responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 294


و إن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة و البطلان و نصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا و منها السّببية و قد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب و الإحكام و صرح به أيضا العضدي فقال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع منها الحكم على الوصف بالسّببية و هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم فللَّه تعالى في الزاني حكمان وجوب الجلد و سببية الزنا و له ينقسم حكم الاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصّلاة و المعنوية كالإسكار للتحريم و كأسباب الملك و الضمان و العقوبات و لو لا تصريحه بذلك في المنتهى لم يبعد جعلها أمثلة الأسباب لاقترانها بالسّكر و إنما هو سبب انتهى و في النهاية السبب و المسبب في اللغة يطلق على ما يمكن التوصّل بهما إلى المقصود و في الشرع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدّليل السمعي على كونه معرّفا لحكم شرعي و ينقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمه باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة على وجوب الصّلاة و إلى ما لا يستلزم كالشدة المطربة المعرفة لتحريم النبيذ لا لتحريم الخمر فإن تحريمه معلوم بالنّص و الإجماع لا بالشدة و إلا لزم الدور إذ لا يعرف كونها علَّة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل و على هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المجعول سببا بل جعله سببا و في الإحكام السبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصّل به إلى مقصود و إطلاقه في اصطلاح المتشرّعين على بعض مسمّياته في اللغة و هو ظاهر مضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي و منها الشرطية و قد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب و الأحكام و صرّح به العضدي أيضا فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا و منها الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم و حقيقته أن عدمه مانع مستلزم لعدم الحكم كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم فبالحقيقة عدمه مانع و ذلك لحكمه في عدمها ينافي حكمة الحكم أو السبب فالحكم كالقدرة على التسليم فإن عدمها ينافي حكمة البيع و هو إباحة الانتفاع و السّبب كالطهارة للصّلاة فإن عدمها ينافي تعظيم الباري تعالى و هو السبب لوجوب الصّلاة و في النهاية الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفا عليه من غير أن يكون له مدخل في التأثير فيخرج عنه العلَّة و جزئها و لا يلزم من وجوده وجود المشروط بل يلزم من عدمه عدمه فإن كان عدمه مخلا لحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع و ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السّبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة و حكم الشارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية و المانعية بل كون الوصف شرطا أو مانعا و منها المانعية و قد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب و الأحكام و صرّح به العضدي فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا و منها الحكم على الوصف بكونه مانعا و هو ينقسم إلى ما هو مانع للحكم و إلى ما هو مانع للسبب أما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوّة في القصاص فإن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه أمّا المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمه يخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإن حكمة السبب و هو الغناء مواساة الفقراء من فضل ما له و لم يدع الدين في المال فضلا يواسي به و في النهاية المانع من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالقياس إلى غيرها و إنما تضاف إلى ما يقتضي شيئا فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء و لما كان الاقتضاء متعلَّقا بالسبب و الحكم الذي هو معلولة كان المانع منقسما إلى أمرين أحدهما مانع السبب و هو كلّ وصف مخل وجوده بحكمة السبب كالدّين في باب الزكاة مع ملك النّصاب و الثاني مانع للحكم و هو كلّ وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في القصاص مع قتل العمد العدوان انتهى و أشار في الإحكام إلى قسمي المانع أيضا و اعلم أنه قال في التهذيب بعد الإشارة إلى الأحكام الوضعية المتقدم إليها الإشارة و ربما رجع بنوع من الاعتبار إلى الأول أي الحكم الاقتضائي قال في المنية فإنه لا معنى لكون الدلوك مسببا للصّلاة إلا وجوب الصّلاة عنده و لا معنى لكون الطهارة شرطا لها إلا وجوب إيقاع الصّلاة مع الاتصاف بها و لا معنى لكون النجاسة مانعة للصّلاة لا تحريم الصلاة معها انتهى ثم اعلم أنه يظهر من الزّبدة أن الوضعي ليس من الأحكام فإنه قال الوضعي ليس حكما و لا مستلزما له انتهى و فيه نظر و منها الجزئية كالقراءة بالنّسبة إلى الصّلاة و منها الركنية و قد اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير الركن في الصّلاة و ما ترتب عليه ففي المنتهى في كتاب الصّلاة و نعني بالركن هنا ما لو أخل به المصلَّي عامدا أو ساهيا ثم ذكره بطلت صلاته و في المختلف قسم ابن أبي عقيل أفعال الصّلاة إلى فرض و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و إلى سنة و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا و إلى فضيلة و هو ما لا يبطل الصّلاة بالإخلال به مطلقا و جعل الأول و هو الذي سمّيناه نحن ركن الصّلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود و في الإرشاد في بحث تكبيرة الإحرام و هي ركن فتبطل بتركها عمدا و سهوا و في الذكرى في البحث المذكور و هي ركن في الصلاة يعني بطلان الصّلاة بتركها عمدا و سهوا إجماعا في أركان الصّلاة و في التنقيح المراد بالجزء ما يكون داخلا في ماهيّة الشيء و يسمى ركنا أيضا باصطلاح الأصوليين

294

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست