responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 302


أمورا منتظرة فإن وقعت الصّلاة في الوقت الأول على وجه النّدب فينبغي أن يكون ندبا و إن خرج الوقت و قد أجمعوا على خلاف قلت و إن وقعت واجبة فإن ذلك يبطل كونها ندبا انتهى و اعلم أنه قال في النهاية و نقل عن الكرخي مذاهب ثلاثة أحدها المشهور عنه أن الصّلاة المفعولة في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلَّي آخر الوقت و هو على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا و إن لم يبق على صفات المكلَّفين كان نفلا الثاني حكى عنه أبو عبد اللَّه البصري إن أدرك المصلي آخر الوقت و هو على صفة المكلفين كان ما فعل مسقطا للفرض قال أبو الحسين و هذا أشبه من الحكاية الأولى الثالث حكم أبو بكر الرازي أن الصلاة يتعين وجوبها بأحد شيئين إما بأن يفعل أو بأن يضيق وقتها و الحق ما ذهب إليه أبو الحسين < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في الإحكام الفرق بين المندوب و الواجب الموسع جواز ترك المندوب مطلقا و الموسع لشرط الفعل بعده في وقته الموسع و أورد عليه في المنية فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر فإن جواز الترك في أول الوقت يتحقق فكيف يعقل اشتراطه بالفعل للمتأخر عنه و التحقيق رجوع هذا إلى الواجب المخير < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس لا يختص التوسعة بالواجب بل يتحقق في المندوب أيضا بلا شبهة < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن القائلين بالتوسعة و بأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت الأداء الواجب فيه اختلفوا في توقف جواز ترك الفعل المأمور به فيما عدا الجزء الأخير من الوقت من سائر أجزائه على العزم على الإتيان به على قولين الأول أنه يتوقف عليه فلو دخل الوقت الموسع و هو غير عازم على الإتيان بالواجب فيه و لا متشاغل به كان عاصيا و إن أتى بذلك الواجب في جزء من أجزائه و يلزم ذلك أن يتكرر العصيان بتكرر أجزاء الوقت الخالية عن الفعل و عن العزم و هو للذريعة و الغنية و العدة و الزبدة و غاية المأمول و المحكي في جملة من الكتب عن جماعة ففي المنية ذهب السيد المرتضى و الجبائيان مع اعترافهم بالوجوب الموسع إلى أن الصلاة المأمور بها على الوجه المذكور لا يجوز تركها في أول الوقت إلا بإيجاد بدل لها و هو العزم على الإتيان بها في غيره من أجزاء الوقت الباقية و في المعالم هل يجب البدل و هو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال إذا أخره عن أول الوقت و وسطه قال السيد المرتضى نعم و اختاره الشيخ على ما حكاه المحقق عنه و تبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة و القاضي سعد الدين ابن البراج و جماعة من المعتزلة و في غاية المأمول القائلون بأن جميع الوقت وقت الواجب الموسع قد اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أنه يجب على المكلف في كل جزء من أجزاء الوقت إما الفعل أو العزم عليه في ثاني الحال و هكذا إلى أن يتضيق الوقت و يبقى قدر ما يسع الفعل و حينئذ يتعين عليه الفعل و الحاصل أنه مخير بين الفعل في ذلك الجزء أو بدله و هو العزم عليه فيما بعد و أنه لم يأت بالفعل في جزء وجب عليه فيه العزم في ثاني الحال و هذا مذهب أكثر أصحابنا كالسيد المرتضى و ابن زهرة و ابن البراج و اختاره الأستاذ المعو هي الحق انتهى الثاني أنه لا يتوقف عليه و لا يجب و هو للمعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و في المنية ذهب أبو الحسين البصري و فخر الدين و أكثر المحققين إلى جواز الترك من غير بدل و اختاره المصنف و هو الحق في النهاية و كل من أثبت له بدلا قال إنه العزم و أطبق المحققون على عدم وجوبه بدلا نعم يجب لأنه من أحكام الإيمان و في المعالم الأكثر على عدم الوجوب و منهم المحقق و العلامة و هو الأقرب و في غاية المأمول هو مذهب بعض أصحابنا كالعلامة و المحقق و أكثر العامة و في الزبدة و شرحها لجدي الصالح رحمه الله ذهب إليه المحقق و العلامة و أتباعهما و زاد في الثاني قول من المتأخرين و لم يذكر المرتضى في الذريعة هذا المذهب و هذا يشعر بكونه غير معروف في عصره للأولين وجوه منها ظهور عبارة الذريعة في دعوى الإجماع على ما صاروا إليه فإنه قال في جملة كلام الذي ذكروه أولا غير لازم لأنه عندنا لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن الوقت إلا ببدل هو العزم فلم يشبه النافلة و قد قدمنا ذلك و بينا أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه انتهى و يعضده أمران أحدهما دعوى الشهرة المحكية في غاية المأمول و ثانيهما ما أشار إليه جدي الصالح بقوله و لم يذكر إلى آخره و فيه نظر أما أولا فللمنع من دلالة قوله عندنا على دعوى الإجماع بوجه من الوجوه و أما ثانيا فلاختصاص ما ذكره بالصلاة فيكون الدليل أخص من المدعى الأعم إلا أن يتم بعدم القائل بالفصل و لكن فيه إشكال و أما ثالثا فلوهنه بما ذكره في النهاية و المنية و المعالم من مصير المعظم إلى القول و هو أولى بالاعتبار مما ذكره في غاية المأمول كما لا يخفى فتأمل و منها ما أشار إليه في المعالم فقال احتجوا لوجوب العزم بأنه لو جاز ترك الفعل في أول الوقت و وسطه من غير بدل لم ينفصل عن المندوب فلا بد من إيجاب البدل ليحصل التميز بينهما و حيث يجب فليس هو غير العزم للإجماع على عدم بدلية غيره انتهى و قد تمسك الشيخ بهذه الحجة في مواضع عديدة من العدة فقال إذا ثبت أن الأمر يتناول الوقت الثاني كتناوله للوقت الأول و هو يقتضي الوجوب فمتى لم يثبت العزم بدلا منه في الأول أدى إلى خروجه عن كونه واجبا فلأجل ذلك أوجبناه انتهى و قد تمسك بذلك أيضا في الزبدة و غاية المأمول فقالا لنا خلو تركه عن بدل في الفجأة و لا إثم فيخرج عن الوجوب انتهى و أجاب عن هذا الوجه في جملة من الكتب ففي المنية و انفصال إيقاع الصلاة في أول الوقت عن المندوب بكونه امتثالا للأمر الجازم إذ الأمر بإيقاع الصلاة في الوقت باطل في إيقاعها في أوله و وسطه و آخر جزئيات له يشمل كل واحد منها عليه

302

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست