responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 314


من أن قيام الظن مقام العلم إنما هو بنصّ خاصّ أو بدلالة عقلية و لا شيء منهما فيما نحن فيه و لأن الوجوب معلوم و المسقط مظنون و العلم لا يسقط بالظن < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني يثبت قيام الغير بالواجب الكفائي المستلزم لإسقاطه عن الباقين بالعلم به إما بالمشاهدة أو بالتواتر أو بالآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة له أو بغير ذلك < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يثبت قيام الغير بذلك الموجب لسقوط التكليف عن الباقين بالظن به أو لا بل يجب الاقتصار في الحكم بالثبوت على العلم بقيام الغير به يظهر من المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و شرحيهما لجدي الصّالح و الفاضل الجواد و غيرها الأوّل بل لم أجد فيه مخالفا و فيه إشكال و التحقيق أن يقول إن أراد هؤلاء أن مقتضى الأصل الحكم بالسقوط هنا مطلقا فليس كذلك بل ينبغي التفصيل فنقول أن للمسألة صورا إحداهما أن يثبت أصل الوجوب من الإجماع و يحصل الظن المذكور بعد اشتغال ذمة الجميع بالتكليف كما إذا علم بموت عمرو ثم يظن بأن زيدا صلى عليه و حينئذ فمقتضى الأصل عدم السقوط إلا أن يقوم دليل على حجية الظن المذكور فما ادعاه هؤلاء من السّقوط بالظن مطلقا خلاف الأصل و العمومات المانعة عن العمل بالظن الثانية أن يثبت الوجوب من الإجماع أيضا و يحصل الظن بقيام الغير بذلك عند العلم بتحقق سببه كما إذا ظن بأن زيدا صلَّى على عمرو الميّت عند العلم بموته و هنا يلزم الحكم بعدم وجوب الصّلاة على هذا الظان تمسّكا بأصالة البراءة السليمة عن المعارض و ذلك لتعلق الشك بأصل تعلَّق التكليف و لا إجماع على ثبوته حينئذ فإن القائل باعتبار الظن حينئذ يدعي عدم كونه مكلفا اللهم إلا أن يقال إن الكل مجمعون على ثبوت التكليف بمجرد السببية حينئذ لكن القائل باعتبار الظن حينئذ يدعي سقوطه بعد الاستقرار و يكون هذا عنده كانعتاق العبد إذا دخل في ملكه فإنه ينعتق بعد الدخول في ملكه آنا ما إذ لا عتق إلا في ملك و فيه نظر الثالثة أن يثبت أصل الوجوب بخطاب شامل للجميع كقوله صلى الله عليه و آله في المرسل صلوا على من قال لا إله إلا الله و حينئذ الأصل عدم السقوط في الصورتين أخذا بظاهر الإطلاق و إنما يجب رفع اليد عنه فيما إذا علم بتحقق فعل البعض للإجماع عليه على الظاهر و أما غيره فلا و بالجملة مقتضى الأصل في هذا الباب مختلف كما لا يخفى و إن أرادوا الفتوى باعتبار الظن في جميع أقسام الواجب الكفائي مطلقا و في جميع الصور و إن كان مخالفا للأصل فهو بعيد لأن الفتوى محلها في الفقه لا الأصول اللهم إلا أن يقال إن مرادهم أن الأصل حجية الظن هنا مطلقا و أنه أصل ثانوي و لا بعد في هذا و لكن هذا لا دليل عليه لا يقال لو كان العلم شرطا للزم الحرج و الأصل عدمه لأنا نقول لا نسلم تحقق هذا في جميع الموارد و تحققه في بعضها لا يثبت الكلية و عدم القائل بالفصل ممنوع و قد يقال ظاهر عبائر القوم ذلك و هو يفيد الظن به و الأصل فيه الحجية فإذن المصير إليه في غاية القوة و عليه فهل يشترط في الظن أن يكون متاخما للعلم أو يكفي مطلقه ظاهر عبارة القوم الثاني و هو المعتمد و هل يشترط ظن خاص أو يكفي مطلق الظن فلو حصل من خبر الفاسق أو من خبر الطفل و المرأة و الشياع و قرائن الأحوال و الحدس كفي يظهر الأول من الزبدة و شرحها لجدي الصالح و الفاضل الجواد فإنهم قالوا الواجب كفاية هو ما يسقط عن الكل بفعل البعض قطعا أو ظنا شرعيا قال الفاضل الجواد و المراد بالظن الشرعي ما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين لا العدل الواحد انتهى و ألحق جدي رحمه الله بشهادة العدلين الشياع قال فلا يسمع خبر العادل بفعله انتهى و لهم الأصل و العمومات المانعة عن العمل بالظن و لكن يدفعها العمومات الدالة على نفي الحرج و العسر و السيرة المستمرة في بعض الصور فإن تم عدم القائل بالفصل بين الصور كما يظهر من كلمات القوم هنا فالأقرب الاحتمال الثاني كما هو ظاهر إطلاق المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المعراج و هل يشترط في العمل بالظن تعذر العلم أو تعسره أو لا بل يجوز مطلقا و لو لم يمكن من العلم بسهولة يظهر الأول من جدي الصالح في شرح الزبدة و يظهر الثاني من إطلاق المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و الزبدة و غاية المأمول و غيرها و هو و إن كان مخالفا للأصل و لكن لا يبعد المصير إليه < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و غاية المأمول لو ظن كل طائفة قيام غيرهم مقامهم سقط عن الجميع و لكن قال في غاية المأمول بعد ذلك لكن إذا حصل هذا الظن للجميع و لو يعلم به أحد فهل يسقط الوجوب أم لا فيه نظر إذ يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه من غير نسخ و يدفعه أن سقوط الوجوب قد يكون بغير نسخ كانتفاء علته مثل إحراق الميت الرابع لوجوب غسله انتهى و التحقيق أن يقال إن ما ذكروه من السقوط على الجميع في الصورة المفروضة هو المعتمد على تقدير حجية الظن إن لم يظهر لهم أو لبعضهم خطاء الظن و أما لو ظهر ذلك فهل يبقى السقوط حينئذ على حاله بالنسبة إلى من ظهر له الخطأ أو لا بل يجب عليه الإتيان بذلك الفعل الذي سقط عنه باعتبار الظن فيه إشكال و لكن التحقيق التفصيل بأن يقال إن كان ذلك الواجب موقتا و ظهر خطاء الظن بعد خروج الوقت فلا إعادة لأن القضاء بفرض جديد و إن ظهر خطاء الظن في الوقت فإن كان هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه و كان مقتضاهما لزوم الإتيان بذلك الواجب في جميع الأحوال كان اللازم الإتيان

314

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست