى و لا خلاف فيه و في شرح الدراية لا يعتبر فيها البصر فيصحّ رواية الأعمى و قد وجد ذلك في السّلف و الخلف و في شرح المختصر لا يشترط البصر فيقبل الأعمى لاتفاق الصّحابة عليه و منها ما أشار إليه في الإحكام و المختصر و شرحه فقالوا لا يشترط عدم العداوة فيقبل للعدو ما على العدو و قال في الأوّل لأن حكم الرّواية عام فلا يختص بواحد معيّن حتى يكون العداوة مؤثرة فيه و في الثالث لعموم حكم الحديث و منها ما أشار إليه في الإحكام فقال لا يشترط عدم القرابة بل يجوز رواية الولد من الوالد و بالعكس لاتفاق الصّحابة على ذلك و منها القدرة على الكتابة و الظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه و منها ما أشار إليه المقدس الأردبيلي فقال و بمفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يمكن أن يستدلّ على قبول خبر غير الفاسق فلا يشترط في قبول الخبر المروة و نحو ذلك من عدم العداوة و لا التعدد و لا القرابة و الصّداقة و عدم التهمة إلا أن يثبت بالدليل انتهى و عدم اشتراط المروة ظاهر على تقدير عدم توقف العدالة عليها كما هو التحقيق < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح هل يشترط في الراوي العدالة فلا يجوز العمل بخبر الفاسق مطلقا و إن كان مبالغا في التحرز عن الكذب أو لا فيجوز العمل بخبر الفاسق المفروض اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يشترط فيه العدالة و هو للمعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و كنز العرفان و شرح الدراية و المعالم و الزبدة و الأحكام و المنخول و المختصر و شرحه و في المعالم و غاية المأمول هو المشهور بين الأصحاب و في شرح الدّراية جمهور أهل الحديث و الأصول الفقهية على اشتراط العدالة الثاني أنه لا يشترط ذلك و هو للشيخ في العدة فإنه قال أما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرّزا فيها عن الكذب فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه و إنما الفسق بأفعال