responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 273


بالإخبار بنقيضه أو لا صرّح في النهاية و التهذيب و المنية بالثاني و حكاه في شرح المختصر من المعتزلة فقال هل يجوز نسخه بنقيضه أي بأن يكلف الإخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة و مبناه أصلهم في حكم العقل لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح و قد عرفت فساده انتهى و كذا حكاه عنهم في المختصر و الإحكام أيضا و صرح فيه بأن مبناهم ما أشار إليه في شرح المختصر و صرّح بالأول في المختصر و شرحه و الإحكام و حكاه في النهاية عن كافة الأشاعرة على جواز أن يكلَّف الإخبار بنقيض الحق لانتفاء الحسن و القبح عندهم ثم قال و أما ما يتغير فيجوز أن يؤمر بالإخبار بنفي ما أمرنا أن يخبر به مثل أن يأمر بالإخبار بكفر زيد ثم يؤمر بالإخبار بإيمانه و في هذا الإطلاق نظر و الوجه أن يقال يشترط أن لا يتضمن الكذب باجتماع شرائط فيه ثم قال و لا فرق في ذلك بين الماضي و المستقبل و إن كان للمدلول فوائد إجماعا لأن الإخبار بزوالها كذب < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع من جملة الإخبار الشهادة فيجيء فيها جميع ما تقدم إليه الإشارة < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس هل يجوز نسخ مضمون الخبر و مدلوله لا الإخبار فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن الجملة الخبرية تنحل إلى أقسام منها ما لا يجوز حمله على ظاهره بل يجب حمله على الإنشاء إما على طلب الفعل كما في قوله صلى الله عليه و آله في الوضوء تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك أبدا و هذا القسم لا إشكال و لا شبهة في جواز نسخه و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و ما دلّ على جواز نسخ المأمور به و المنهي عنه يدل على جواز نسخ هذا و منها ما يمكن حمله على ظاهره من الإخبار و يكون إخبارا عن حكم شرعي و يكون مرجعه إلى الأمر و النهي كما في قوله يجب و يحرم و يندب و يكره و هذا واجب و حرام و مندوب و مكروه و أوجبت و حرّمت و ندبت و كرهت و المعتمد جواز النسخ هنا أيضا حيث يكون الظاهر من الجميع إرادة الدوام و التأبيد كما يظهر من الذريعة و الغنية و المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و الإحكام و المعراج و ربما يظهر من جملة منها أن في المسألة خلافا ففي النهاية و أما ما يتغير فإن كان أحكاما كالإخبار عن وجوب الحجّ أبدا فإنه يجوز نسخه في المستقبل و إن كان غير أحكام فإنه يجوز نسخها أيضا سواء كانت ماضية أو مستقبلة و إن لم يسم نسخا أما المستقبلة فيجوز أن يخبر اللَّه تعالى بأن يعذر العصاة أبدا فإنه يجوز أن يدلنا بأنه أراد بالتأبيد ألف سنة أما مع الإشعار في ابتداء الخطاب عند أبي الحسين أو مطلقا عند آخرين و أما الماضي فيجوز أن يخبر اللَّه تعالى بأن عمر زيد ألف سنة و يشعر بأنه ما أراد التغير ثم يدلنا أنه عمّر ألف سنة إلا خمسين و منع مشايخ المعتزلة غير أبي الحسين و جماعة من الفقهاء من نسخ الوعد و الوعيد و بعضهم منع من نسخ مدلول الخبر مطلقا سواء كان حكما شرعيّا أو لا و سواء كان ماضيا أو مستقبلا و منع آخرون من نسخ الماضي دون المستقبل و الوجه الجواز مطلقا و في المنية منع من جواز نسخ الخبر أبو علي و أبو هاشم و أصحابهما مطلقا و جوّزه أبو عبد اللَّه البصري و قاضي القضاة و السيّد المرتضى و فصّل آخرون فقالوا إن كان مدلول الخبر ما يصح بخبره مثل قولنا الشيء الفلاني واجب أو مندوب أو زيد مؤمن و عمرو كافر جاز نسخه عند تغييرها بالمنع من الإخبار إلا به أو بالإخبار بنقيضه أو لا تغاير الوقت و إن كان مما يمنع بغيره مثل قولنا العالم حادث لم يجز و كذا يجوز نسخه ببيان المراد منه مثل قول عمّر نوحا ألف سنة إلا خمسين و في الإحكام و أما إن كان النسخ لمدلول الخبر و فائدته فذلك المدلول إن كان مما لا يتغير فنسخه محال و أما إن كان مدلوله مما يتغير سواء كان ماضيا أو مستقبلا كالأخبار ربما وجد من إيمان زيد و كفره أو مستقبلا و سواء كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا فقد اختلف في رفعه فذهب القاضي أبو بكر و الجبائي و أبو هاشم و أبو الحسين البصري إلى جوازه و منهم من فصل بين الخبر و الماضي و المستقبل فمنعه من الماضي و جوّزه في المستقبل و المختار جوازه ماضيا كان أو مستقبلا انتهى للقول بالجواز مطلقا وجوه أحدها ما تمسّك به في الذريعة فقال اعلم أن النسخ إذا دخل في الأمر و النهي فإنما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما و متناولهما لا عليهما أنفسهما و الخبر في هذا الحكم كالأمر و النّهي لأن مقتضاه كمقتضاهما فإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف ما صح لأمر يرجع إلى تغير أحوال الفعل في المصلحة لا لأمر يرجع إلى صفة و لا فرق إذا تغيرت المصلحة بين أن يدل على ذلك من حالها ما هو خبر أو أمر أو نهي و قد بينا أن قول القائل افعل كقوله أريد أن تفعل و إن قوله إنّي أكره أن تفعل و هذه الجملة جواز دخول النسخ في مقتضى الأخبار كما دخل في مقتضى الأمر و النهي انتهى و قد تمسّك أيضا بهذه الحجة في الغنية و أشار إلى ما ذكره في الذريعة و في النهاية يجوز ذلك لأن المقتضى لنسخ ذلك الحكم إنما هو جواز تغيره من المصلحة إلى المفسدة و هو قائم هنا فثبت مقتضاه و ثانيها ما ذكره في النهاية و الإحكام فقالا الوجه الجواز مطلقا لأن ما دلّ عليه الأخبار إذا كان متكررا و الخبر عام فيه أمكن أن يكون الناسخ مبيّنا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ و أن المراد بعض ذلك المذكور كالأمر و النهي و تمسّك في التهذيب و شرح المبادي ففي الأول لأن الناسخ دل على أن المراد البعض كما دل النهي الناسخ للأمر على أن المراد بالأمر البعض و في الثاني الخبر في تناوله لأفراده المتعدّدة كالأمر فلما جاز في الأمر جاز فيه و ثالثها ما ذكره في الذريعة فقال لا شبهة في جواز أن يدل اللَّه تعالى على جميع الأحكام الشرعية بالأخبار و معلوم أن النسخ لو كان الأمر على ما قدمناه ثابتة في الشريعة فوضح أن الأمر على ما ذكرناه و للقول بالمنع مطلقا وجهان أحدهما ما نقله في النهاية و المنية عن الجبائيين فقالا احتج الجبائيان بأن تطرق النسخ على الخبر يوهم كونه كذبا و أجيب عنه بوجهين الأول ما ذكره في الذريعة و

273

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست