أقوال الأول أنهما مترادفان كالإنسان و البشر و هو للنّهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المختصر و شرحه و الإحكام و فيه الفرض قد يطلق في اللغة بمعنى التقدير و قد يطلق بمعنى الإنزال و قد يطلق بمعنى الحل و أما في الشرع فلا فرق بين الفرض و الواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما و هذا المعنى متحقق في الفرض الشرعي انتهى و صرّح في شرح المختصر بأن هذا القول مما صار إليه الجمهور الثاني ما حكي في جملة من الكتب فقالوا الحنفية خصّوا الفرض بما علم بدليل قطعي و الواجب بما علم بدليل ظني انتهى و لهم ما أشار إليه في النهاية و المنية و الإحكام فقالوا قالوا لأن الفرض لغة التقدير قال اللَّه تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم و الوجوب السقوط فخصّصنا الفرض بما عرف وجوبه بدليل قطعي لأنه هو الذي علم منه تعالى أنه قدّره علينا و أما الذي عرف وجوبه بدليل ظني فإنه الواجب لأنه الساقط علينا و لا نسميّه فرضا لعدم علمنا بأنه تعالى قدره علينا ثم أجابوا عن هذه الحجة بأن الفرض لغة التقدير سواء كان طريق معرفته علما أو ظنا كما أن السّاقط الواجب من غير اعتبار طريق ثبوته و زاد في الأول و الثالث فقالا و كما أن اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها و كذا طرق الحرام فكذا طرق الواجب مع أنه تعالى قد أطلق الفرض على الواجب في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب و الإجماع واقع على أنه يقال لمن أدّى صلاة مختلفا فيها أنه قد أدى فرض اللَّه تعالى و الأصل في الإطلاق الحقيقة و صرّح في النهاية بأن قول الخصم في غاية الضعف و في المنية لا يخفى على المتأمل ضعفه و في الإحكام هو تحكم ثم قال كما في شرح المبادي و المختصر النزاع لفظي و صرّح في المبادي بأنه لا فائدة فيه الثالث ما ذكره بعض الأجلَّة فقال إن الفرض الذي يجب إعادة الصّلاة بتركه عمدا أو نسيانا هو ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز و أما ما ثبت بالسنة فهو واجب لا يبطل بتركه سهوا و بذلك صرّح الأصحاب و إليه يشير صحاح زرارة و محمّد بن مسلم و قال أيضا و يدلّ على المشهور ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال إن اللَّه تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شيء عليه و رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام و روي في النهاية في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعاد الصّلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السّجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة ثم اعلم أنه صرّح في النهاية و التهذيب و المنية بأنه يرادف لفظ الواجب المحتوم و اللازم و منها الندب و هو لغة على ما صرّح به في النهاية و المنية و الأحكام الدعاء إلى أمر مهم و أما في العرف فقد اختلف العبارات في بيانه ففي المعارج المندوب ما بعث المكلَّف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق الذم على حال و في التهذيب المندوب هو الراجح فعله مع جواز تركه و في المبادي الحسن أن لم يذم تاركه و كان فعله راجحا في الشرع فهو المندوب و في النهاية و في العرف ما يكون فعله رجحانا غير مانع من النقيض و قيل ما فعله خير من تركه و قيل ما يمدح على فعله و لا يذم على تركه و قيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا انتهى و صرح في التهذيب بأنه يرادف المندوب ألفاظ أحدها المستحب و قد صرح بهذا أيضا في المبادي و شرحه و المنية و النهاية و زاد في الأخيرين فقالا معناه عرفا أن الله تعالى أحبه و ثانيها المرغب فيه و قد صرّح بهذا أيضا في النهاية و شرح المبادي و المنية و فيه لأن الشارع وعد المكلف على فعله الثواب و أشار إلى هذا في شرح المبادي أيضا و ثالثها النافلة و النفل و قد صرّح بهذا أيضا في النهاية و المبادي و شرحه و المنية و فيه كما في النهاية و شرح المبادي معناه أنه طاعة غير واجبة و أن للمكلف أن يفعله من غير حتم و رابعها التطوع و قد صرح بهذا أيضا في النهاية و المبادي و شرحه و المنية و فيه كما في النهاية و شرح المبادي معناه أن المكلَّف انقاد إلى اللَّه تعالى و زاد في الأولين مع كونه قربة من غير حتم و خامسها السنة و صرّح بهذا أيضا في النهاية و المبادي و شرحه و المنية و فيه كما في النهاية هو ما يعد عرفا كونه طاعة غير واجبة و بعض الناس يقولون إن لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كلما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله أو بإدامته و استمراره على فعله فإن السنة مأخوذة من الإدامة و لهذا يقال أن الختان من السنّة و لا يراد به أنه غير واجب و سادسها الإحسان و قد صرح بهذا أيضا في النهاية و المنية و فيهما و ذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى إيقاعه انتهى و في شرح المبادي يشترط الترجيح الديني إذ الترجيح الدنيوي لا يكون مندوبا و منها الخطر و هو لغة على ما صرّح به في المنية المنع فإنه قال الحظر في اللغة المنع يقال حظرت عليه كذا إذا منعته منه و يقال علي القطع و منه الحظيرة و هي البقعة المنقطعة التي يأتي إليه المواشي و يقال أيضا على ما كثرت آفاته كما يقال لبن محظور انتهى و قد أشار إلى المعاني الثلاثة في النهاية و الإحكام و قد اختلفت العبارات في تفسير المحظور ففي التهذيب المحظور هو الَّذي يذم فاعله و في النهاية أما المحظور فهو ما يذم فاعله أو الذي يستحق فاعله العقاب أو ما اشتمل على وصف باعتباره يستحق فاعله الذّم و قيل إنه في العرف عبارة عما ينتهض فعله سببا للذم بوجه ما من حيث هو فعل له و في الإحكام أما في الشّرع فقد قيل فيه ضدّ ما قيل