responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 304


البدل في هذا الوقت سقط الأمر بالأصل في هذا الوقت دون باقي الأوقات و أجيب بأن الأمر لا يقتضي التكرار فإذا قام البدل مقام الأصل في أول الوقت لا في جميع الأوقات فإذا فعل البدل في هذا الوقت سقط الأمر بالأصل في هذا الوقت دون باقي الأوقات و أجيب بأن الأمر لا يقتضي التكرار فإذا قام البدل مقام الأصل في هذا الوقت قام مقامه في المرة الواحدة و الأمر لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة و قد قام هذا البدل مقامه فيها فيكون قد أدى تمام المقصود بالأمر فيسقط التكليف بالكلية و فيه نظر فإن الأمر اقتضى إيجاب الفعل في أحد أجزاء الوقت فهو في كل جزء من أجزائه مخاطب بأن يوقع الفعل فيه أو بدله إلى الوقت الثاني و هكذا إلى آخر الوقت فتعين الفعل حينئذ و الحاصل أن العزم في الوقت الأول و الفعل في ثانيه معا بدل عن الفعل في أوله أو نقول إنه ليس بدلا عن أصل الفعل بل عن تقديمه فلا يوجب سقوط الفعل مطلقا و معنى كونه بدلا أنه مخير بينه و بين تقديم الفعل انتهى و قد تمسك بالحجة المذكورة في المعارج أيضا فقال لا يجب العزم لنا لو وجب العزم لسقط التكليف بالفعل في الثاني لأنه إن قام الغير مقامه كفي في الإتيان بمقتضى الأمر فلو وجب في الثاني بذلك الأمر لزم أن يكون الأمر للتكرار و قد أبطلناه انتهى و أجاب عنها في الذريعة و الزبدة ففي الأول فإن قيل كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلاة و من حق البدل ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل كالتيمم مع طهارة الماء قلنا هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل لأن كل واحد من كفارات اليمين بدل من الأخرى و يجوز له أن ينقل إلى كل واحدة مع القدرة على الأخرى و بعد فهذا خلاف في عبارة و يجوز أن نقول ليس له أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت إلا بفعل ما يقوم مقامها و لا نذكر البدل فإن قيل من شأن ما قام مقام الشيء أن يسقط فعله وجوب ذلك الشيء كالكفارات و عندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلاة و إن أسقط فعل الصلاة وجوب العزم قلنا غير ممتنع اختلاف أحكام ما يقوم مقام غيره فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه و منه ما لا يكون كذلك و الواجب الرجوع فيه إلى دلالة أ لا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل الرجلين و لم يسقط مع ذلك المسح وجوب الغسل كما أسقط الغسل المسح على الخفين أ لا ترى أن من مسح على خفيه ثم ظهرت قدماه يجب عليه غسلهما فلم يتقابلا في قيام كل واحد منهما مقام الآخر و كذلك القول في الوضوء بالماء و التيمم فغير منكر أن يكون العزم لا يسقط وجوب الصلاة و إن قام مقامها في سقوط اللوم و الإثم فإن قيل من شأن ما قام مقام غيره ألا ينتقل إليه إلا لعذره كالمسح على الخفين قلنا غير مسلم ذلك لأنا قد ننتقل من كفارة إلى أخرى بلا عذر و من رد الوديعة باليمين إلى اليسار بلا عذر و من الصلاة من مكان طاهر إلى غيره من الأمكنة الطاهرة بلا عذر و في الثاني أوردوا اقتضاء البدلية السقوط رأسا الجواب أنها عن فعله في كل جزء قبل الضيق لا مطلقا انتهى و منها ما تمسك به في النهاية فقال الأمر إنما ورد بالفعل فلا دلالة له على العزم و لم يوجد سوى الأمر فانتفي دليل العزم فكان إسقاطا لوجوب انتفاء ما لا دليل عليه انتهى و قد أشير إلى هذه الحجة في جملة من الكتب ففي المعالم لنا أن الأمر ورد بالفعل و ليس فيه تعرض للتخيير بينه و بين العزم بل ظاهره ينفى التخيير ضرورة كونه دالا على وجوب الفعل بعينه و لم يقم على وجوب العزم دليل غيره فيكون القول به أيضا تحكما كتخصيص الوجوب بجزء معين و في المختصر لنا أن الأمر قيد لجميع الوقت فالتخيير و التعيين تحكم و في شرحه لنا أن الأمر قيد لجميع و لا تعارض فيه للتخيير بين الفعل و العزم و لتخصيصه بأول الوقت أو آخره بل الظاهر بنفيهما فيكون القول بهما باطلا انتهى و قال في النهاية و اعترض عليه بالمنع من انتفاء دليل العزم فإن النص دل على التوسعة و دل العقل على عدم إمكانها إلا بالبدل و الإجماع دل على أن ذلك البدل هو العزم إذ كل من أثبت بدلا قال إنه العزم فقد دل الدليل على وجوب العزم و لم يكن مخالفا للنص إذ النص اقتضى إيجاب الفعل من غير إشعار بنفي البدل و إثبات ما لا يتعرض له النص بالنفي و لا بالإثبات لا يكون مخالفة الظاهر و اعترض بمنع دلالة العقل على افتقار الموسع إلى بدل إذ معناه عدم تجويز الإخلال بالفعل في جميع الأجزاء و التخيير في إيقاعه في أنها شاء بدلا عن الآخر و هذان معقول لا يحتاج معه إلى البدل و فيه نظر فإن الخصم يدعي عدم وجوبه في أول الوقت على تقدير تجويز تركه مطلقا من غير بدل لأن الواجب لا يجوز تركه و هذا يجوز تركه في أول الوقت فهذا ليس واجبا في أول الوقت فلو لا إيجاب البدل لم يكن واجبا انتهى و ضعف الإيراد الأخير واضح و منها ما تمسك به في النهاية أيضا فقال لو كان العزم بدلا في أول الوقت فنقول الثاني إما أن يجوز تأخير الفعل فيه أولا و الثاني يقتضي خرق الإجماع الدال على جواز التأخير إلى آخر الوقت و إذا جاز التأخير فإما إلى بدل أو لا إلى بدل و الثاني المطلوب و الأول يستلزم تعدد البدل بتعدد الأزمنة و هو باطل فإن بدل العبادة إنما يجب على حد وجوبها فيكون فعله جاريا مجرى فعلها و الأمر اقتضى الوجوب في أحد أجزاء هذا الوقت مرة واحدة

304

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست