responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 291


إجماعا بما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام و هاهنا لم يعلم و في المعراج إن ثبت قوله عليه السلام حكمي إلى آخره كان حكم سائر المكلفين حكم ذلك لمكلف و حينئذ فهذا التقرير ناسخ لا مخصص و الحمد للَّه ربّ العالمين أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا تمت بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم < فهرس الموضوعات > باب الأحكام الشرعية و التكاليف الدينية و شرائطها < / فهرس الموضوعات > باب الأحكام الشرعية و التكاليف الدينية و شرائطها قال اللَّه عزّ و جل و من لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون < فهرس الموضوعات > مقدّمة < / فهرس الموضوعات > مقدّمة اختلفوا في تعريف الحكم الشرعي ففي التهذيب الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع و في النهاية اختلف الناس هنا فالمعتزلة القائلون بحسن الأشياء و قبحها عقلا ذهبوا إلى أن الحكم صفة للفعل في نفسه و الأشاعرة منعوا من ذلك و جعلوه أمرا شرعيا لا صفة حقيقته للفعل و اختلفوا في تعريفه فقال الغزالي إلى أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلَّفين و قال آخرون زيادة على ذلك بالاقتضاء و التخيير و قال بعضهم الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية و قبل خطاب الشرع بفائدة شرعية تختص به أي لا يفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له و هذه الحدود كلها باطلة عندنا لأن الحكم ليس هو الخطاب بل المستفاد منه فإن الحكم ليس قول الشارع أوجبت عليك بل نفس الوجوب المستفاد من ذلك الخطاب و في الزبدة الحكم الشرعي طلب الشارع من المكلف الفعل أو تركه مع استحقاق الذّم بمخالفته أو بدونه أو تسويته بينهما لوصف نقض لذلك فعلمت الأحكام الخمسة بحدودها < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا إشكال و لا شبهة في أن متعلَّق الحكم الشرعي لا يكون إلا الفعل فلا يتعلَّق بالأعيان الخارجية فلو تعلق بها كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فيجب التأويل فيه و اختلفوا في تعريف الفعل على ما يظهر من المنية فإنه قال عرف المعتزلة الفعل بأنّه ما وجد بعد أن كان مقدورا و الأوائل بأنه مبدأ التغير في آخر و بعض العلماء بأن صرف الشيء من الإمكان إلى الوجوب انتهى ثم إن الفعل باعتبار تعلق الحكم الشرعي به يتصف بصفات كثيرة منها الوجوب و هو لغة يستعمل في معنيين أحدهما السقوط كما صرّح به في النهاية و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه و أما في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات في بيانه ففي المنية أما في عرف الفقهاء فالوجوب عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلَّق بأفعال المكلَّفين باقتضاء الوجود المانع من العدم و في شرح المختصر و في الاصطلاح هو خطاب بطلب فعل غير كف ينهض تركه في جميع وقته مسببا للعقاب و في الإحكام و أما في العرف الشرعي فقد قيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه و قيل ما توعد بالعقاب على تركه و قيل هو الَّذي يخاف العقاب على تركه ثم قال و هذه الحدود ليست حدا للحكم الشرعي و هو الوجوب بل للفعل الَّذي هو متعلَّق الوجوب و الحق في ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما و بالجملة فلا بدّ في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلَّق به من الذّم أو الثواب الخاص به فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل و الترك في الغرض و ربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه انتهى ثم إن الفعل إذا اتصف بالوجوب صار واجبا و قد اختلفت العبارات في تفسيره و تعريفه ففي المعارج الواجب ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذّم و في التهذيب و المبادي و شرحه الواجب ما يذم تاركه و زاد في الأول كما في النهاية و لا يرد الخبر و الموسع و الكفاية لأن الواجب في المخبر و الموسع الكلي و في الكفاية فعل كلّ واحد يقوم مقام الآخر فكان التارك فاعلا و يزاد في الحد لا إلى بدل و في النهاية أما الواجب في العرف الشرعي فعند المعتزلة أن الواجب ما يستحق تاركه الذّم أو ما يستحق العقاب بتركه أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحق فاعله المدح و تاركه الذّم أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذم و أما الأشاعرة فقد رسمه القاضي أبو بكر بأنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه و الأقرب أن نقول الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا و في المنية أجود رسوم الواجب ما نقل عن القاضي أبي بكر و هو قوله الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه و هذا الرّسم ارتضاه فخر الدين الرازي و أكثر المتأخرين من الأشاعرة و اعلم أن الذم قول أو فعل أو ترك فعل أو ترك قول منبئ عن اتضاع حال الغير و الاتضاع انخفاض المنزلة و في الزبدة الواجب ما يستحق تاركه الذّم لا إلى بدل و في المختصر و ما يعاقب تاركه مردود بجواز العفو و ما أوعد العقاب على تركه مردود بصدق إيعاد اللَّه و ما يخاف مردود بما يشك فيه انتهى و اعلم أنهم اختلفوا في أن لفظ الفرض هل يكون مرادفا للفظ الواجب أو لا على

291

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست