responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 318


ما أشار إليه في المنية أيضا فقال احتج المخالف بأنه لو كان التكليف منوطا بعدم الغفلة لم يجب على الصبي و المجنون و النائم ضمان ما أتلفوه و التالي باطل فإنهم ضامنون ما أتلفوه في تلك الأحوال اتفاقا و كذلك يجب الزكاة في أموالهم و ذلك مؤذن بتكليفهم ثم أجاب عن هذا فقال الجواب المنع من الملازمة فإن وجوب ضمان قيمة المتلف و ثبوت الزكاة في أموالهم لا يتعلقان بأفعالهم و ليس ذلك تكليفا لهم بل هو من باب الأسباب و المكلف بإخراجها الولي و صلاة المميز غير مأمور بها من جهة الشارع بل من جهة الولي و خطابه مفهوم للصبي بخلاف خطاب الشارع انتهى و قد أشار إلى هذا الجواب أيضا في التهذيب و منها ما أشار إليه في المنية أيضا فقال احتج المخالف بأنه لو لم يصح مخاطبة الغافل لم يصح منه تعالى مخاطبة السكران و التالي باطل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و الملازمة ظاهرة إذ السكران حال سكره غافل غير فاهم للخطاب ثم أجاب عن هذا فقال و الجواب أن المراد بالسكران هنا من ظهر منه مبادي الطرب و لم يزل عقله و هو الثمل بقرينة قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون أي يتكامل فيكم الفهم و الفطنة و قيل الآية وردت قبل تحريم الشرب و المراد منها لا تسكروا وقت الصلاة مثل قوله تعالى لا تتهجد و أنت شبعان أي لا تشبع وقت تهجدك فلفظ حتى على التأويل الأول بمعنى الغاية و على الثاني بمعنى كي انتهى و قد أشار إلى ما ذكره من الجواب في النهاية و التهذيب أيضا و أجاب بما حكاه عن بعض في النهاية أيضا و أجاب بالجوابين في المختصر و شرحه و الإحكام فقالوا الجواب أنه ظاهر في مقابلة قاطع فيجب تأويله و له تأويلان أحدهما أنه نهى عن السكر عند إرادة الصلاة نحو لا تمت و أنت ظالم و ثانيهما أنه نهى عن الثمل الثابت العقل و سمي الثمل سكرا لأنه يؤدي إلى السكر غالبا و حكمة نهيه أنه يمنعه التثبت كالغضب و قد يقال للغضبان اسكت حتى تعلم ما تقول أي تعلم علما كاملا و ليس الغرض نفى العلم عنه بالكلية < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول لا فرق في توقف على الشروط المذكورة بين الواجب و الحرام و لا فرق في الواجب بين النفسي و الغيري كوجوب الوضوء على الأصح و لا بين العيني و التخييري و الكفائي و الموسع و المضيق و لا بين العبادات و غيرها و هل يشترط الاستحباب و الكراهة بتلك الشروط الأربعة أو لا فيه إشكال نعم لا إشكال في اشتراطهما بما عدا البلوغ و إنما الإشكال فيه و الذي يقتضيه الأصل عدم الاشتراط حيث يكون الدليل الدال عليهما شاملا لغير البالغ و هل الإباحة يشترط به أو لا المعتمد هو الأول < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا يشترط في التكليف المذكورة فالأنثى يصح تكليفها و قد وقع بالضرورة من الدين و كذا لا يشترط فيه الحرية كما صرح به في العدة و الذريعة ففي الأول الأمر يتناول الكافر و العبد كما يتناول المسلم و الحر ذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء إلى أن الكافر مخاطب بالشرائع و كذلك العبد و قال قوم شذاذ ليسا بمخاطبين بها و الذي أذهب إليه هو الأول و الذي يدل على ذلك أن المراعي في كون المكلف مخاطبا بالشريعة أن يرد الخطاب على وجه يتناوله طاهرة و يكون متمكنا من ذلك ثم أخذ في الاحتجاج على كون الكافر مكلفا بالفروع و حاصله شمول العمومات ثم قال و الكلام في العبد كالكلام في الكافر سواء لا فرق بينهما إذا كان داخلا تحت الاسم و ليس لهم أن يقولوا إن العبد لا يملك تصرفه فكيف يجب عليه فعل ذلك لأنا لا نسلم أنه لا يملك تصرفه على كل حال لأن الأوقات التي هي أوقات العبادات مستثناة من جملة ما يملك منه من الأوقات فسقط الاعتراض بذلك و في الثاني أما العبد يدخل في الخطاب إذا تكامل شروطه في نفسه و كان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله و إنما يكون الخطاب بهذه الصفة إذا لم يكن مقيدا بالحرية و يتعلق بالأملاك فإن العبد لا يملك و العبد في هذه القضية كالحر و كونه مملوكا عليه تصرفه لا يمنع وجوب العبادات عليه إذ المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة و أوقات العبادات مستثناة من ذلك انتهى و التحقيق أن يقال أن من منع من تعلق التكليف بالعبد إن أراد أن الخطاب المتعلق به التكليف و الحكم إذا اختص لغة بالأحرار لا يجوز الحكم بشموله للعبيد فهو حق لا شبهة فيه و لكنه بعيد و إن أراد أن الأصل عدم تعلق التكليف بالعبد و إن اندرج تحت الخطاب حتى يقوم دليل قاطع على التعلق عنه فهو فاسد جدا لعدم الدليل و مجرد مملوكيته لا يصلح لذلك كما لا يخفى و إن أراد أنه لا يصح تعلق التكليف به كما لا يتعلق بالمجنون فهو أظهر فاسد الوقوع ذلك في الشريعة بالضرورة من الدين < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث يتفرع على ما ذكرنا من الشروط أمور منها عدم جواز تكليف المكره إيجادا و إعداما إن بلغ الإكراه حد الإلجاء و قد صرح بعدم جواز ذلك في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الإحكام و المعراج و قد حكي في جملة من الكتب جوازه عن القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق ففي شرح المبادي الإكراه إما أن يبلغ حده الإلجاء أو لا فإن كان الأول امتنع تكليفه به ثم قال هذا على رأي المعتزلة و أما على رأي الأشاعرة فإنه جائز ففي المنية اختلفوا في المكره على فعل هل يصح أن يكون مكلفا به أم لا فجوزوا تكليف ما لا يطاق جوزوه و أما المانعون منه فقالوا إن لم يبلغ الإكراه إلى حد الإلجاء صح تكليفه و إن بلغ بحيث صار وجود الفعل منه واجبا و عدمه

318

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست