responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 305


البدل كذلك ثم قال اعترض عليه بجواز وجوب العزم في الثاني لأن العزم بدل عن الفعل في الأول فافتقر إلى غيره و كذا هو يدل عن الفعل في الثاني فافتقر إلى عزم ثان و اعترض بأن الأمر اقتضى الفعل مرة واحدة فيكون العزم الواحد كافيا و فيه نظر فإن الفعل و إن وجب مرة واحدة لكن العزم بدل عن تقديمه و هو متعدد بتعدد الزمان و منها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال لو كان العزم بدلا لم يجز فعله مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها ثم قال اعترض بأن المصير إلى أحد المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر بخلاف الوضوء و التيمم لا يقال التخيير ينافي البدلية لعدم الأولوية لأنا نقول المقدمتان ممنوعتان على أنه لما كان الفعل لا بدّ منه بخلاف العزم تحققت البدلية و منها ما أشار إليه في النهاية أيضا فإنه قال لو أخر الصّلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم كان عاصيا بترك الأصل و بدله ثم قال و اعترض بعدم العصيان لعدم تكليف الغافل و فيه نظر لمنع الغفلة عن الواجب هنا و التحقيق أن الغفلة عن العزم صيّرت الفعل متعيّنا فتركه سبب ذاتي في العصيان أو الغفلة عرضي و منها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال العزم من أفعال القلوب و لم يعهد في الشرع جعل أفعال القلوب بدلا عن الأفعال ثم قال و اعترض بأنه استبعاد محض مع أن التوبة ندم و هي من أفعال القلب جعلت بدلا عما فرط من الأفعال الواجبة حالة الكفر الأصلي و منها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال العزم واجب على سبيل البدل عنها فإنه يجب العزم على أدائها قبل دخول وقتها مع انتفاء الوجوب حينئذ ثم قال اعترض بمنع وجوب العزم قبل الوقت نعم يقبح كراهة فعلها فأما أن يعزم و يريد فعلها قبل وقت وجوبها فيمنع وجوبه أجيب بأنه إذا وجبت العبادة و جاز تأخيرها فليس يجب عليه إلا ما يجاب عليه قبل دخول وقتها فإن كان في أحدهما العزم فكذا في الآخر و إن كان عدم كراهته فكذا الآخر و اعترض بتسليم أن الواجب بعد الوقت كالواجب قبله إما عزم أو عدم كراهة لكن الوجوب قبل الوقت لا يمنع من كونه بدلا بعد الوقت لجواز كون الفعل و العزم بدلا في شيء في وقت دون آخر فلا يمنع من كون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة لأجل أنه يجب فعله قبل الوقت و لا يكون بدلا و أما من أثبت بدلا عن العزم فبطل بما تقدم في العزم و تحقيقه أنه كان يجب أن لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله سبحانه أنه يموت في الوقت لأنه يقوم فعل الله مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله سبحانه الصلاة لكان إنما كلفه بمجرد الثواب فقط و منها ما تمسك به بعض على ما حكاه في غاية المأمول و غيره من أنا نقطع بأن من صلى الظهر مثلا في أثناء الوقت كان ممتثلا بما أمر به و ليس ذلك إلا لكونه المأتي به صلاة بخصوصها لا لكونها مبدلا عن العزم و لو كان القول بالبدلية صحيحا لكان الامتثال بسبب كونه مبدلا انتهى و هذه الحجة أشار إليها أيضا العضدي فقال قال القاضي إنه يثبت في الفعل و العزم حكم خصال الكفارة و هو أنه لو أتى بأحدهما أجزاء و لو أخل بهما عصى و ذلك معنى وجوب أحدهما فثبت الجواب أنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين مبهما انتهى و أجاب عنها في غاية المأمول فقال إن جهة البدلية إنما تكون ملحوظة فيما إذا كان التخيير بين الفعل و العزم ابتدائيا إن كان كل منهما في مرتبة واحدة كخصال الكفارة التي في مرتبة واحدة و ليس هنا كذلك فإن الواجب هنا بحسب الأصل إنما هو الصلاة فقط لكن المكلف إذا تركها قبل وقت الضيق يجب عليه العزم على الإتيان بها ثانيا بدلا عنها فالترك في ذلك الجزء سبب لوجوب العزم و العزم تابع مسبب عن ترك الواجب أصالة فما هو إلا كتحصيل الظن بوقوع الواجب كفاية إذا تركه المكلف و لم يأت به فإنه إذا لم يأت بالكفائي يجب عليه تحصيل الظن بوقوعه ليخرج عن عهدة التكليف فكان الشارع قال للمكلف أوجب عليك الصلاة فيما بين الدلوك و الغروب وجوبا موسعا إلى وقت الضيق فإذا تركها و لم يأت بها في شيء من أجزاء الوقت قبل الضيق يجب عليك العزم على الإتيان بها فيما بعده كما لو قال له أوجبت عليك الصلاة على الميت لكنك إذا تركتها و لم تأت بها لم تخرج عن عهدة التكليف إلا بتحصيل الظن بوقوعها غايته أنه لا يكون بدلا حقيقة كما في خصال الكفارة فتبقى المناقشة معنا في إطلاق البدلية عليه و لا مشاحة في ذلك و الحاصل أنا نقول يجب على المكلف إيقاع الصلاة في أحد أجزاء الوقت فإذا لم يوقعها وجب عليه أن يأتي العزم على الفعل في كل جزء ترك الفعل فيه إلى وقت يتضيق و حينئذ فلا يصح الإتيان بالعزم بل يجب الفعل و لا ندعي أن العزم بدل حقيقة كما في خصال الكفارة و ما ذكرتم من ملاحظة البدلية حال الامتثال بالصلاة إنما يتم لو ادعينا البدلية حقيقة و ليس كذلك على أنا نقول القطع بالامتثال لا من جهة البدلية لا يوجب عدمها في الواقع فإن المكفر بأحد الخصال ممتثل قطعا لا من جهة البدلية انتهى و قد أشار إلى ما ذكر الفاضل البهائي و جدي الصالح قدس سرهما و منها ما أشار إليه في غاية المأمول فقال و قد استدل الخصم أيضا على عدم وجوب العزم بدلا بأن العزم على الفعل من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوته و ينتفي مع انتفائه فهو واجب لذلك لا لكونه بدلا عن الفعل و لهذا كان واجبا قبل الوقت مع انتفاء وجوب الفعل حينئذ حتى أنه لو جوز ترك واجب بعد أربعين سنة كان إثما و هذه الحجة قد ذكرها العضدي في شرح المختصر فقال و أيضا لا نسلم أن الإثم بترك العزم إنما هو لكونه مخيرا بينه و بين الصلاة حتى يكونا كخصال الكفارة بل لأن العزم على كل فعل واجب إجمالا و تفصيلا عند تذكره فهو من أحكام الإيمان

305

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست