responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 316


ذلك أيضا جملة من الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك و لا أكلمك إلا فيمن أحب أما إني إياك آمر و إياك أنهى و إياك أعاقب و إياك أثيب و منها خبر آخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا أحسن منك إياك آمر و إياك أنهى و منها خبر هشام قال أبو عبد الله عليه السلام لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بك أعطي و ما عليك أثيب و منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال ألا و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك لك الثواب و عليك العقاب و منها ما أشار إليه في الوسائل فقال و عن بعض أصحابنا رفعه عنهم عليهم السلام إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال و عزتي و جلالي ما خلقت شيئا أحسن منك و أحب إلي منك بك آخذ و بك أعطي و منها غير تلك من الأخبار و لا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف مفيدا للوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة و بالجملة كلما أفاد الطلب فهو لا يتعلق به الرخصة و الإباحة أو لا المعتمد هو الثاني و وجهه واضح و هل يتعلق به الحكم الوضعي بمعنى جواز الحكم بكون فعله موجبا و سببا لأمر أو لا المعتمد هو الأول و وجهه في غاية الوضوح و هل يلحق بالمجنون السفيه و البله و الوسواسي أو لا المعتمد هو الثاني لبقاء العقل الموجب التكليف فيهما و لو كان الجنون يعتوره أدوار أصح تكليفه حال الإفاقة لا حال الجنون و منها أن يكون قادرا على الفعل و الترك و لو لم يكن قادرا عليهما لم يجز التكليف بهما و ذلك مما يدل عليه الأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و نحو ذلك من الآيات الكثيرة و أما السنة فأخبار كثيرة بل هي متواترة و أما الإجماع فإن الشيعة الإمامية مطبقة على ذلك و لا يقدح في ذلك مخالفة طائفة من العامة و أما العقل فإن قبح ذلك معلوم منه بالظاهر و قد ثبت عندنا بالحجج القاهرة الباهرة أن الحكيم منزه عن القبيح العقلي بالجملة لا إشكال و لا شبهة فيما ذكر و لهذا اقتصرنا الكلام فيه على ما ذكر و لا فرق في ذلك بين كون عدم القدرة ذاتيا كما في الجمع بين النقيضين و الضدين أو عرضيا كما في الزمن بالنسبة إلى المشي و من قلعت عيناه بالنسبة إلى الأبصار و كذا لا فرق في ذلك بين أن يكون منشأ سلب القدرة آفة سماوية أو نفسه كما فيمن قطع يده باختيار منه بالنسبة إلى غسل اليدين في الوضوء و الغسل فإنه حينئذ لا يكلف به فيهما و إن استوجب بما فعله العقاب و قاعدة الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تنافي ما ذكر كما لا يخفى و منها أن يكون بالغا فلو كان غير بالغ و صغيرا لم يجز تكليفه و قد صرح بهذا الشرط في النهاية فقال شرائط المكلف و هي خمسة الأول البلوغ فلا يكلف الصبي لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و لأنه إن لم يكن مميزا فهو بالنسبة إلى فهم تفاصيل الخطاب كالجماد و البهيمة بالنسبة إلى فهم أصل الخطاب و كما امتنع تكليف الدابة كذا امتنع تكليف غير المميز إلا عند القائلين بجواز التكليف كما يتوقف مقصوده على فهم أصل الخطاب كذا يتوقف على فهم تفاصيله و إن كان مميزا فهو و إن فهم ما لا يفهمه غير المميز إلا أنه قاصر الفهم لا يعرف ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى و بيان صفاته على التفصيل فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة و إن قارن البلوغ بحيث لم يبق بينه و بين البلوغ سوى لحظة واحدة فإنه و إن كان فهمه كفهم البالغ غير أنه لما كان العقل و الفهم خفيا و ظهوره يقع على التدريج و لم يكن ضابط يعرف له جعل الشارع له ضابطا هو البلوغ و أسقط التكليف عنه قبله تخفيفا عليه لا يقال الصبي يجب عليه الزكاة و الضمان و هو نوع تكليف و يؤمر المسمين بالصلاة لأنا نقول الزكاة و الضمان لم يتعلقا بفعل الصبي بل بما له أو بوليه المكلف بالإخراج عنه أو بذمته فإنه أهل الذمة من حيث الإنسانية المتهيئ بها لفهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة و ليس ذلك من باب التكليف و أما الأمر بالصلاة للميز فليس من جهة الشارع بل من جهة الولي و يفهم خطابه بخلاف خطاب الشرع انتهى و قد أشار إلى جميع ما ذكره في الإحكام و الظاهر أن اشتراط البلوغ في التكليف مما لا خلاف فيه بين الأصحاب و ثابت من جهة الشرع و إلا لم يستقل العقل بإثبات ذلك كما لا يخفى نعم يستحيل عقلا تكليف الصبي في جميع الأحوال حتى لو كان فيما إذا كان رضيعا و لكن ذلك يعلم من اشتراط العقل و القدرة فلا يكون ذلك شرطا عقليا آخر فالبلوغ شرط شرعي فيدور مدار الأدلة الشرعية فتدبر و هل البلوغ شرط في جميع الأحكام الشرعية التكليفية حتى المندوب و المكروه أو لا بل يختص بالواجب و الحرام ربما يظهر من المدارك الثاني فإنه قال استقرب العلامة في المختلف أن عبادة الصبي تمرينية لأن التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفائه ينتفي المشروط و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز و الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ لحديث رفع و نحوه أما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا مانع

316

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست