responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 262


حجيتها بالخصوص و إن قلنا بأصالة حجية كلّ ظنّ كما هو التحقيق فينبغي الحكم بحجية ما يدعيه في المقامات الثلاث لسلامة الأصل عن معارضته بالدليل المانع من الحجّية لا يقال هو سالم عن المعارض في مقام دعوى التقديم و التأخير بل هو معتضد بظهور الاتفاق على قبوله هنا و أمّا في مقام دعوى الناسخية أو المنسوخيّة فلا لأن مرجعها إلى الفتوى و قد انعقد الإجماع على أن فتوى المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر و إن أفاد الظن و لذا لم يستند أحد من علماء الإسلام إلى فتوى فقيه في إثبات حكم مخالف للأصل مضافا إلى اعتضاد ما ذكر بظهور الاتفاق على عدم حجية فتوى مجتهد بالنسبة إلى مجتهد آخر غير فتوى أصحاب المعصومين و أما فتاويهم فلا نسلم انعقاد الإجماع على عدم حجيّتها بالنسبة إلى المجتهدين كيف و قد صار جماعة من محققي أصحابنا إلى حجية نحو مقطوعة زرارة و فتواه باعتبار ظهور أنه لا يفتي إلا بعد السّماع من الإمام عليه السّلام نعم قد يقال الظنّ الحاصل من قول الصحابي هنا من الظنون الَّتي ظن بعدم حجيتها و ذلك لما تقدم إليه الإشارة من ظهور الاتفاق على عدم حجية قوله هنا و لا نسلم أصالة حجية مثل هذا الظن و فيه نظر و المسألة في غاية الإشكال و لكن احتمال الحجيّة في غاية القوة إلا أن يكون قوله مستلزما لنسخ المتواتر بالآحاد فلا يكون حجة من هذه الحيثية فتدبر و لا إشكال في أنه يلزم على الأصل المذكور الحكم بحجية الظن بالنّاسخية و المنسوخية الحاصل من الشهرة و الاستفاضة الظنية و قول المفسّرين و أهل التاريخ و نحو ذلك من الظنون الَّتي لم يقم دليل على عدم حجيّتها < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع إذا تقدمت آية في المصحف و تأخرت أخرى و ثبت أن إحداهما ناسخة و الأخرى منسوخة فهل يلزم الحكم بكون المتأخر ناسخا و المتقدم منسوخا فيكون القبلية في المصحف من دلائل المنسوخية و التأخر من دلائل الناسخية أو لا بل يجب التوقف صرّح بالثاني في النهاية و غاية المأمول و المختصر و شرحه و احتج عليه فيه و في النهاية بأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول و ما ذكروه هو المعتمد < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا ورد روايتان و ثبت أن إحداهما ناسخة و الأخرى منسوخة و اشتبها و لكن كان راوي إحداهما حديث السن أو متأخر الإسلام بالنسبة إلى راوي الأخرى فهل بمجرد الأمرين يلزم الحكم بكون رواية حديث السن و متأخر الإسلام ناسخة لظهور ذلك في تأخر روايته أو لا صرح بالثاني في النهاية و المختصر و شرحه و قال فيه لأن منقول متأخر الصحبة قد يكون متقدما و إلى هذا أشار في النهاية أيضا و هو جيّد فما ذكروه و المعتمد < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس إذا ورد روايتان و ثبت أن إحداهما ناسخة و الأخرى منسوخة و اشتبها و لكن كانت إحداهما موافقة للبراءة الأصليّة فهل يلزم الحكم بكون هذه الرّواية ناسخة لظهور تأخّرها عن الرّواية المخالفة للأصل إذ لو كانت متقدمة لم يكن مفيدة إلا لما علم بالأصل فتعرى عن الفائدة الجديدة و إذا تأخرت إفادة الأخرى رفع حكم الأصل و هذه رفع حكم الأولى فتكون مفيدة لفائدة جديدة و من الظاهر أن الحمل على إفادة الفائدة الجديدة أولى أو لا يجوز الحكم بذلك صرّح بالثاني في غاية المأمول و المختصر و شرحه و هو المعتمد و في العدّة قد يعلم التاريخ بأن يكون أحد الخبرين يقتضي حكما معلوما بغير الشرع و الآخر يقتضي حكما شرعيا فيكون ذلك هو الطاري على الأول نحو ما ذكر من حديث مسّ الذكر لأن وجوب الوضوء من مسّه هو الطاري فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس و قد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيا و معلوما أنه المبتدأ به في الشرع و الآخر يقتضي حكما ثانيا فيعلم أنه بعده و في النهاية قال قاضي القضاة إذا وافق أحد الخبرين حكم العقل علمنا بصدقه و ليس كذلك لإمكان ابتداء الشريعة لما يخالف الأصل ثم ينسخ بما يقتضيه الأصل < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع إذا دلت آيتان أو روايتان على حكمين متخالفين و علم أن إحداهما ناسخة و الأخرى منسوخة و لم يمكن التميز فهل يلزم التوقف أو يتخير في العمل بهما صرح بالأول في غاية المأمول و المختصر و شرحه و قال فيه لأن مرجعه رفع حكمها مع العلم بأن أحدهما أحرى أنه لا يجوز و في غاية المأمول يتوقف لعدم العلم بما رفع حكمه انتهى و فيه نظر لأن احتمال التخيير بينهما حيث يكون أحدهما محرما و الآخر موجبا في غاية القوة و في العدة إذا عدم التاريخ فقد بينا القول في ذلك في باب الأخبار المتعارضة < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن قال في الذريعة إذا علم تقدم أحد الحكمين و تأخر الآخر بالعادة أو ما يجري مجراها فلا شك في أن الثاني هو الناسخ و مثال ذلك أن يكون أحدهما مستمرا على حكم العقل و الآخر ثابتا بالشرع و يدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا متقدما و الآخر متجدّدا أو يكون أحدهما يتضمن زيادة على الأول أو شرطا في الأول إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم و التأخر < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما صرح به في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و لهم وجوه منها ظهور اتفاق القائلين بجواز نسخ القرآن عليه و منها ظهور جملة من الكتب في دعوى الاتفاق عليه ففي الذريعة و العدة و الغنية يجوز نسخ الكتاب و لا خلاف في ذلك و في النهاية اتفق القائلون بجواز النسخ سمعا على جواز نسخ الكتاب بمثله و في المنية نسخ الحكم المستفاد من الكتاب العزيز بدليل مستفاد منه أيضا جائز اتفاقا إلا ما نقل عن أبي مسلم و في شرح المبادي يجوز نسخ الكتاب بمثله و لا خلاف فيه إلا ما حكي عن أبي مسلم و في غاية المأمول أن الكتاب ينسخ بالكتاب و هو اتفاق العلماء خلاف ما روي عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني فإنّه منع منه و هو محجوج بالإجماع قبل حدوث خلافه في ذلك إذ لا خلاف

262

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست