responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 269


كان واجبا في ابتداء الإسلام و هو ثابت بالسنة خاصة إذ ليس في القرآن العزيز ما يدل عليه و قد نسخ بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرام لا يقال أن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن و هو قوله تعالى فثم وجه اللَّه لأنا نقول هذا باطل لأنه لا يدلّ على تعيين بيت المقدس بل غايته الدلالة على التخيير بين الجهات التي من جملتها بيت المقدس و المنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا و ذلك غير معلوم من القرآن و قد صرّح بما ذكر في النهاية و الإحكام و المعراج و لا يقال لم لا يجوز استناد وجوب استقبال بيت المقدس إلى قرآن نسخت تلاوته لأنا نقول هذا الاحتمال مدفوع بالأصل كما صرّح به في المنية فتأمل و في المعراج بعد الإشارة إلى الإيراد المذكور الجواب عنه أنه لو كان في القرآن ما يدلّ على تلك الآية لنقل و لكن ما نقل و لا يقال لم لا يجوز أن يكون الناسخ لوجوب التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنّة سنة أخرى و لا ينافي في ذلك ما دل على وجوب التوجه إلى الكعبة من القرآن لاحتمال تأخره عن تلك السنّة و يؤيد الاحتمال المذكور أنه عليه السلام بعد ما حوّل وجهه عن بيت المقدس نظر إلى السماء و انتظر ما يؤمر به من تعيين الجهة لأنا نقول هذا الاحتمال مدفوع بالأصل كما صرّح به في المنية و قال أيضا و لأن فتح هذا الباب يفضي إلى عدم العلم بالناسخ لا عدم الناسخ أيضا و في المعراج بعد الإشارة إلى الإيراد المذكور و الجواب عنه أن الآية ظاهرة في نسخ و ما نقل أنه بعد ما حول وجهه نظر إلى السّماء غير ثابت و في شرح المختصر و الإحكام بعد ذلك الجواب أن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا لتطرق مثل شرع ذلك الاحتمال إليه و أنّه خلاف الإجماع و نحوه في غاية المأمول من غير دعوى الإجماع و زاد فيه نحو لا تزيد بالناسخ إلا بدفع الحكم السابق و إزالته و هو صادق على مثل هذه الآيات و احتمال النسخ بغير موافق يطرحه أصالة العدم و في النهاية بعد الإشارة إلى ذلك و إلى الإيراد المتقدم و أجيب بأن تجويز ذلك يسدّ باب إثبات النسخ بشيء من الأدلَّة إذ ما من ناسخ إلا و يجوز فيه أن يكون النسخ يقدمه بدليل آخر و ما من دليل منسوخ إلا و يكون المنسوخ دليلا غيره بواقعة في حكمه و إنما حكمنا بالنسخ في الآيات التي اعتقد بالنسخ فيها للصّلاحية و للافتراق لأنها طريق صالح للارتفاع و قد قادتها الارتفاع فيسند إليها و فيه نظر لأن طريق الدلالة على معرفة الناسخ و المنسوخ إذا وجدت في شيء حكمنا بثبوتهما فيه و لانسد الباب و أما المنسوخ فإنه متى وجد ما ينافيه من الأدلَّة حكم بأنه منسوخ و إن استند الحكم إلى غيره انتهى و ثانيها إلى تمسّك به في النهاية و التهذيب و الإحكام و المختصر و شرحه من أن في اللَّيل كانت محرمة على الصّائمين بالسنة لعدم وجود ما يدل عليه في الكتاب العزيز و قد نسخ بقوله تعالى فالآن باشروهنّ و ابتغوا ما كتب اللَّه لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر و ثالثها ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه من أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ثم نسخ بصوم شهر رمضان بقوله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه و لكن قال في المنية و فيه نظر فإن الأمر بصوم شهر رمضان غير مناف لصوم عاشوراء فكيف يكون ناسخا في الحقيقة ما دل على الارتفاع حكمه سواء عني رمضان للبدلية أو لا و رابعها ما تمسّك به في العدة و النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام من أن جواز تأخير الصلاة في الحرب إلى انقضاء القتال كان ثابتا بالسنة و قد نسخ ذلك بوجوب صلاة الخوف الدال عليها القرآن العزيز قال في الذريعة و إنما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضاد للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلك و خامسها ما تمسّك به في النهاية و الإحكام و حكاه في الذريعة عن بعض من أن قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار نسخ ما كان قد صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه سلما ردّه حتى أنه ردّ أبا جندل و جماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل اللَّه تعالى فلا ترجعوهنّ و للقول الثاني أيضا وجوه منها ما حكي عن الشافعي في جملة من الكتب من قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فإنه يدلّ على أن كلامه بيان للقرآن العزيز فلو كان القرآن ناسخا للسّنة لكان بيانا إذ الناسخ بيان للمنسوخ فيكون كلّ منهما بيانا للآخر و أنه محال و أجيب عن هذه الحجة بوجوه الأول ما ذكره في المنية من أنه ليس في الآية الشريفة ما يدل على انحصار كلامه صلى الله عليه و آله في بيان المنزل أو في كون كل من المنزل محتاجا إلى بيانه مع أن كلا منهما معلوم البطلان إذا لم يرد بالبيان الإظهار و حينئذ يجوز أن يكون بعض الأحكام الشرعية مستفادا من السنة ثم ينسخه اللَّه تعالى بآية من القرآن العزيز و بالعكس و لا يلزم من ذلك كون كلّ منهما بيانا للآخر و في النهاية و التهذيب و الإحكام لا دلالة فيه على أنه لا يتكلم إلا بالبيان الثّاني ما ذكره في النهاية و المنية و غاية المأمول و شرح المختصر و الإحكام من أن المراد من البيان التبليغ و الإظهار قال في النهاية و غاية المأمول لأنه عام في كل القرآن بخلاف بيان المراد لتخصيصه بالمجمل انتهى و على هذا ليس في الآية دلالة على المدعى أصلا الثالث ما ذكره في المنية من أن الآية الشريفة إنما دلَّت على أنه مبيّن لما أنزل اللَّه تعالى إليه إلى حين النزول الآية المذكورة و لا يدل على كونه مبنيا فيما بعد الرابع ما ذكره في المعراج فقال الجواب بالمعارضة و إن نقول لا نسلم لا يجوز أن يكون غير السنة بيانا بل يجب أن يكون البيان هو القرآن فقط لقوله تعالى في وصف القرآن تبيانا لكلّ شيء انتهى و أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول الخامس ما ذكره في غاية المأمول فقال نمنع كون النسخ بيانا بل رفع كما تقدم تعريفه السادس ما ذكره في غاية المأمول أيضا فقال كون الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بينا لا يدلّ على ما زعمتم بل على أنه مبيّن و بيانه تارة يكون بالكتاب و أخرى بالسنة السّابع ما ذكره في غاية المأمول و شرح المختصر فقالا كونه صلى الله عليه و آله مبينا لا ينفي كونه ناسخا

269

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست