responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 267


الأول سلمنا لكن لا نسلم انحصار السنة في البيان فجاز كون بعضها مبنيا لبعض القرآن و بعضها ناسخا لبعض آخر منه انتهى و في النهاية و التحقيق أن يقال النسخ إما أن يكون بيانا أو لا فإن كان الأول اندرج تحت العموم و إلا جاز صدوره عنه عليه السلام لأن الآية مختصّة بما يحتاج إلى البيان و أمّا ثالثا فلما ذكره في الذريعة و النهاية و المنية من أن المراد من التبين التبليغ إذ لو أريد منه المعنى المتبادر منه لاختص ببعض القرآن و هو الذي يحتاج إلى البيان كالمجمل و الذي يراد منه خلاف ظاهره و لا كذلك التبليغ فإنه يعمّ جميع القرآن و من الظاهر أن الحمل على هذا أولى مراعاة لعموم قوله تعالى ما نزل إليهم و على هذا يسقط التمسّك بالحجّة المذكورة على المدعى كما لا يخفى و منها ما ذكره في النهاية فقال احتج الشافعي بقوله تعالى نقلا عن المشركين أنهم قالوا عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر ثم إنه تعالى أزال هذا الاتهام بقوله تعالى قد أنزله روح القدس من ربّك و هو يدلّ على أن ما لم ينزله روح القدس من ربّك لا يكون مزيل الاتهام ثم أجاب عن هذا الوجه فقال الجواب عنه أنها لا يدل على امتناع نسخ القرآن بالسّنة إلا أن يكون السّنة لم ينزل بها روح القدس و هو ممنوع لأنها من الوحي و إن كانت لا يتلى و لأن من يتهم الرّسول يشك في نبوّته و من يكون هذا حاله فالنّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بمثله أو بالسّنة المتواترة و المزيل لهذه التّهمة هو التمسك بمعجزاته صلى الله عليه و آله و منها ما حكاه في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج عن الشافعي و غيره ممن وافقه من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أ لم تعلم أن اللَّه على كلّ شيء قدير فإنه يدل على أنّ الآية لا تنسخ إلا بالآية و بيانه من وجوه الأول أنه لما قال نأت بخير منها أو مثلها كان الكلام محتملا للكتاب و غيره فلما قال بعد ذلك أ لم تعلم الآية علم أنه تعالى أراد ما يختص هو تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز الثاني أنه تعالى أضاف الإتيان بالخير إلى نفسه لأن الضمير في قوله تعالى إلى نفسه لأن الضمير في قوله تعالى نأت الآية راجع إليه تعالى بلا شبهة و من الظاهر أن السنة لا يضاف إليه حقيقة و لا يصدق عليها أنها مما أتى به اللَّه تعالى الثالث أنه دلّ على أن ما يأتي به لا يكون إلا مثلا أو خيرا و لا يتحقق الأمران إلا بالقرآن إذ السنة لا يمكن أن يكون خيرا أو مثلا لأن القرآن أكثر نفعا من السّنة لاشتراكهما في لزوم امتثال حكمهما و اختصاص القرآن بترتب الثواب على تلاوته و إثبات النبوة به و ما هو أكثر نفعا يكون هو الخير لا غير الرّابع أنه تعالى وصف البدل بأنه خير أو مثل و كل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس المبدل أما المثل فهو ظاهر و أما ما هو خير فلأنه لو قال القائل لغيره ما آخذ منك درهم إلا أتيتك بخير منه فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم خير من الأول و فيه نظر أما أوّلا فللمنع من دلالة الآية الشريفة على أن المأتي به من المثل أو الخير يكون قرآنا فيمكن أن يكون غيره كالسّنة فلا تنهض الحجة المذكورة بإثبات المدعى و أما الوجوه المذكورة فلا تنهض لإثبات كون المأتي به قرآنا أما الأول فلما حكاه في العدة عن طائفة من أنّهم قالوا في مقام الجواب عنه إنما يريد الآية قادر على أن ينسخ الآية بما يعلم أنه أصلح للعباد من المنسوخ و الذي يختص بذلك هو اللَّه تعالى انتهى و قد أشار إلى ما ذكر في النهاية و الذريعة و الغنية و الإحكام أيضا و أما الثاني فلما صرّح به في الذريعة و الغنية و النهاية و المنية و غاية المأمول و شرح المختصر و الإحكام و المحكي في العدة عن جماعة من أن إسناد الإتيان إلى اللَّه لا يدل على كونه ليس من السنة لأنها منه تعالى لقوله تعالى و ما ينطق عن الهوى إلى آخره و لكن في المعراج بعد الإشارة إليه و فيه نظر و أما الثالث فلما ذكره في النهاية فقال في مقام الجواب عنه ليس المراد من نسخ الآية نسخ رسمها لعدم التفاضل بين الآيات في الخيريّة لتساويها كلها في كونها خيرا بل نسخ حكمها و جاز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن و يكون أصلح في التكليف و أنفع للمكلَّف انتهى و قد صرّح بما ذكره في الذريعة و الغنية و المنية و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر أيضا و في الأولين و الانتفاء بالآية و إن كان من الوجهين الَّذين ذكروهما فغير ممتنع أن يكون السنة و إن انتفع بها من وجه واحد أصلح لنا من الآية من الوجه الذي بيّناه في معنى خير منها لأن الثواب قد يتضاعف و الوجه واحد على الوجهين على أن في درس السنة أيضا ثوابا و عبادة انتهى و أورد في العدة عن بعض إيراد على ما ذكر فقال بعد الإشارة إليه و أجاب من المذهب الأول عن ذلك بأن قال و كان يجب على هذا التقدير أن يقال بالإطلاق أن السنة خير من الآية و يراد بذلك أنه أكثر ثوابا و إطلاقه ذلك خروج من الإجماع انتهى و فيه نظر و أما الرابع فللمنع منه كما صرّح به في الذريعة و الغنية و النهاية و المنية و الإحكام و زاد في الأولين فقالا بل لو صرّح بخلاف ذلك لحسن لأنه لو قال لا آخذ منك ثوبا إلا و أعطيتك فرسا خيرا منه لما كان قبيحا و في النهاية و المنية مع أنه معارض بقول الملك لرعية من يلقى منكم بحمد و ثناء أثنيته بخير منه فإنه لا يفهم منه كون الجزاء من الشكر و الثناء بل من العطاء و الإنعام و الوفد و الإكرام و في الإحكام لا دلالة على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها و بين ناسخه لأنه وصفه بكونه خيرا و القرآن لا تفاوت فيه و المذكور أولا و إن كان هو الآية و الضمير في قوله تعالى خير منها و إن كان عائدا إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر و أما ثانيا فلأنه لو سلمنا دلالة الآية الشّريفة على أن المأتي به يكون قرآنا فلا نسلم دلالتها على كونه هو الناسخ فيمكن أن يكون النّاسخ غير القرآن كالسنة و يكون المأتي به قرآنا فلا تنهض الحجة المذكورة

267

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست