هذه كما لم يدل إقراره لأهل الذّمة على ترك الاختلاف إلى الصّلوات على حسن ذلك منهم لما تقدم لبيان و عرفت الوجه في الإقرار و إنما يدل تركه النكير على حسن الفعل متى علم أنه لو لا حسنه لما حسن منه ترك النكير و في العدة أما إقراره الغير على فعل فإنه إن كان لم يتقدم منه بيان قبحه فإن إقراره يدل على حسنه لأنه لو لم يكن حسنا لبيّنه قبل فعله فضلا عن ذلك في حال فعله و إن كان قد تقدم بيان قبحه نظر فيه فإن كان قد علم من حاله أنه يظن أنه إذا أنكر ترك النكر عليه فعله و لم ينكر دلّ على حسنه و إن لم يعلم ذلك من حاله نظر فإن كان قبح ذلك مستفادا بالشرع لا بالعقل فإذا لم ينكره و لم يحصل ما يجري مجرى الإنكار دل على حسنه لأنه إذا كان قبيحا و يعلم قبحه من جهته و أقر عليه أوهم أنه منسوخ فأدّى تركه النكير لذلك إلى التنفير عن القبول منه فعلى هذا يجب أن يجري إقراره و في النهاية و أما ترك الإنكار فنقول إذا فعل واحد بحضرته صلَّى اللَّه عليه و آله و في عصره و هو عالم به قادر على إنكاره فسكت عنه فإن كان قد سبق منه الإنكار و علم من الفاعل الإصرار و من النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله الإصرار على قبح ذلك و تحريمه فالسّكوت عنه لا يدل على جوازه إجماعا و لا يوهم كونه منسوخا كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم و إن لم يكن قد علم الإصرار فالسّكوت يدل على نسخه عن ذلك الشخص و إلا لما ساغ السّكوت حتى لا يتوهم أنه منسوخ فيقع في محذور المخالفة و لا يجوز أن يقال إنه نسخ و إنما لم ينكر لأنه ظن أن إنكاره غير مؤثر لأن إنكار النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله لا بد و أن يؤثر و ليس كإنكار غيره هكذا قال قاضي القضاة و في المختصر إذا علم بفعل و لم ينكره قادرا عليه فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا و إلا دل على الجواز و إن سبق تحريمه فنسخ و إلا لزم ارتكاب محرم و هو باطل و في شرحه إذا فعل بحضرة النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و في عصره و علم به و كان قادرا على الإنكار و لم ينكر فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة يعني مما علم أنه منكر له و ترك إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك و بأنه لا ينفع في الحال فلا أثر للسّكوت و لا دلالة على الجواز اتفاقا و إن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله و من غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة فإن كان مما سبق تحريمه فهذا نسخ لتحريمه و إنما دلّ على الجواز لأنه لو لم يكن جائزا لزم ارتكابه عليه السّلام لمحرّم و هو تقريره على المحرّم و هو محرم عليه و اللازم باطل لأنه خلاف الغالب من حاله عليه السلام و في الإحكام إذا فعل واحد بين يدي النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله فعلا أو في عصره و هو عالم به قادر على إنكاره فسكت عنه و قرره عليه من غير نكير فلا يخلو إما أن يكون النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله عرف قبح ذلك الفعل و تحريمه من قبل أو لم يكن كذلك فإن كان الأول فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله و اعتقاده له و علم من النبي صلَّى اللَّه عليه و آله الإصرار على قبح ذلك الفعل و تحريمه كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم أو لم يكن كذلك فإن كان الأوّل فالسكوت عنه لا يدل على جوازه و إباحته إجماعا و لا يوهم كونه منسوخا و إن كان الثاني فالسّكوت عنه و تقريره له من غير إنكار يدل على نسخه عن ذلك الشخص و إلا لما ساغ السّكوت حتى يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في المحذور و فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوّز تكليف ما لا يطاق و أما إن لم يكن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله قد سبق منه النّهي عن ذلك و لا عرف تحريمه فسكوته عن فاعله و تقريره له عليه و لا سيّما إن وجد منه استبشار و ثناء على الفاعل فإنه يدل على جوازه و رفع الجرح عنه ثم قال و أما إذا علم ذلك الشخص التحريم و أصر على فعله مع كونه مسلما متبعا للنّبي صلَّى اللَّه عليه و آله فلا بد من تجديد الإنكار عليه حتى لا يتوهم نسخه و لا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذّمة إلى كنائسهم إذ هم غير متعيّن له صلَّى اللَّه عليه و آله فلا يعتقدون تحريم ذلك فسكوت النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله عن الإنكار عليهم و ما ذكروه من احتمال المانع و إن كان قائما عقلا غير أن الأصل عدمه و هو في غاية البعد و لا سيما بعد ظهور شوكته و استيلائه و قهره لمن سواه انتهى < فهرس الموضوعات > السادس < / فهرس الموضوعات > السادس إذا كان المرتكب بحضرته صلى الله عليه و آله كافرا فهل هو كما لو كان المرتكب مسلما في دلالة تقريره صلَّى اللَّه عليه و آله مع اجتماع الشروط على الجواز فلا يشترط في دلالة التقرير على الحكم الشرعي إسلام الفاعل أو لا بل يشترط فيه إسلام الفاعل فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن وجب أمر الكافر بالمعروف نهيه عن المنكر و ردعه من المعصية و زجره عنها و إعلامه بالحكم الشرعي كالمسلم باعتبار كونه مكلفا بالمسائل الدّينية أصولا و فروعا أمكن الحكم بدلالة التقرير بالنسبة إليه على حكم من الأحكام الشرعية و إلا فلا < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع هل يختص دلالة التقرير على الإباحة بصورة ارتكاب الفعل بحضرته صلى الله عليه و آله أو لا بل يعم صورة الارتكاب في غير حضرته صلَّى اللَّه عليه و آله مع علمه به و اجتماع سائر القيود المتقدم إليه الإشارة المعتمد هو الأخير كما يظهر من بعض الأصوليّين < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن لو فعل في حضرته صلَّى اللَّه عليه و آله و لم يطلع عليه فلا إشكال في أن عدم الإنكار منه صلَّى اللَّه عليه و آله لا يدل على الجواز وجهه واضح فيشترط في دلالة التقرير على الجواز اطلاعه صلَّى اللَّه عليه و آله على الفعل المشكوك في حرمته و لو شك في اطلاعه صلى الله عليه و آله فالأصل عدم الاطلاع و هل يقوم الظن به في مقام العلم به أو لا بل يلحق بالشك فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية