responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 268


المدّعى على التقدير المذكور و قد صرّح بما ذكر في الذريعة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و حاشية المبادي و المنية كما عن أبي هاشم قال في الذريعة و الغنية و النهاية و التهذيب و حاشية المبادي لأنه مرتبة على النسخ و زاد في المنية فقال و جعله مشروطا به فيكون متأخرا عن الناسخ لأنه أثره فلو كان المأتي به هو الناسخ دار فإن قلت إنما رتب على الإتيان لا المأتي به قلت الإتيان متقدم على المأتي به لأنه عبارة عن إيجاد مرتبة على النسخ و هو موجب ترتب المأتي به على النسخ و هو المدعى و أشار إلى الدور أيضا في غاية المأمول قال لا نسلم دلالة الآية على أن المأتي من القرآن أعني الخير أو المثل المترتب لزوم الدور و يخدشه ترتب الإتيان على إرادة النسخ أي إذا أردنا نسخ آية انتهى و في العدة أجاب من نصر المذهب الأول عن هذا بأن قال إذا ثبت أنه لا بدّ أن يأتي بآية أخرى و كل من قال بذلك قال إنها يكون ناسخة و ليس في الأمة من قال لا بد من أن يأتي بآية أخرى و إن لم يكن ناسخة لأن من جوّز نسخ القرآن بالسنة قال يجوز أن ينسخه بالسّنة و إن لم يأت بأنه أخرى و كل قول خالف الإجماع وجب اطراحه انتهى و فيه نظر و أما ثالثا فلأنه لو سلَّمنا دلالة الآية الشريفة على أن المأتي به الَّذي هو قرآن يكون هو الناسخ فغايتها الدّلالة على أن الذي ينسخ اللَّه يكون ناسخة قرآنا و لا دلالة فيها على عدم حصول نسخ القرآن بنسخ النبي بالسنة و إن كان أصل نسخه من اللَّه سبحانه فتأمل و أما رابعا فلاختصاص مورد الآية الشريفة بنسخ الآية و من الظاهر أن المتبادر منه نسخ التلاوة دون نسخ الحكم الذي هو محلّ البحث و دعوى عدم القائل بالفرق بين الأمرين غير معلومة و قد أشار إلى ما ذكر أبو هاشم فيما حكي عنه فتأمل و أما خامسا فلأن غاية دلالة الآية الشريفة على المدعى بالظهور و هو لا يصلح لمعارضة السنة المتواترة المصرّحة بنسخ القرآن فتأمل و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن القوم أطلقوا السنة المتواترة في تحرير محلّ النزاع و لم يقيدوها بالمتواترة لفظا فيندرج فيه المتواترة معنى و هذا فاسد قطعا لأنه يفيد القطع بالنسخ لكونها مقطوعا بها سندا و دلالة مع هذا فلا وجه للريب في جواز نسخ الكتاب به فإذن لا إشكال في لزوم تقييد الإطلاق المذكور بالسنة المتواترة لفظا و لعلهم عولوا في ذلك على القرينة العقلية فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني أن مقتضى إطلاق كلام القوم عدم الفرق في الكتاب بين اتفاق القراء و اختلافهم و هو المعتمد < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل وقع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة لفظا أو لا صرّح بالأوّل في المعارج و حكاه في النهاية عن أكثر العلماء < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل يجوز نسخ السنة المتواترة لفظا بالكتاب كما يجوز العكس اختلفوا فيه على قولين الأول أنه لا يجوز و هو للذّريعة و العدّة و الغنية و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و المختصر و شرحه و في العدة و هو مذهب من عد الشافعي من باقي الفقهاء و المتكلمين و في الذريعة قال به النّاس كلهم إلا الشافعي و في النهاية ذهب إليه أكثر الناس من الأشاعرة و المعتزلة و الإمامية و الشافعي في أحد قوليه و في المنية و غاية المأمول هو قول الأكثر و في المعالم لا نعرف فيه من الأصحاب مخالفا و جمهور أهل الخلاف وافقونا فيه و أنكره شذور و هو ضعيف جدّا لا يلتفت إليه و في المختصر و شرحه هو مذهب الجمهور و في الإحكام مذهب الجمهور من المعتزلة و الفقهاء جوازه عقلا و وقوعه سمعا الثاني أنه لا يجوز و هو للمحكي في كثير من الكتب عن الشافعي و في النهاية و الإحكام منع الشافعي في أحد قوليه من جوازه عقلا و وقوعه سمعا و في العدة الظاهر من مذهب الشافعي المنع و هو الذي صرّح به في رسالته و في أصحابه من يضف إليه جواز ذلك و الأول أظهر من قوليه لكنه رأى هذه المسألة يضعف إلى النظر حمل قولا آخر على حسب ما يفعله كثير منهم للقول الأول وجوه منها ما تمسك به في الذريعة و الغنية فقالا كلّ شيء دللنا به على أن السنّة المقطوع بها ينسخ القرآن يدل على هذه المسألة بل هو هاهنا أكد و أوقع لأن للقرآن مزية على السنّة و قد أشار إلى الأولوية التي أشار إليهما في العدة و غاية المأمول أيضا و منها ما تمسك به في المختصر و شرحه فقالا لنا لو امتنع لامتنع لغيره و اللازم منتف أما الملازمة فلأنه بالنظر إلى نفسه ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال و أما انتفاء اللازم فلأن الأصل عدم الغير و منها ما تمسّك به في النهاية من أنهما دليلان من اللَّه قطعيان و كما جاز نسخ أحدهما بجنسه جاز بغيره لتساويهما و منها ما تمسّك به في غاية المأمول فقال لنا أنها حجة يتمسّك بها للنسخ بها كالكتاب بالكتاب و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا فقال لو امتنع فإما من حيث القدرة و الصحة أو من حيث الحكمة و القسمان باطلان أما الأول فبأن يقال إنه تعالى لا يوصف بالقدرة على كلام ناسخ لسنة نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذ لو أتي بكلام هذا سبب له لم يكن دالا على النسخ و هما باطلان لأنه تعالى قادر على جميع أقسام الكلام فلا يجوز خروج كلامه عن كونه دليلا على ما هو موضوع له و أما الثاني فبأن يقال لو نسخ اللَّه تعالى كلام نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ليقروا هم أنه لم يرض بسنته صلى الله عليه و آله و هو باطل لأن النسخ يرفع الحكم بعد استقرار مثله و ذلك يمنع من هذا التوهم لأنه لو لم يرض بما سنه لم يقر عليه على أن ذلك لو يقر عنه ليقر عن نسخ سنة مثلها و منها ما تمسّك به في الإحكام فقال إن الكتاب و السنّة وحي من اللَّه تعالى على ما قال تعالى و ما ينطق عن الهوى إلى آخره غير أن الكتاب متلو و السنة غير متلوة و نسخ حكم أحد الواجبين بالآخر غير ممتنع عقلا و لهذا لو فرضنا خطاب الشارع بكون القرآن ناسخا للسنة لا يلزم منه محال عقلا و منها ما تمسك به في غاية المأمول فقال لنا إنه حجة يتمسك بها فجاز في النسخ كالكتاب و منها أنه لو لم يكن جائزا لما وقع و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر و أما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في الذريعة و النهاية و التهذيب و حاشية المبادي و المنية و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج من أن التوجه إلى بيت المقدس

268

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست