responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 315


به و إلا فلا عملا بالاستصحاب فتأمل و بالجملة ينبغي في هذه الصورة الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس هل يسقط التكليف بالعلم أو الظن بأن الغير يقوم به أو لا اختلفت عبارات القوم في ذلك ففي المعارج الفرض فيه موقوف على العلم أو غلبة الظن فإن ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم و إن علموا أو ظنوا أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم و في النهاية التكليف فيه موقوف على الظن فإذا ظن بعضهم قيام غيرهم سقط عنهم و إن ظنوا عدم قيامهم وجب عليهم و إن ظن كل منهم عدم قيام غيره وجب على كل واحد القيام به و إن ظن كل فريق قيام غيرهم سقط عن الجميع لأن تحصيل العلم بأن غيره هل يفعل غير ممكن فلا يمكن و في التهذيب التكليف فيه موقوف على الظن فإن ظنت طائفة قيام غيرها به سقط عنها و لو ظنت كل طائفة ذلك سقط عن الجميع و لو ظنت عدم الوقوع وجب على كل طائفة و في المبادي فإن ظن جماعة فعل غيرهم له سقط عنهم و إلا فلا و لو ظن كل طائفة قيام غيرهم مقامهم سقط عن الجميع و في شرحه و التكليف فيه منوط بالظن فإن ظن جماعة فعل غيرهم له سقط عنهم و لو ظنت الأولى له سقط عن الجميع و في المنية قال فخر الدين و التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها و إن غلب على ظنهم أن غيرها لا يقوم به وجب عليهم و إن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على الجميع أي وجوبا على الأعيان و إن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحد من تلك الطائفة و إن كان يلزم أن لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم بأن غيري هل يفعل هذا الفعل أم لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن و في هذا الكلام نظر فإن التكليف به لو كان موقوفا على حصول الظن لسقط عند حصول الشك في قيام الغير به و هو باطل اتفاقا و سقوط الفعل عن المكلف بحصول ظنه الغالب بأن غيره يقوم به ممنوع و إلا لما جاز أن يفعله حينئذ بنية الفرض و لأن المسقط إنما هو قيام الغير بالفعل فيمتنع حصول السقوط الذي هو معلولة قبله و حصول الظن بأن الغير يقوم بالفعل إنما يكون قبل قيامه بالفعل ظنا أما حصول الظن الغالب بأن الغير قام به فيمكن أن يقال فيه إنه لا يسقط الفعل عن الظان أيضا لأن تكليفه بالفعل معلوم و المسقط مظنون و المعلوم لا يرتفع بالمظنون و الحق سقوطه بحصول الظن الغالب بقيام الغير به بشرط استناد ذلك الظن إلى ما جعله الشارع حجة كشهادة العدلين دون غيره كالمستند إلى خبر الفاسق أو الكافر انتهى و في الروض في بحث غسل الميت اعتبر المصنف و جماعة في التكليف به الظن الغالب لأن العلم بأن الغير يفعل في المستقبل ممتنع و لا تكليف به و الممكن تحصيل الظن ثم قال و يشكل بأن الظن إنما يقوم مقام العلم مع النص عليه بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا يتم به الدلالة لأن تحصيل العلم بفعل في المستقبل ممكن بالمشاهدة و نحوها من الأمور المثمرة له و لأن الوجوب معلوم و المسقط مظنون و المعلوم لا يسقط بالمظنون انتهى و عندي عدم جواز الاعتماد في السقوط بالعلم أو الظن بالإتيان به بالمستقبل في غاية القوة الأصل و العمومات الدالة على ثبوت الواجب و المانعة عن العمل بغير العلم و عدم تظاهر الأخبار بالسقوط بذلك مع توفر الدواعي عليه و تتبع السيرة كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > السادس < / فهرس الموضوعات > السادس قال جدي الصالح في شرح الزبدة فرض كفاية أفضل من فرض عين عند كثير من المحققين فإن فاعله يخلص نفسه خاصة و قال الشهيد في قواعده الواجب على الكفاية له شبه بالندب من حيث سقط عن البعض بفعل الباقين و قد يسقط بالتعرض له فرض العين كمن له مريض يقطعه بمريضه عن الجمعة و إن كان غيره من الأقارب يقوم مقامه و من ثم ظن بعض الناس أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أنه يسقط بفعله الجرح عن نفسه و عن غيره و يشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب و المدح لا إلى إسقاطه الذم أما بالشروع فيه فإنه يلزم إتمامه غالبا كالجهاد و صلاة الجنازة من أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار على الجهاد و ربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين كاللبان من الأم و إطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه فيأخذ العوض < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح يشترط في المكلف و في تعلق التكليف بالشخص أمور منها أن يكون عاقلا فلو كان مجنونا لم يتعلق به تكليف و قد صرح بهذا الشرط في النهاية و الإحكام ففي الأول يشترط في المكلف الفعل فلا يحسن تكليف المجنون لأن التكليف خطاب و خطاب من لا عقل له قبيح كخطاب الدابة و لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و يلزم المجبرة جواز أمره و نهيه و تكليفه بجميع أنواع التكاليف حيث جوزوا تكليف ما لا يطاق و في الثاني اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا لأن التكليف خطاب و الخطاب لمن لا عقل له محال كالجماد و البهيمة و المجنون فتعذر تكليف غير الغافل إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق فإن قيل إذا كان المجنون غير مكلف فكيف وجبت عليه الزكاة و النفقات و الضمانات قلنا هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل المجنون بل بما له أو بذمته فإنه أهل الذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة و المتولي لأدائها عنه الولي أو هو بعد الإفاقة و ليس ذلك من باب التكليف في شيء انتهى و يدل على

315

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست