responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 265


يجوز و قد استفاض نقله عن الشافعي و في الذريعة و غاية المأمول قال به الشافعي و من وافقه و في العدة ذهب إليه الشافعي و طائفة من الفقهاء و هو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله و في النهاية قطع به الشافعي و أكثر الظاهرية في رواية و في المنية منعه الشافعي و أحمد بن حنبل و كثير من الظاهرية و في الإحكام قطع الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظاهر بامتناع ذلك و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين عنه و في شرح المختصر منعه الشافعية و في المعالم لمنكره شذوذ من أهل الخلاف و هو ضعيف جدا لا يلتفت إليه انتهى و ربّما يظهر من العدة التوقف في المسألة للأولين وجوه منها ما تمسّك به في الذريعة و المعارج و الغنية من أن السنة المتواترة يقينية فتكون متساوية للقرآن في اليقين فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب جاز نسخه بالسنة المساوية له في العلم و قد حكي في العدة الاحتجاج بالحجة المذكورة عن القائلين بالجواز فقال و قالوا أيضا النسخ إذا كان واقعا في الأحكام التي هي تابعة للمصالح و كانت السنة في الدلالة على الأحكام كالقرآن لا يختلفان فيجب جواز نسخه بها قالوا و مزية القرآن في باب الإعجاز على السنة لا تخرجها عن التساوي فيما ذكرنا و بين ذلك أن نسخ الشريعة إنما يصح من حيث كان دلالة على أن الحكم المراد بالأول أريد به إلى غاية و قد علم أن قوله تعالى فإذا كان واجبا و لم يكن قرآنا في باب الأدلة على ذلك القرآن فكذلك حال السنة في ذلك يجب أن يكون حال القرآن في جواز نسخ القرآن به لأن الذي يختص القرآن به من الإعجاز لا تأثير له فيما به يصح النسخ من الدلالة على الحكم لأن نفي كونه معجزا مع كونه قولا له عليه السلام لا يخرجه من أن يدل على الحكم و أشار إلى ما ذكره في الذريعة أيضا فقال و أما اختصاص القرآن بوجه الإعجاز فلا تأثير له في وجه دلالته على الأحكام و لذلك قد يدل على الأحكام عند القدر الذي لا يبين فيه وجه الإعجاز و لو كان هذا الفرق صحيحا لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة و التخصيص و البيان و لو أنه جعل دليل ثبوته إحياء ميت ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز لكان في الدّلالة على الأحكام كهو الآن إذا لم يكن معجزا أ لا ترى أن قوله عليه السلام دلالة على الحكم و إن لم يكن معجزا فإذا صح ذلك لم يكن القرآن معجزا اعتبار فوجب صحة نسخه بالسنة على ما قدمناه انتهى و قد يبين الحجة المذكورة ما تمسّك به في جملة من الكتب ففي الغنية و الذريعة و النهاية و لأن السنة المقطوع بها جارية في وجوب العلم و العمل بها مجرى الكتاب فكما يجوز نسخ الكتاب بعضه ببعض فكذلك يجوز نسخه بها و في غاية المأمول و لأنها حجة يجب العمل بها فجاز النسخ بها انتهى لا يقال ما ذكروه تمسك بالقياس و هو غير جائز لأنا نقول ليس ذلك من القياس بل هو من باب تنقيح المناط و لا إشكال في حجيته و منها ما تمسّك به في النهاية و المنية و حكاه فيه عن القائلين بالجواز من أن الكتاب و السنة دليلان قطعيان تعارضا و لا يمكن العمل بهما لأن فيه جمعا بين النقيضين و لا إهمالهما لأن المانع من العمل بكل منهما إنما هو العمل بالآخر فإذا زال المانع لزم العمل بهما حال عدم العمل و أنه محال فإما أن يعمل بالمتقدم خاصة و هو باطل لاستلزامه إبطال المتأخر بالكلية فتعين العمل بالمتأخر و هو المطلوب و منها ما تمسك به في غاية المأمول و شرح المختصر من أنه لو امتنع لامتنع لغيره و التالي باطل أما الأولى فلأن ذلك بالنظر إلى نفسه ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال و أما الثانية فلأن الأصل عدم الغير و منها ما أشار إليه في العدة من أنه يجوز تخصيص الكتاب و تبيينه السنة المتواترة فكذا يجوز نسخه بها و منها ما تمسك به في غاية المأمول من قوله تعالى لتبين للناس قال و النسخ نوع بيان و منها أنه لو لم يكن جائز لما كان واقعا و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة أما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في المعارج و المبادي و شرحه و المعراج من أن الزانية كان يجب إمساكها في البيوت و نسخ ذلك بالرجم في المحصنة و هو ثابت بالسنة المتواترة و ثانيها ما أشار إليه في النهاية فقال و أما الوقوع فلأن جلد الزاني ثابت بقوله تعالى الزانية و الزاني فاجلدوا و قد نسخ بالرجم الثابت بالسنة و اعترض عليه فيه و في الإحكام فقالا و هو ممنوع أما أولا فلما فيه من نسخ القرآن بخبر الواحد و أما ثانيا فلجواز نسخه بقرآن نسخت تلاوته كما روي عن عمر أنه قال كان فيما أنزل الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و رسوله لا يقال روي عن عمر أنه قال لو لا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت الشيخ و الشيخة إذا زنيا على حاشية المصحف و هو يدل على أنه لم يكن قرآنا لأنا نقول يحتمل أنه منسوخ التلاوة و لا يلزم أنه لم يكن قرآنا لا يقال الشيخ و الشيخة لم يثبت بالتواتر بل بقول عمرو نسخ المتواتر بالآحاد ممتنع لأنا نقول و السنة و هو وجم النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إنما هو من باب الآحاد و غاية إجماع الأمة و الإجماع ليس بناسخ بل دليل على وجود الناسخ المتواتر و ليس إحالته على سنة متواترة لم يظهر لنا أولى من إحالته على القرآن المتواترة لم يظهر بسبب نسخ تلاوته و زاد في النهاية فقال التحقيق أن لفظ الزانية و الزاني إن كان عاما كان رجم المحصنين تخصيصا لا نسخا و إن كان مطلقا كان تقييدا فلا نسخ هنا و في شرح المختصر بعد ذكر الوجوه المذكورة و الوجه الثالث إلا في إليه الإشارة أنه غير صحيح و إلا لزم نفي المعلوم بالمظنون لأن الخبر من قبيل الآحاد و أنه خلاف المفروض و هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر بل جملة الصّور التي لا يجوز بالاتفاق و ثالثها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال و احتجوا على الوقوع أيضا بأنه قوله لا وصيّة لوارث نسخ آية الوصية و اعترض عليه فيه فقال و هو ضعيف لأنه خبر الواحد لأنه لو كان متواترا لبقي الأمر كذلك لتوفر الدّواعي على نقله من حيث أنه في واقعة مهمّة و حيث لم يبق متواترا دل على أنه

265

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست