responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 303


و مشاركته للمندوب في جواز الترك و حصول الثواب لا يقدح في وجوبه مع انفصاله بما ذكرناه و في المعالم فقال بعد الإشارة إليه الجواب عنه أن الانفصال ظاهر مما مر فإن أجزاء الوقت في الواجب الموسع باعتبار تعلق الأمر بكل واحد منها على سبيل التخيير يجري مجرى الواجب المخير ففي أي جزء اتفق الفعل فهو قائم مقام إيقاعه في الأجزاء البواقي فكما أن حصول الامتثال في المخير بفعل واحدة من الخصال لا يخرج ما عداها عن وصف الوجوب التخييري كذلك إيقاع الفعل في الجزء الأوسط أو الأخير من الوقت في الموسع لا يخرج إيقاعه في الأول منه مثلا عن وصف الوجوب الموسع و ذلك ظاهر بخلاف المندوب فإنه لا يقوم مقامه حيث يترك شيء و هذا كاف في الانفصال و في شرح الزبدة لجدي الصالح رحمه الله بعد الإشارة إلى ما ذكره في الزبدة و فيه أن الواجب عند بعضهم ما يذم تاركه بوجه ما و هذا الحد يصدق عليه لأن المكلف يذم بوجه من الوجوه و هو حال ظنه بالموت و هذا القدر كاف في الوجوب و منها ما تمسك به و الزبدة و غاية المأمول فقالا لنا أيضا أنه لو جاز تركه من غير بدل لزم تساوي حالة قبل الوجوب بحالة بعده و التالي باطل أما الأول فلأنه قبل الوقت كان تركه لا إلى بدل جائز فلو كان بعد كذلك كانا متساويين و أما الثاني فظاهر و أورد عليه جدي الصالح قدس سره فقال و فيه نظر لأن له في الوقت بدلا من نوعه و إن لم يكن له بدل من غيره و هو العزم و ليس له بدل قبل الوقت أصلا فلزوم المساوات على تقدير عدم بدلية العزم ممنوع و في غاية المأمول و الفرق بينهما فإنه قبل الوقت غير مخاطب بالامتثال به و بعده مخاطب به و منها ما أشار إليه جدي الصالح رحمه الله فقال و ربما احتج بعضهم بأن المكلف لا يجوز له ترك الفعل و ترك العزم عليه لأن ترك العزم على الفعل عزم على تركه و العزم على تركه عزم على الحرام و العزم على الحرام حرام فالعزم على الترك حرام فالعزم على الفعل واجب إذ لا تخلص له إلا به ثم أجاب قدس سره عن هذه الحجة فقال و فيه نظر لأنا لا نسلم أن ترك العزم عزم على الترك إذ بينهما واسطة و أيضا لا نسلم أن العزم على الحرام حرام و إلا لكان العازم على الزنا من غير المباشرة عاصيا انتهى و منها ما تمسك به في غاية المأمول فقال لنا إن السيد إذا أمر عبده بإسراج الدابة و لم يسرجها في الوقت الحاضر و لا عزم على إسراجها في الوقت المستقبل فإنه بعد معرضا عن أمر سيده و الإعراض عن الأمر حرام و ترك الحرام واجب و حينئذ فيجب عليه أما الفعل أو بدله هو العزم عليه فلو ثبت بمعنى آخر لكان ثالثا و هو باطل انتهى و فيه نظر لأنا نمنع من تحقق الإعراض عن أمر السيد بمجرد عدم العزم على ذلك مطلقا و لو مع الالتفات إلى أمر السيد سلمنا أنه معرض عن أمر السيد و لكن نمنع كون كل إعراض حتى الإعراض المفروض حراما سلمنا و لكن غاية ما يلزم مما ذكر هو وجوب العزم في الجملة و هو لا يقتضي كونه باعتبار البدلية فتأمل و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج من أثبت بدلا من العزم بأن الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت و لطف في واجب قبل خروجه بيان الأول أنه قد أبيح تأخيرها إلى آخر الوقت فلو لم يكن لطفا إلا في طاعة مختصة بالوقت لم يجز تأخيرها عن وقت الطاعة و بيان الثاني أنها لو لم يكن لطفا إلا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليف من يعلم موته قبل خروج الوقت و إذا كانت لطفا لواجب قبل خروج الوقت لم يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا إلى بدل و لا بدل إلا العزم ثم قال و الجواب يكفي في حسن تكليف الصلاة من يعلم موته في الوقت أن يكون لطفا في مندوب بفعل عقيب فعل الصلاة أو أن يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب يليه و إذا جاز ذلك لم يجب أن يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب لا يقال يلزم أن يكون تقديم الصلاة في أول وقتها أولى لأنها تكون مصلحة في مندوب إليه و في واجب و في آخر الوقت يكون لطفا في واجب لا غير لأنا نقول يمكن أن يكون الصلاة المستحب تأخيرها إذا فعلت في الأول كانت لطفا في مندوب يليها و في طاعة واجبة بعد خروج الوقت و إذا فعلت في آخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة و في طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت أكثر مما تكون الصلاة في أول الوقت لطفا فيه من الطاعات المندوبة فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل انتهى و منها ما أشار إليه في المعالم أيضا فقال احتجوا لوجوب العزم بأنه يثبت في الفعل و العزم حكم خصال الكفارة و هو أنه لو أتى بأحدهما أجزاء و لو أخل بهما عصى و ذلك معنى وجوب أحدهما فيثبت ثم قال و الجواب أنا نقطع بأن الفاعل للصلاة ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين الوجوبيين تخييرا أعني الفعل و العزم فلو كان ثم تخيير بينهما لكان الامتثال بها من حيث أنها أحدهما على ما هو مقرر في الواجب التخييري انتهى و للآخرين وجوه منها ما تمسك به في النهاية فقال إنما قلنا بامتناع كونه بدلا لأن العزم إما أن يكون مساويا للفعل في جميع الأمور المقصودة منه أو لا و الأول يقتضي سقوط التكليف بالفعل عند الإتيان بالعزم لأن الأمر اقتضى فعلا واحدا في ذلك الوقت هذا العزم مساو له في جميع الجهات المطلوبة منه فيلزم سقوط الفعل إذ لا فرق بين الإتيان بالفعل و بين الإتيان بمساويه من كل اعتبار و الثاني نمنع من كونه بدلا كأن بدل الشيء قائم مقامه في جميع الأمور المطلوبة منه ثم قال و اعترض عليه بتجويز كون البدل قائما مقام الأصل في أول الوقت لا في جميع الأوقات فإذا فعل

303

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست