responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 367


لفسقه و إلا قبلت روايته على خلاف لإفادته الظن مع عدم المعارض انتهى و الأقرب عندي هنا دوران الحجيّة و عدمها مدار الظن و عدمه < فهرس الموضوعات > مفتاح قال في النهاية و التهذيب و المنية لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب < / فهرس الموضوعات > مفتاح قال في النهاية و التهذيب و المنية لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب بل لو لم يعرف نسبه و حصلت الشرائط قبلت روايته و زاد في الأول فقال عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الفسق و في الثالث لشمول ما دلّ على وجوب قبول خبر العدل معروف النّسب و مجهوله انتهى و ما ذكراه جيّد و قد صرّح بعدم اشتراط معرفة النّسب أيضا في المختصر و شرحه و قال فيه إذ لا مدخل لذلك في الصّدق < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا كان الرّاوي ولد الزنا و لكنه متصف بالشرائط الَّتي اعتبروها في خبر الواحد فهل تقبل روايته أو لا التحقيق أن يقال إن لم نقل بكفر ولد الزنا فلا إشكال في اعتبار خبره لوجود المقتضي السّليم عن المعارض و إن قلنا بكفره و نجاسته كما عليه بعض أصحابنا ففي اعتبار خبره حينئذ إشكال من أنه كافر و قد تقدم أنه يشترط في خبر الواحد الإسلام و من إمكان منع شمول ما دل على الشرط المذكور من الفتاوى و النصوص للمفروض فالأقرب عندي اعتبار خبره حيث أفاد الظن < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال في النهاية و لو كان له اسمان و هو بأحدهما أشهر جازت الرواية عنه و لو كان مترددا بينهما و هو بأحدهما مجروح و بالآخر معتدل لم يقبل لأجل التردد و في التهذيب و لو كان له اسمان و هو مجروح بأحدهما لم يقبل لإمكان أن يكون المجروح انتهى و ما ذكره في النهاية جيّد < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح قال في النهاية و التهذيب و المنية لا يشترط أن يكون الراوي عالما بالعربية و لا معنى الخبر لأن الحجة إنما هي في قول الرّسول صلى الله عليه و آله لا في قول الراوي و زاد في الأول و الثالث فقالا و الأعجمي و العامي و جاهل معنى الخبر يمكنهما نقل اللفظ و حفظ لفظ الرسول كما يمكنهما حفظ القرآن العزيز و أشار إلى ما ذكراه في جملة من الكتب أيضا ففي حاشية الدّراية لا يشترط في الراوي العلم بفقه [ الحديث و عربيته ] و عربية لأن الغرض منه الرّواية و هو متحقق بدونهما و لعموم قوله صلى الله عليه و آله نضر اللَّه امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها فربّ حامل فقه ليس بفقيه لكن ينبغي مؤكدا معرفته بالعربية حذرا من اللحن و التصحيف و قد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء و هو يشمل إعراب القلم و اللَّسان و قال بعض العلماء جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة و عن آخر أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النّحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه و آله من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار لأنه صلى الله عليه و آله لم يكن يلحن فمهما روى عنه حديثا و لحن فيه فقد كذب عليه و المعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللَّحن و التحريف انتهى و في الإحكام و المختصر و شرحه لا يشترط أن يكون عالما بالعربية و بمعنى الخبر انتهى و المعتمد عندي ما ذكروه حيث يحصل الظن بالصدق من خبر المفروض لعموم ما دلّ على حجية خبر الواحد من آية النبإ عند جماعة و أصالة حجية الظن على المختار و ظهور اتفاق القائلين بحجية خبر الواحد عليه و أن العلم بالقرينة لو كان شرطا للزم سقوط معظم الأخبار عن الاعتبار و هو باطل فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح لا يشترط في قبول الرواية أن يكون الراوي فقيها مطلقا < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يشترط في قبول الرواية أن يكون الراوي فقيها مطلقا كما صرّح به في النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه و في النهاية ذهب إليه أكثر المحققين و لهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإمامية عليه و منها ما تمسّك به في المنية من عموم الدليل الدّال على قبول رواية العدل فإنه شامل للفقيه و غيره و من جملة ذلك ما تمسّك به في النهاية هنا من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره أمر بالتثبت عند مجيء الفاسق فينتفى وجوب التثبت في غير الفاسق سواء كان عالما أو جاهلا و هو مبني على أن المفهوم حجة و أنه يدخل العموم و منها ما تمسّك به في التهذيب و المنية و الإحكام فقالوا و لأن الحجة قول الرسول صلى الله عليه و آله و الاعتماد على خبره و زاد في الإحكام فقال و الظاهر من الراوي إذا كان عدلا متدينا أنه لا يروي إلا ما سمعه على الوجه الَّذي سمعه و في شرح المختصر و الراوي عدل فالظاهر صدقه و منها ما تمسّك به في النهاية فقال إن خبر الواحد يفيد ظن الصّدق فوجب العمل به لما تقدم من أن العمل بالظن واجب و منها ما تمسّك به في التهذيب و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه من النبوي المرسل المتقدم نضر اللَّه و منها ما تمسّك به في الإحكام فقال و لأن الصّحابة سمعوا أخبار آحاد لم يكونوا فقهاء انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح إذا روى الفرع عن الأصل كما إذا روى زيد عن عمرو و كذبه الأصل < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا روى الفرع عن الأصل كما إذا روى زيد عن عمرو و كذبه الأصل فقال الرواية التي نسبتها إلي و حكيتها عني لم أروها أصلا و كانا جازمين بدعواهما و كانا أيضا جامعين للشرائط فهل يصدق الفرع حينئذ و يقبل روايته و يثبت بها الحكم الشرعي أو لا بل يطرح رواية الفرع حينئذ صرّح بالثاني في المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و أطلقوا و أشار في الثاني إلى وجهه فقال و الوجه أن نقول الفرع إن كان جازما بالرّواية و كان الأصل جازما بفسادها لم يقبل لأن قبول الفرع لا يمكن إلا بالقدح في الأصل و هو قدح في الحديث و لأن أحدهما كاذب و لا يقدح في عدالتهما و في المنية لا يقبل حينئذ لكون تكذيبه الفرع ملزوما لكذب أحدهما إما في التكذيب أو في الرواية و ذلك موجب لعدم قبولها انتهى و في كلا الوجهين نظر بل مقتضى عموم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره على تقدير فهو منه لإثبات حجية خبر الواحد لزوم قبول رواية الفرع لاندراجها تحت نبإ خبر الفاسق و لا كذلك إنكار الأصل فإنه لا يندرج تحت ذلك فيبقى الأول بلا معارض فيلزم العمل به و مجرد احتمال سهو الفرع لا يكون قادحا و قد يقال الآية الشريفة لا تنهض لإثبات حجية رواية الفرع أما أولا فلانصراف إطلاق مفهومها إلى صورة حصول الظن من خبر غير الفاسق و هاهنا ممنوع فإن تكذيب الأصل يمنع من إفادة خبر الفرع الظن و أما ثانيا فلمعارضة إطلاق المفهوم بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم و التعارض بينهما هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن وجوه الترجيح هنا مع تلك العمومات و من جملتها

367

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست