responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 271


بوجودها في الفرع من غير مانع من ظهورها و باستلزام حكم الأصل لحكم الفرع عقلا امتنع نسخ حكم الفرع مع بقاء الأصل و لكن ذلك قد يتفق أحيانا و ليس بلازم كأصل القياس بالطريق الأولى و إلا لكان هو أحد أفراد تنقيح المناط و هو باطل لا يقال هذا خرق للإجماع المركب في المسألة و ذلك لأن القوم فيها بين مانع من نسخ الفرع مع بقاء الأصل مطلقا و مجوز له و لم يذهب أحد إلى التفضيل الذي ذكرته فيكون خرقا للإجماع المركب و إحداث قول ثالث لأنا نقول لا نسلم تحقق الإجماع المركب في المسألة لأن من تكلم فيها طائفة من الأصولين و لم نجد أن جميع الأصوليين تكلموا فيها و لم يبلغ إلينا أقوال جميعهم فيها و انحصارها في القولين المذكورين غاية ما في الباب عدم ظهور قول ثالث و هو غايته الظن و هو على تقدير حجيته لا يعارض الدليل القطعي على التفصيل الذي ذكرناه و مع ذلك فالتمسّك بالإجماع بسيطا كان أو مركَّبا في أمثال هذه المسائل لا يخلو عن مجازفة لكون المسألة عقلية فتأمل على أنه قد يدعى انصراف إطلاق كلام الفريقين إلى الغالب و هو القياس بالطريق الأولى الَّذي لا يحصل فيه العلم بعلة الحكم فيكون صورة حصول العلم بها خارجة عن مورد كلامهم فلا يكون ما ذكرناه من التفصيل قولا ثالثا في المسألة كما لا يخفى و ثانيها ما تمسّك به في التهذيب كما عن أبي الحسين من أن ذلك لو كان جائزا للزم نقض الغرض من حكم الأصل إذ الغرض من قوله تعالى و لا تقل لهما أف إعظام الوالدين فرفع تحريم ضربهما ينافي ذلك و فيه نظر أما أولا فلأنه إن أريد حصول العلم بالغرض فهو ممنوع و لكن الظن يجوز العدول عنه لما هو أقوى منه فتأمل و أما ثانيا فلأن المستفاد من قوله تعالى و لا تقل لهما أف إعظام الوالدين في جميع الأوقات بجميع الوجوه كما لو صرّح بذلك و كما يجوز ارتكاب التخصيص ببعض الأوقات ببعض الوجوه كذلك يجوز النسخ كذلك فتأمل و في الإحكام معترضا على الحجة المذكورة غاية ما يلزم من نسخ حكم الفرع إبطال الغرض من إثبات الحكم فيه فلا يخفى أن غرض إثبات التحريم للتّأفيف جائز لغرض تخصيصه بالذكر تنبيها بالأدنى على الأعلى و لا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال الآخر و أورد عليه في النهاية فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر فإن نسخ الفحوى يستلزم إبطال الأصل لأن الفحوى هو الغاية فإبطالها يستلزم إبطال ذي الغاية انتهى و ثالثها ما ذكره في الذريعة فقال و قد علمنا أنه لا يحسن أن يقال لا تقل لهما أف و اضربهما و لكن يحسن أن يقول لا تضربهما و إن قلت لهما أف فيجوز نسخ الأكبر و تبقية الأصغر و لا يجوز عكسه و في العدة من الناس من منع و قال لا يجوز أن يقال فلان لا يظلم مثقال ذرّة و هو يظلم القناطير و فلان لا يأكل مثقالا ثم يقول هو أكل مائة رطل فدخول النسخ في ذلك لا يصحّ انتهى و للآخرين ما حكاه في المختصر و شرحه عنهم فقالوا إفادة اللفظ للأصل و الفحوى دلالتان متغايرتان فجاز رفع كل واحد منها بدون الآخر ضرورة و في النهاية و في المنية جوزه القاضي عبد الجبار تارة لأن ذلك يجري مجرى التنصيص على تحريمه و تحريم الضرب فكأنه قال لا تقل لهما أف و لا تضربهما و لا يلزم عن رفع أحد التحريمين رفع الآخر و في العدّة فإن قيل هل يجوز أن ينسخ ما يقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صريحه كان ينسخ ضرب الوالدين و يبقى تحريم قوله لا تقل لهما أف قيل لا يمتنع لأنهما في الحكم بمنزلة ما يتناوله العموم من المستثنيات ينسخ بعض ذلك مع بقاء البعض و يفارق القياس لأن نسخه مع بقاء أصله لا يصح لأن بصحة الأصل يصح الفرع فما دام ثابتا فيجب صحته فكذلك لا يجوز بقاء القياس مع نسخ أصله لما ذكرناه من العلة و في الذريعة و غير ممتنع أن يقال أن الحال فيما بينا بخلاف المصالح لأنه يمنع إن لم يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لأجل الترغيب و التنزيه من الإضرار به فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة ذلك الإضرار الأكثر و مصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكثر و الأخرى بالأصغر و الأولى جواز نسخ كل واحد مع تبعية صاحبه انتهى و أجاب في شرح المختصر عما نقل عنهم فقال الجواب لا نسلم دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الأخرى و إنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزما للآخر انتهى الثالثة أن ينسخ الأصل من دون نسخ الفرع و الفحوى و قد اختلفوا في جواز هذا على قولين أحدهما أنه لا يجوز و هو للتهذيب و حكاه في النهاية و الإحكام عن الأكثر فقالا و أطبق الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى الثاني أنه يجوز و هو للذريعة و المختصر و شرحه للأولين ما تمسّك به في التهذيب و أشار إليه في النهاية و الإحكام من أن الفحوى ثابتة لأصله فإذا ارتفع الأصل ارتفع الفحوى لاستحالة بقاء التابع بعد متبوعه و يعضد ذلك أمور منها أنه إذا نسخ الأمر بالشيء لزم منه نسخ النهي عن ضده العام و كذا الخاص على القول باستلزامه النهي عنه و ليس ذلك إلا لاستحالة بقاء التابع بدون متبوعه و منها أنّه إذا نسخ أصول المفاهيم المخالفة و يجوز فيها بحملها على ما لا يقتضي المفهوم امتنع بقاء المفهوم و ليس ذلك إلا لاستحالة بقاء التابع بدون متبوعه و أجاب في الإحكام و المختصر و شرحه عن هذه الحجة فقالا بعد الإشارة إليها أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل و ليس حكمها تابعة لحكمه فإذا فهمنا تحريم الضرب و حصل فهمنا تحريم التأفيف لأن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف كان حراما و الذي يرتفع هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية و المتبوع لم يرتفع و المرتفع ليس بمتبوع و لكن قال في الإحكام قبل هذا الكلام التحقيق إثبات تحريم الضرب في محلّ السكوت إما أن يقال أنه ثابت بالقياس إلى تحريم التأفيف في محلّ النطق و أنه ثابت بدلالة اللَّفظ لغة على اختلاف المذاهب فيه فإن كان الأول فيجب أن يقال

271

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست