responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 366


يكون دليلا إذا حصل معه الظن بصدق الراوي و ضبطه فإذا لم يعلم ترجيح ذكره على نسيانه لم يغلب على الظن مقتضاه فلا يكون دليلا لوقوع الشّك في كونه دليلا لا في أمر خارج عنه و يقين الطهارة السابقة لا يقدح فيه شكّ الحدث الطاري فيرمح طرف الطَّهارة فلا يبقى معه الشّك في الدوام حتى أنه لو بقي معه الشك مع النظر إلى الأصل لما حكم بالطَّهارة انتهى و يمكن استفادة هذا من المنية و غيرها و المسألة محلّ إشكال من إطلاق مفهوم آية النبإ المقتضي لعدم اشتراط ذلك و أنه لو كان حصول الظن شرطا للزم عدم حجية الأخبار الصّحيحة الَّتي جمع رواتها الصفات المتقدّمة إليها الإشارة حيث يعارضها الظنون القوية في الغاية الَّتي ثبت عدم حجيتها و الَّتي لم يثبت حجيّتها و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلارتفاع الظن من تلك الصحاح حينئذ لامتناع اجتماع الظنين المتضادين و عدم الحجية لا يمنع من إفادة الظن قطعا فيكون شرط حجية تلك الصّحاح مفقودا فلا تكون حجة لأن فقد الشرط يستلزم فقد المشروط و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها صورة حصول الظن و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها و أما آية النبإ فإطلاق مفهومها لا ينصرف إلا إلى صورة الظن كما لا يخفى و كذلك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد من الإجماع و الأدلة العقلية و الأخبار المتواترة لا تفيد إلا حجيّة الخبر المفيد للظن فإذن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وفاقا لمن تقدم إليه الإشارة إلا إذا كان فقد الظن باعتبار وجود الظن الأقوى الَّذي ثبت عدم حجيته و الذي لم يثبت حجيّته فإنه يجب حينئذ العمل بالخبر الذي جمع راويه تلك الصّفات و كان من شأنه الظن لو لا المعارض فإن حجية هذا متفق عليه فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح هل يجوز العمل بخبر الواحد العدل مطلقا و لو لم يكن له موافق < / فهرس الموضوعات > مفتاح هل يجوز العمل بخبر الواحد العدل مطلقا و لو لم يكن له موافق فيما يرويه و لم يعضده مقطوع من القرآن أو سنة متواترة و لا عمل بعض الصّحابة و لم يكن منتشرا و مشهورا بينهم أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز العمل به مطلقا و هو للنهاية و التهذيب و المنية و المختصر و شرحه و الإحكام و المنخول و بالجملة عليه المعظم الثاني ما أشار إليه في النهاية و المنية و الإحكام فقالوا ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يشترط في الراوي الكثرة فلا تقبل رواية العدل الواحد عنده إلا إذا عضده ظاهر أو عمل بعض الصّحابة أو اجتهاد أو كان مشتهرا بينهم و يقبل رواية العدلين مطلقا و زاد في الأوّلين فقالا حكى القاضي عبد الجبّار أنه لا يقبل في الزّنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه انتهى و المعتمد عندي هو القول الأول الَّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا القائلين بحجية خبر الواحد عليه و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه ففي النهاية و لأن الصّحابة عملوا عليه و عمل علي عليه السلام على خبر مقداد و أبو بكر على خبر بلال و عمر على خبر جمل بن مالك و على خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس و عمل الصّحابة على خبر عائشة في التقاء الختانين و لم ينكره أحد فكان إجماعا لا يقال إنما قبلوا ما اعتضد بالاجتهاد لأنا نقول إنهم كانوا يتركون الاجتهاد لهذه الأخبار كما قال عمر لو لا هذا لقضينا فيه برأينا و كانوا لا يرون بالمخابرة بأسا حتى روى لهم رافع بن خديج نهى النّبي صلى الله عليه و آله عنها و في التهذيب لا يشترط في الرّواية تعدد الرّاوي فيقبل خبر الواحد و إن لم يعتضد بظاهر أو عمل بعض الأصحاب أو باجتهاد أو انتشار و إن كان في الزّنا عمل الصّحابة بالواحد من دون ذلك و في المنية بعد نقل القول الثاني و الحق خلافه لأن الصّحابة عملوا على خبر الواحد المجرّد عن الأمور المذكورة كما تقدم و إجماعهم حجة لما مرّ و في حاشية المختصر و الدليل على عدم اعتبار العدد و الجواب عن الأسولة الواردة عليه من حجج المنكرين ما تقدم في خبر الواحد فمن جانبنا عمل الصحابة و الأسولة عليه بأجوبتها و إنفاذه الآحاد لتبليغ الأحكام و من جانبهم توقفهم في قبول المنفرد و نحو و لا تقف إلى آخره و في المنخول ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان ثم شرط عند تكرر العصور أن يتحمل قول كلّ رجل رجلا و هكذا إلى حيث ينتهي و هذا استئصال لهذه القاعدة على المذاق لحديث عصرنا و معتمدنا نقل الصّحابة و اكتفائهم بالواحد و منها ما تمسّك به في النهاية فقال لنا إن خبر الواحد العدل يتضمّن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا و منها ما تمسّك به في التهذيب و المنية من إطلاق قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره لا يقال يعارضه العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السنّة و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن وجوه الترجيح مع هذه العمومات لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الترجيح مع إطلاق آية النبإ لاعتضاده بما تقدم و بما تقرّر عندنا من أصالة حجية الظن و في النهاية و المنية أنّ اللَّه تعالى أمر بالتمسّك بخبر الواحد و حينئذ يكون التمسّك معلوما لا مظنونا فلا يندرج تحت النّهي عن العمل بالظن انتهى و فيه نظر كما لا يخفى و لا يقال ما دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد العدل يقتضي عدم قبول خبر العدل الواحد لأن الشهادة تقتضي شرعا خاصّا و الخبر يقتضي شرعا عامّا فإذا لم يقبل الواحد في الأول القبول في الثّاني أولى لأنا نقول لا نسلم الأولوية هنا كما أشار إليه في النهاية و المنية فقال بعد الإشارة إلى احتجاج الخصم بالأولوية المذكورة الجواب أنه منقوض بالأمور المعتبرة في الشهادة دون الرّواية كالحرية و الذكورة و البصر و غيرها < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح قال في النهاية و التهذيب و المنية لا يعتبر تعدّد روايته و كثرتها و لا يكون ذلك شرطا فلو لم يرو إلا خبرا واحدا قبل و هو جيّد و قد صرّح به في المختصر و شرحه أيضا و احتج عليه في الثالث بعموم ما دلّ على حجية خبر الواحد و يعضده ظهور الاتفاق عليه و قال فيه أيضا كما في النهاية و التهذيب أما لو أكثر في الحديث مع قلَّة مخالطة أهله فإن كان بحيث يضبط مثل ما رواه في مثل زمانه و مخالطته أرباب الحديث قبلت روايته و إلا توجّه الطعن إلى كلّ رواياته و هو جيّد و قال في النهاية و إذا عرف من الرّاوي التساهل في أمر حديث الرّسول صلى الله عليه و آله لم يقبل خبره إجماعا و لو عرف التساهل في غيره و الاحتياط في خبر الرّسول صلى الله عليه و آله فإن نقل فيما تساهل فيه الكذب و أصرّ عليه لم يقبل روايته

366

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست