responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 324


و منها ما ذكره العلامة الشيرازي فيما حكي عنه من أن الذين يستند إليهم القراءة سبعة و التواتر لا يحصل بسبعة فضلا فيما اختلفوا فيه ثم قال أجيب عنه أولا بأنا لا نسلم أن التواتر لا يحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معين بل المعتبر فيه حصول اليقين و ثانيا بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة لأن القادرين لكل واحدة من القراءات السبع كانوا بالعين حد التواتر إلا أنهم استندوا كل واحدة إلى واحد منهم إما لتجرده بهذه القراءة أو لكثرة مباشرته بها ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها انتهى و في جميع الوجوه المذكورة نظر و التحقيق أن يقال إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال في المسألة نعم يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة و العامة و المؤيدة بالمروي عن الخصال المتقدم إليه الإشارة و غيره مما ذكر حجة عليه و لا يعارضها خبر الفضيل و زرارة لقصور دلالتها جدا فإن المناقشة في حديث نزل القرآن على سبعة أحرف جار فيهما كما لا يخفى و لا يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله و الرازي و غيرهما مما ذكر حجة على القول الثالث كما لا يخفى على المتدبر < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول قال العلامة الشيرازي فيما حكي عنه السبع متواترة بشرط صحة إسنادها إليهم و استقامة وجهها في العربية و موافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كذلك كما لك بالألف و ملك بغير الألف المنسوب أولهما إلى الكسائي و العاصم بإسناد صحيح مع كونه مكتوبا بالألف في مصحفهما وجهه في العربية ثم قال و فيه نظر لأن المتواتر ما يفيد العلم فإذا حصل ثبت أنه قرآن و العربية ينبغي أن يكون متبعة بالقرآن دون العكس ثم إنه لا مدخل لموافقة الخط و عدمها عند ثبوت التواتر < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني اعلم أنه إن قلنا بأن القراءات السبع كلها متواترة يقينا فيتفرع عليه أمور منها جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منها و منها وجوب الاجتناب من كل منهما أصالة إذا كان محدثا و منها لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضها كما يجب الجمع بين الآيات عند تعارضها و هو مستفاد من كلام الفاضلين في المعتبر و المنتهى و الشهيد الثاني في الروضة و سبطه في المدارك و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و إن قلنا بأن تواترها غير ثابت يقينا فيتفرع عليه أمور منها عدم وجوب الاجتناب عن جميع القراءات أصالة إذا كان محدثا بل يجب من باب المقدمة على القول بأن المنهي عنه إذا كان مشتبها بغيره و كان محصورا وجب الاجتناب عن الجميع و أما على القول بعدم وجوب ذلك فلا يجب الاجتناب عما ذكر لا أصالة و لا مقدمة و منها عدم جواز الاستدلال بشيء من القراءات و لزوم الجمع بينهما عند التعارض لكن هذا إنما يصح إذا منعت الظن بتواترها و أما إذا قلنا به فيجوز الاستدلال بكل منهما و يجب الجمع بينها كما إذا علم به بناء على أن الأصل في كل ظن الحجية فإن منع منه ففي الأمرين نظر < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث يجوز القراءة سواء كانت واجبة كما في الصلاة الواجبة و النذر و الاستئجار أو مندوبة بأي قراءة شاء من القراءات السبع المشهورة مطلقا كما صرح به الشيخ في التبيان و مجمع البيان و العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و الشهيد الثاني في المقاصد العلية و ابن جمهور في المسالك الجامعية و والد الشيخ البهائي في شرح الألفية و خالي المجلسي في البحار و الفاضل الخراساني في الذخيرة و الفاضل الجواد فيما حكي و هو واضح على القول بتواترها و أما على القول بالعدم فلوجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا بل المسلمين عليه و منها دعوى الإجماع على ذلك في مجمع البيان و التبيان و البحار و المحكي عن الفاضل الجواد و في الذخيرة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و منها لو لم يجز لكان الواجب تكرار العمل بحسب اختلاف القراءات تحصيلا للبراءة اليقينية فيصلي صلاتين لأجل الاختلاف في مالك و ملك و ذلك حرج عظيم و عسر شديد فيكون منفيا و منها خبر سالم بن أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام مه كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام الحديث و منها خبر محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا يحسن أن تقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و منها خبر سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرؤا كما علمتم لا يقال يعارض الأخبار المذكورة خبر داود بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أبي لأنا نقول هذا الخبر لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار من وجوه عديدة و صرح الشهيد الثاني رحمه الله في المقاصد العلية و والد الفاضل البهائي في شرح الألفية و الفاضل الجواد فيما حكي عنه بأنه لا يستحب اتباع قراءة الواحد كما لا يجب و قالوا أيضا لو ركب بعضها في بعض جاز ما لم يترتب بعضها على بعض آخر بحسب العربية فيجب مراعاته كتلقي آدم من ربه كلمات فإنه لا يجوز

324

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست