responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 266


لم يكن متواترا على أنه قد منعه أكثر الناسخ مع اتفاقهم على منع نسخ المتواتر بخبر الواحد و في الإحكام بعد ذكر الوجه المذكور و هو ضعيف لما فيه من نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر الواحد و هو ممتنع على ما يأتي و لأنه لا يلزم من كون الميراث مانعا عن الوصيّة للوارث إن يكون مانعا عن الوصية لغير الواو و منها أن السنة المتواترة مفيدة للظن برفع الحكم الشرعي و الأصل فيه الحجيّة بناء على المختار من أصالة حجيّة الظن فتأمل و منها عموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم فاسق إلى آخره لا يقال هذا الدليل أخص من المدعى لاختصاصه بصورة كون رواة السّنة عدولا أو فيهم العدل فلا يعمّ صورة كون جميع الرواة فسّاقا لأنا نقول الأخصية هنا غير قادحة لعدم القائل بالفصل في المسألة فتأمل و منها ما ذكره في الذريعة فقال قد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة فتارة يقولون إنه لا يجوز عقلا و أخرى يقولون إنه جائز إلا أن السّمع ورد بالمنع منه و ربّما قالوا إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع فأما العقل فلا وجه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح لأنه تعالى إذا أراد أن يدلّ على الحكم فهو مخير بين أن يدلّ عليه بكتاب أو سنة مقطوع عليها لأن دلالتها لا تتغير و يجريان مجرى آيتين أو سنتين و للآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في الذريعة فقال قال أصحاب الشّافعي تارة لا يجوز عقلا من حيث يقدح في النبوة و يقتضي التغير و في النهاية احتج الشافعي بأنه يوجب التهمة انتهى و ضعف هذه الحجة في غاية الوضوح و قد أشار إليه في الكتابين ففي الأول التغير لا شبهة في ارتفاعه لأن المعجز إذا دل على صدقه لم يكن في نسخه الأحكام بسنة إلا مثله لم يكن في نسخه لها بما يؤديه من القرآن و تطرق تهمة في الأمر يمنع منه المعجزة و في الثّاني الجواب أن النفرة لقوله تعالى و ما ينطق عن الهوى و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج الشافعي بأن القرآن أقوى من السنة لأن معاذا أقدمه في الحكم و أقره صلى الله عليه و آله و لأن لفظه معجز و لوجوب الطهارة من الجنابة و الحيض على تاليه و مطلقا على من مسه فلا يرفع بالأضعف و ضعف هذه الحجة أيضا في غاية الوضوح و قد أجاب عنها في النهاية و الإحكام فقالا إن ما ذكر لا يمنع من نسخه كما لو تعارض عقل و عموم آية فإن العقل يقدم و كذا الإجماع و خبر الواحد على أن السنة الناسخة ليست منافية للقرآن بل مبنيّة و مخصصّة للأزمان و منها ما أشار إليه في النهاية و الإحكام فقالا احتج الشافعي و غيره بأن السنّة إنما وجب اتباعها بالقرآن و هو قوله تعالى ما أتاكم الرّسول فخذوه و قوله تعالى فاتبعوه فهي فرع من القرآن فلا يرجع إليه بالإبطال كما لا ينسخ القرآن و السنة بالقياس المستنبط منهما ثم أجاب عنه فقالا الجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ذلك إنما يمنع أن لو كانت السنّة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن و ليس كذلك بل هي فرع عليه غير مرفوع بها و هو مرفوع بما ليست عليه فرعا عليه الثاني إن ما ذكروه حجة عليهم فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي به الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و وجوب اتباعه فإذا أتى بنسخ حكم الآية و لم يمتنع كان خلاف ما ذكروه الثالث أن السنّة ليست رافعة للقرآن و إنما هي رافعة لحكمه و حكمه ليس أصلا بها فإذا ارتفع ليس هو الأصل و ما هو الأصل غير مرتفع و منها ما حكاه في الذريعة و العدة و النهاية و الإحكام عن القائلين بامتناع ذلك من قوله نعم و إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر فإنه يدلّ على أن تبديل الآية إنما يكون بالآية و فيه نظر أما أولا فلما ذكره في الإحكام من أن ذلك في تبديل رسم آية بآية و النزاع إنما هو في تبديل حكم الآية و ليس فيه ما يدل على تبديل حكمه بآية أخرى و أما ثانيا فلما ذكره في الإحكام أيضا من أنه تعالى أخبر أنه بدل آية مكان أخرى قالوا إنما أنت مفتر و ليس في ذلك ما يدل على أن تبديل الآية لا يكون إلا بآية و ذلك كما لو قال القائل لغيره إذا أكلت في السّوق سقطت عدالتك فإن ذلك لا يدلّ على أنه لا يأكل إلا في السّوق و قد أشار إلى ما ذكره في الذريعة و النهاية ففي الأول الجواب أولا هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه لا يبدل الآية إلا بآية و إنما قال تعالى و إذا بدلنا الآية و لأن الخلاف في نسخ حكم الآية و الظاهر يتناول نفس الآية و في الثاني الجواب أن المبدل هو اللَّه تعالى سواء كان بالقرآن أو بالسنة و التحقيق أنه لا حجة في هذه لدلالتها على الملازمة بين التبديل و قولهم بالافتراء و ليس فيها دلالة على أن النسخ إنما يكون بالآية و منها ما حكاه في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و غيرها عن المانعين من ذلك من قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى و التقريب ما ذكره في شرح المختصر من أنه نفي جواز التبديل عنه و النسخ تبديل فينبغي جوازه و هو المطلوب و فيه نظر أما أولا فلما ذكره في المختصر و شرحه من أنه ظاهر في الوحي و عدم تبديل لفظه بأن يضع ما لم ينزل مكان ما أنزل فلا يدل على منع تبديل الحكم و أما ثانيا فلما ذكره في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و المختصر و شرحه من أن غايته الدلالة على أنه صلى الله عليه و آله لا يبدل إلا ما يوحى من اللَّه عز و جل و هو كما يكون بالقرآن كذلك يكون بالسنة فإنها حاصلة من الوحي أيضا و منها ما حكاه في الذريعة و العدة و النهاية و المنية عن الشافعي و غيره من أن السنة مبيّنة للقرآن و الناسخ ليس مبيّنا له فالسّنة ليست ناسخة أما الأوّل فلقوله تعالى لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم و أما الثاني فلأن النّاسخ رافع للمنسوخ و الرّافع للشيء ليس مبيّنا له بل هو ضدّ له و فيه نظر أما أوّلا فلما ذكره في الذريعة و النهاية و المنية و الإحكام و المعراج من منع الكبرى و المقدّمة الثانية فإن النسخ بيان لأنه يخصّ في الأزمان فهو مندرج تحت مطلق التخصيص الذي هو نوع من البيان و لا منافاة بين كونه رفعا للحكم و بيانا لانتهاء مدّته لكون الثاني لازما للأول و أما ثانيا فلما ذكره في المنية فقال بعد الإشارة إلى الإيراد

266

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست