بالشاهدين و إن لم يصح بهما الحكم بحد الزنا و في الذريعة و قد ذكر من تكلَّف في أصول الفقه أن التاريخ أيضا يعلم بقول الصحابي و أن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر قالوا لأن التاريخ نقل و حكاية لا مدخل للاجتهاد فيه فيجب أن يقبل قول الصّحابي فيه و هذا الوجه مبني على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة و فرع من فروعه فإذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد بطل هذا الفرع و إن صح فهو صحيح < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني صرّح في التهذيب و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه بأنه لا يقبل قول الصحابي أنه ناسخ و احتج عليه في المنية و الأخيرين بجواز أن يكون قوله هذا عن اجتهاده و لا يجب اتباع المجتهد فيما يجتهد فيه و يظهر من المختصر و شرحه التردّد في المسألة ففي الأول و لا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد و في تعيين أحد المتواترين نظر و في الثاني لا يثبت بقول الصحابي هذا ناسخ لذلك فإن تعيينه قد يكون اجتهاده و لا يجب اتباع المجتهد له فيه نعم إذا تعارض متواتران فعين أحدهما فقال هذا ناسخ لذلك هل يسمع فيه نظر من حيث أنه نسخ للمتواتر بالآحاد و المتواتر و الآحاد دليل كونه ناسخا و ما لا يقبل ابتداء قد يقبل إذا كان المال إليه كما يقبل الشاهدان في الإحصان و إن ترتب عليه الرجم دون الرّجم و بشهادة النساء في الولادة و إن ترتب عليه النسب دون النسب فجاز التجويز العقلي و لا دليل على الطرفين < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث اختلفوا في قبول قول الصحابي أنه منسوخ على قولين الأول أنه لا يقبل مطلقا و هو للذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و المعراج قال في العدة و لذلك لم يقبل كثير من الفقهاء قول من قال من الصحابة أن المسح على الخفين نسخ الكتاب لما علمنا أنه ليس طريقة النسخ و كذلك لم يقبل قول من قال إن الماء من الماء منسوخ انتهى و ما لهم تمسّك به في المعارج و المنية و المعراج فقالوا إذ يجوز أن يكون قال ذلك عن اجتهاد لا عن سماع و قد يخطئ و أشار إلى هذا في العدة و كذا في الذريعة أيضا فقال و منهم من فرق بين قول الصحابي إن كذا نسخ و بين نقله التاريخ يقبل قوله في التصريح بالتاريخ و لم يقبل قوله نسخ ذلك و منهم من قبل قوله في الأمرين و الأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد إلا يرجع إلى قوله في أن كذا نسخ لأن ذلك قول صريح في مذهبه و إنما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب فإذا لم يجز عند الكل الرجوع في المذهب إلى قوله حتى يثبت صحتها فكذلك في هذا الباب و نقل التاريخ مخالف لذلك لأنه لا يتضمن ذكر مذهب فيصح فيه طريقة الاجتهاد فكما لو قال في الشيء محرم لا يعمل و لو قال زمان تحريمه الزمان الفلاني لعمل عليه فكذلك فيما تقدم ذكرهم انتهى الثاني أنه لا يقبل إذا عين الناسخ كما إذا قال هذا منسوخ بكذا أو ناسخ لكذا و يقبل إذا أبهم و أطلق كما إذا اقتصر على قوله هذا منسوخ و هو للمحكي في التهذيب و المنية عن الكرخي فقال إن عين الناسخ لم يقبل لاحتمال استناده في ذلك إلى اجتهاده فلا يجب الرجوع إليه و إن أبهمه و قال هذا منسوخ قبل لأنه لو لا ظهور النسخ فيه لم يطلق ثم أجاب عن هذا الوجه فقال و هو ضعيف لجواز ظهوره في ظنه لا في نفس الأمر انتهى و أشار إلى هذا الجواب في النهاية و في العدة أيضا و التحقيق أن يقال إن حصل من قول الصحابي العلم بما قاله من المنسوخية فلا ريب في اعتباره و حجيته سواء أبهم أو عين و قد صرح بذلك في العدة بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم و كذلك يكون قوله حجة في دعوى الناسخية و في دعوى التقديم و التأخير إذا حصل منهما العلم و إذا لم يحصل العلم من دعاويه الثلاث و لا الظن فلا يكون حجّة للأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم السليمة عن المعارض إذا لم يقم دليل على حجية قوله في شيء من الدّعاوي المذكورة تعبدا لا يقال قد أطلق القوم اعتبار قوله في دعوى التأخير من غير تفضيل بين صور حصول العلم منه و حصول الظنّ منه و عدمهما و لو لم ينبهوا على خلاف فيه فيظهر من ذلك تحقق الإجماع على حجيّة قوله هنا تعبدا و هو حجّة شرعية فيجب الأخذ به لأنا نقول القوم و إن أطلقوا ذلك لكن الظاهر عدم انصراف الإطلاق إلى محل البحث كما لا يخفى سلمنا و لكن لا نسلم بلوغ ذلك حدّ الإجماع الذي هو حجة شرعية بل و لا نسلم بلوغه حد الشهرة فتأمل و لا يبعد أن يلحق بقول الصّحابي المفروض في المقامات الثلاث كما لا يحصل منه العلم بها و لا الظَّن من شهادة العدلين و خبر الواحد و إن لم يحصل العلم من قول الصحابي في المقامات الثلاث و لكن حصل منه الظن فيها فإن قلنا بأصالة عدم حجيّة الظن و بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة فينبغي الحكم بعدم حجية قوله في المقامات الثلاث لعدم قيام دليل قاطع على حجية هذا الظَّن بالخصوص و تصريح جماعة بحجية قوله في التقديم و التأخير مع عدم ظهور مخالف غايته الظن بالإجماع و هو غير مجد على الأصل المذكور لعدم قيام الدّليل القاطع على حجية هذا الظن بالخصوص أيضا لا يقال قد حصل الإجماع على حجيّة قول أهل الخبرة في الموضوعات الصّرفة و لذا يرجع في معرفة الضرر الموجب للإفطار و التيمم و غيرهما إلى الطبيب و محلّ البحث من هذا القبيل لأنا نمنع من ذلك لعدم قيام دليل عليه و يلحق بالمفروض الشهرة و قول أهل التاريخ و الاستفاضة الظنية و شهادة العدلين و نحو ذلك من الظنون التي لم يقم دليل قاطع