responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 272


أن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون أصله و إن لم يسم ذلك نسخا و إن كان الثاني فلا يخفى أن دلالة اللَّفظ على تحريم التأفيف بجهة وضع اللفظ و على تحريم الضرب بجهة الفحوى و هما دلالتان مختلفان غير أن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق و عند ذلك أمكن أن يقال دفع حكم أحد الدّليلين لا يلزم منه رفع حكم دلالة الآخر فإن قيل فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق فرفع الأصل مما يمتنع معه بقاء التابع قلنا ثم ساق الجواب المذكور و فيه نظر لأن حكم الفرع إنما استفيد ممّا دلّ على حكم الأصل فإذا طرقه النسخ سقطت دلالته على الأصل باعتبار أن النسخ تخصيص في الأزمان فيلزم أن يسقط الدلالة على الفرع أيضا فلا يكون بحكمه دليلا و يمتنع ثبوت الحكم بدون دليل فتأمل و قد أشار إلى ما ذكرنا في النهاية أيضا فقال بعد الإشارة إلى الجواب المذكور و فيه نظر فإن تحريم الضّرب إنما استفيد من تحريم التّأفيف لرفعه يقتضي البقاء على ما كان الحكم عليه قبل التنصيص انتهى و للآخرين ما أشار إليه في المختصر و شرحه ففي الأول لنا أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب و في الثاني انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب رفع الملزوم بقاء اللازم و هو جائز ثم قال القائلون بالجواز قالوا إفادة اللفظ للأصل و الفحوى دلالتان متغايرتان فجائز رفع كلّ واحدة منهما بدون الآخر ضرورة و المعتمد عندي هو القول الأوّل و اعلم أنه قال في المعراج اعلم أن الفحوى تكون ناسخة لأن الفحوى لا تخلو من أن يكون دليلا لفظيا أو عقليا فإن كان لفظيا فجاز أن يكون ناسخا كما في سائر الأدلة اللفظية و إن كان عقليا فبطريق أولى لأن العقل أولى من اللفظ انتهى و قد أشار إلى ما ذكره من جواز النسخ بالفحوى في الذريعة أيضا قال لأنه جاز في فهم المراد منه مجرى الصريح فما جاز فيه انتهى و هو جيّد و كما يجوز النسخ بها يجوز النسخ بسائر الأدلة المفاهيم التي هي حجة < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا إشكال و لا شبهة في أن الإخبار عن الشيء فعل اختياري للمكلف فيجوز اتصافه بأحد الأحكام الخمسة الشرعية على وجه التأبيد فيجوز أن يحكم بوجوب الإخبار عن وجود الصانع و عدله أبدا و بحرمة الإخبار عن وجود الشريك له تعالى كذلك فإذا اتصف المفروض في الشريعة بأحد الأحكام الخمسة مقيدا بالتأبيد جاز نسخه كما يجوز نسخ حكم ما عداه من سائر الأفعال و قد صرّح بذلك في الذريعة و النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام و شرح المختصر و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليها و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع ففي المعارج يجوز دخول النسخ في الخبر المأمور به كالإخبار بالتوحيد و العدل فيؤمر بذلك الخبر تارة و ينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة و هذا لا بحث فيه و في النهاية منع أكثر الناس من نسخ الأخبار و اختاره أبو عبد اللَّه البصري و قاضي القضاة و السّيّد المرتضى و أبو الحسين و تحرير القول فيه أن النسخ إما أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله فإن كان الأول فإمّا أن ينسخ تلاوته أو تكليفا به بأن يكون قد كلفنا بالأخبار بشيء فينسخ عنا التّكليف بذلك و هذان جائزان إجماعا سواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا و سواء كان ناسخ تكليف الإخبار به مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود اللَّه تعالى و حدوث العالم أو يتغير كالإخبار بكفر زيد و إيمانه و في شرح المختصر الكلام في نسخ الخبر و له صورتان أحدهما نسخ إيقاع الخبر بأن يكلَّف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء من عقلي أو عادي كوجود الباري تعالى و إحراق النّار و إيمان زيد ثم ينسخه فهذا أيضا جائز بالاتفاق و في الإحكام النسخ إما أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله و ثمرته فإن كان الأول فإما أن ينسخ تلاوته أو تكليفاته بأن يكون قد كلفنا أن يخبر بشيء فينسخ عنا التكليف بذلك الإخبار و كذلك واحد من الأمرين جائز بلا خلاف بين القائلين بجواز النسخ و سواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا و سواء كان ما نسخ تكليف الأخبار ربما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود اللَّه و حدوث العالم أو يتغير كالإخبار بكفر زيد و إيمانه و منها أن ذلك يجوز أن يقيد حكمه المعلَّق عليه بقيد يوجب رفعه عند عدمه فيجوز نسخه للقطع بعدم الفرق بينهما و منها ما تمسّك به في التهذيب فقال يجوز نسخ الإخبار عن الشيء لأنه لا استبعاد في أن يزيل اللَّه التكليف بالإخبار علينا بشيء حتى الخبر عن التوحيد كما منع الجنب القرآن و في الذريعة أما دخول معنى النسخ في نفس الإخبار جائز لأنه لا خبر كلفنا اللَّه تعالى أن نفعل إلا و قد يجوز أن يزيل عنا التكليف في أمثاله حتى الخبر عن التوحيد ألا ترى أن الجنب قد يمنع من قراءة القرآن و قد كان يجوز مثله في الشهادتين و منها ما تمسّك به في النهاية و الإحكام فقال بعد ما حكينا عنه سابقا لأن كل ذلك حكم من الأحكام الشرعية فجاز أن تكون مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر و زاد في الأول فقال و ذلك كما ندب المطهر إلى القرآن و حرم على الجنب بعضه فإذا جاز الاختلاف بالمصلحة و المفسدة بالنسبة إلى الأزمان < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا فرق في ذلك بين أن يكون للخبر المنسوخ إخباره صدق أو لا كما صرّح به في الذريعة و المنية و قالوا صدق الخبر لا يمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل على المفسدة < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني لا فرق في ذلك بين أن يكون المنسوخ الإخبار ربما لا يتغير كالإخبار بتوحيده أو عدله و الإخبار بما يتغير كالإخبار بكفر زيد و قد صرّح بذلك في الذريعة و المعارج و النهاية و التهذيب و الإحكام و كذلك لا فرق بين أن يكون المنسوخ متعلقا بأمر عقلي أو شرعي أو عادي كما صرح به في شرح المختصر < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يجوز نسخ الإخبار السابق

272

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست