responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 293


في الواجب من الحدود المزيفة السّابق ذكرها و لا يخفى وجه الكلام عليها و الحق فيه أن يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذّم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله انتهى و ذكر أنه يرادف المحظور ألفاظ أحدها الحرام و قد صرّح بهذا في التهذيب و المنية و نحوه المحرم كما صرّح به في النّهاية و الإحكام و ثانيها المزجور عنه و قد صرّح بهذا في التهذيب و النهاية و المنية و الإحكام قال في المنية يعني أن اللَّه تعالى زجر عنه و ثالثها المعصية و قد صرح بهذا في التهذيب و النهاية و المنية و الأحكام قال في المنية أي فعل ما كرهه الله تعالى على رأي أصحابنا و المعتزلة من أن اللَّه تعالى كاره للمعاصي و عند الأشاعرة أن المعصية فعل ما نهى اللَّه تعالى عنه انتهى و أشار إلى التفسير المذكور و رأي الأشاعرة في النهاية أيضا و رابعها الذنب و قد صرح بهذا في التهذيب و النهاية و المنية و الإحكام قال في الثاني و الثالث هو المنهي عنه الَّذي يتوقع عليه العقوبة و زاد في الأول فقال فلا يوصف أفعال البهائم و الأطفال به و ربما وصف فعل المراهق به لاستحقاقه الأدب على فعله و خامسها القبيح و قد صرّح بهذا في التهذيب و المنية فيه معناه الذي على صفة مؤثرة في استحقاق فاعله الذّم و الذي نهى عنه شرعا و في المعارج القبيح ما لفعله تأثير في استحقاق الذّم ثم قال لا يسمّى القبيح حراما و لا محظورا حتى يزجر عنه زاجر و سادسها المتوعد عليه و قد صرّح بهذا في النهاية و منها الكراهة و هي لغة على ما صرّح به في النهاية و المنية و الأحكام الشدة في الحرب قالوا هو مأخوذ من الكريهة و اختلف العبارات في تفسير المكروه ما الأولى تركه و ليس لفعله تأثير في استحقاق الذم و في التهذيب المكروه هو الراجح تركه و لا عقاب على فعله و في المبادي الحسن إن لم يذم تاركه و كان فعله مرجوحا فهو المكروه و في الإحكام أما في الشرع فقد يطلق و يراد به الحرام و قد يراد به ترك ما مصلحته راجحة و إن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات و قد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصّلاة في الأوقات و الأماكن المخصوصة و قد يراد به ما في القلب منه حزازة و إن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع و في النهاية و المنية لفظ المكروه مشترك بين ثلاثة معان ما نهي عنه نهي تنزيه و هو ما علم فاعله أو دلّ على أن تركه خير من فعله و إن لم يكن على فعله عقاب و المحظور و ترك الأولى كترك النافلة و يسمّى تركها مكروها لا باعتبار كونها منهيا عنه بل لكثرة الفضل في فعلها و في التهذيب و يطلق على الحرام و منها الإباحة و هي لغة على ما صرح به في النهاية و المنية و الأحكام الإعلان قالوا و منه أباح فلان لسرّه و زاد في الأول و الثالث فقال و تطلق على الإطلاق و الإذن يقال أبحته كذا أي أذنت له فيه انتهى و قد اختلف العبارات في تفسير المباح بحسب الاصطلاح ففي المعارج المباح ما استوى طرف فعله و تركه في عدم استحقاق المدح و الذم و في التهذيب المباح ما تساوى وجوده و عدمه و في المبادي و إن تساويا فمباح و في النهاية و الإحكام و أما في الشرع فقال قوم إنه ما خير المرء فيه بين فعله و تركه شرعا و قيل ما استوى جانباه في عدم الثواب و العقاب و قيل ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله و لا في تركه و لا نفع له في الآخرة و قيل ما دل السّمع على تخيير الشارع فيه بين الفعل و الترك من غير بدل و زاد في النهاية و أما على قول المعتزلة فإنّه ما لا ذمّ في فعله و تركه و لا صفة له زائدة على حسنه و زاد في الإحكام فقال و الأقرب في ذلك أن يقال هو ما دل الدّليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل انتهى و ذكر أنه يرادف المباح ألفاظ منها الجائز و قد صرّح بهذا في التهذيب و المنية و منها الحلال و قد صرّح بهذا في التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و منها المطلق و قد صرّح بهذا في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و اعلم أنه قال في النهاية قد يوصف الفعل بأنه مباح و إن كان تركه محظورا كما يصف دم المرتد بأنه مباح و معناه أنه لا ضرر على من أراقه و إن كان الإمام ملوما بترك إراقته ثم اعلم أنه قد أشير إلى الصفات المذكورة و الأحكام المزبورة في جملة من العبارات على وجه يفيد الحصر ففي النهاية طريق الحصر أن يقول الخطاب إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا للفعل أو الترك أو متساوي الأمران و الأول إن كان جازما فهو الواجب و إلا فهو المندوب و الثاني إن كان جازما فهو الحرام و إلا فالمكروه و الثالث هو المباح و في التهذيب و المنية قد يكون الحكم للوجود مع المنع من النقيض فيكون واجبا و لا معه فيكون ندبا و قد يكون للعدم مع المنع من النقيض فيكون حراما و لا معه فيكون مكروها و التخيير الإباحة و في المختصر و شرحه فإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب و إن كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم و إن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة و أما غير الطلب فإن كان تخييرا فإباحة و إلا فوضعي و في الإحكام الحكم الشرعي إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب و الاقتضاء و لا يكون كذلك فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو الترك و كلّ واحد منهما إما جازم أو غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب و ما تعلق بغير الجازم منه فهو المندوب و ما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة و بغير الجازم منه فهو الكراهة و إن لم يكن متعلَّقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلَّقا بخطاب التخيير أو غيره فإن كان الأول فهو الإباحة

293

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست