القوة بناء على أصالة حجيّة الظن و لو اطلع على الفعل و لم يعرف الفاعل بخصوصه فالأقرب دلالة عدم إنكاره و تقريره صلَّى اللَّه عليه و آله على الجواز فلا يشترط معرفة الفاعل بشخصه < فهرس الموضوعات > التّاسع < / فهرس الموضوعات > التّاسع يشترط في دلالة التقرير و عدم الإنكار منه صلَّى اللَّه عليه و آله قدرته على ذلك فلو لم يقدر عليه لم يفد الجواز و وجهه واضح و لو شك في القدرة فالأصل العدم و لكنه خلاف الظاهر بل قد يقال الأصل القدرة باعتبار أن عدمها لا يكون غالبا إلا باعتبار وجود المانع و من الظاهر أنه مدفوع بالأصل في مقام الشّك فتأمل < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر و يشترط في دلالة عدم الإنكار و التقرير على الجواز عدم وقوع الفعل من الفاعل سهوا و غفلة و اضطرارا و لضرورة و وجهه واضح < فهرس الموضوعات > الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر هل يختصّ دلالة التقرير على الحكم الشرعي بالدّلالة على الإباحة و الجواز أو لا بل يمكن دلالة على جميع الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية و الوضعية الأقرب الثاني < فهرس الموضوعات > الثاني عشر < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر هل يختص دلالة التقرير على الحكم الشرعي بتقرير النبي صلَّى اللَّه عليه و آله أو لا بل يعم الأئمة عليهم السلام فيمكن فرض دلالة تقرير أحدهم عليهم السلام على حكم من الأحكام الشرعية التحقيق الأخير و ذلك لأن دلالة تقرير النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله على حكم من الأحكام الشرعية ليس من جهة التعبد بمعنى أنه تعالى جعل مطلق تقريره أو فردا خاصا منه سببا شرعيّا لحكم شرعي كما أنه جعل مطلق صدور الفعل منه صلَّى اللَّه عليه و آله سببا للحكم بوجوه على الظاهر على القول بوجوب التأسّي مطلقا و كما أنه تعالى جعل يد المسلم دليلا على الملكية حتى يقال إن الدليل الدالّ على حجية التقرير يختص به صلَّى اللَّه عليه و آله و لا يشمل غيره بل إنما هي من جهة العقل يحكم بدلا له تقريره صلى الله عليه و آله على حكم من الأحكام الشرعية و ذلك فيما إذا أسكت عن الإنكار في مورد خاص اجتمع فيه جميع القيود المتقدم إليها الإشارة و لا إشكال أنه يمكن فرض مثل ذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام و من المقطوع به أن وصف النبوة لا تأثير له في ذلك و ليس هو من جملة القيود في حال و أما العصمة فلها مدخلية في ذلك أحيانا و لكنها مشتركة بينه صلَّى اللَّه عليه و آله و بينهم عليهم السلام و بالجملة لا إشكال في أن تقريرهم عليهم السّلام قد يكون دليلا على الحكم الشرعي كسائر الأدلة الشرعية < فهرس الموضوعات > الثّالث عشر < / فهرس الموضوعات > الثّالث عشر اعلم أن تقريره صلَّى اللَّه عليه و آله و تقريرهم عليهم السّلام قد يدلان على الحكم الشرعي و يفيدان العلم به بطريق البرهان العقلي الذي تكون مقدماته ظاهرة و هذا لا إشكال و لا شبهة في حجيته و إمكان وقوعه و لكنه قليل و قد يدلان على الحكم الشرعي و يفيدان العلم به لكن بطريق الحدس و العادة لا باعتبار البرهان و القياسيات المنطقية المفيدة للجزم بالواقع و هذا أيضا لا إشكال و لا شبهة في حجيته و بالجملة حيث يحصل من تقرير المعصوم عليه السلام مطلقا العلم بحكم من الأحكام الشرعية فلا إشكال و لا شبهة في حجيته و في صلاحيّته لتخصيص عمومات الكتاب و السّنة متواترة كانت أو لا لتقييد إطلاقاتهما و دفع ظواهرهما القابلة للتّأويل كسائر الأدلَّة الشرعية المفيدة للعلم بالحكم الشرعي و أما إذا لم يحصل منه العلم بذلك مطلقا فلا يخلو إما أن لا يحصل منه الظنّ به أو يحصل فإن كان الأول فلا يكون حجة و لا دليل على حكم من الأحكام الشرعية للأصل السّليم عن المعارض المعتضد بظهور الاتفاق عليه و يخلو النصوص عن الإشارة إلى حجيته و بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا فيه و بفحوى ما دلّ على عدم حجية كثير من الظنون كما لا يخفى و إن كان الثاني فينبغي الحكم بعدم حجيته حينئذ إن قلنا بأصالة عدم حجيّة الظنون الَّتي لم يقم من الشرع دليل على حجيتها بالخصوص و لا على عدم حجيتها كذلك لأن الظن المفروض من هذا القبيل جدّا و أما إذا قلنا بأن الأصل حجيّة الظن المشار إليه كما هو التحقيق و عليه جماعة من محققي أصحابنا فلا إشكال في حجيّته حينئذ و صلاحيّته لتخصيص العمومات و تقييد الإطلاقات و دفع الظواهر إن كان المفروض أقوى منها سواء كانت تلك الظواهر متواترة أم لا و ذلك بناء على المختار من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد < فهرس الموضوعات > الرّابع عشر < / فهرس الموضوعات > الرّابع عشر إذا شك في صحّة اعتقاد في أصول الدّين أو فروعه و علم بعلم المعصوم عليه السلام بأن زيدا مثلا يعتقد بهذا الاعتقاد و يدين اللَّه تعالى و علم أيضا بقدرته عليه السّلام على ردعه عن هذا الاعتقاد و تمكنه منه على وجه لا يترتب عليه مفسدة أصلا و بأنه لم ينكر عليه فهل يدل هذا التقدير على صحة هذا الاعتقاد فيكون التقرير مما يجوز التمسّك به في أصول الدّين كالأقوال و الأفعال أو لا بل يختص دلالة التقرير بالفروع التحقيق أن يقال إن كان الاعتقاد المفروض على تقدير فساده يوجب كفرا أو فسقا فلا إشكال في دلالة التقرير على صحته و إلا فلا فتأمل < فهرس الموضوعات > الخامس عشر < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر قال السيّد الأستاذ من الوجه في التقرير وجوب إنكار المنكر أو تنبيه الغافل فيشترط تحقق شرائطهما و يثبت به الندب في العبادات و الجواز في غيرها مع عدم ظهور الوجه فإن ظهر فالوجه ثبوته و إن لم يشترط في صحّة الفعل لوجوب تبليغ صفات الأفعال و يشترط فيه انتفاء التقية فإن وجدت سقط دلالته على الحكم الواقعي انتهى < فهرس الموضوعات > السّادس عشر < / فهرس الموضوعات > السّادس عشر إذا فعل بعض المكلَّفين المندرجين تحت حكم العام فعلا ينافيه