responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 263


بين الصحابة و التابعين في أن من القرآن الناسخ و المنسوخ و في شرح المختصر اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن انتهى و في المعالم قد نفي الريب في ذلك و منها ما تمسّك به في العدة و الإحكام فقالا يجوز ذلك لتساويهما في العلم به و وجوب العمل به و منها ما تمسك به في العدة فقال كما يجوز تخصيص أحدهما بالآخر و بيان أحدهما بصاحبه فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالآخر فلا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به لأنا قد بينا أن من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعي فأما معنى النسخ فقد يقع بدليل العقل و منها أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا و التالي باطل فالمقدّم مثله أما الملازمة فظاهرة و أمّا بطلان التالي فلما أشار إليه في العدة و الإحكام و النهاية و التهذيب و غاية المأمول و المختصر و شرحه فقالوا قد وقع ذلك في آية الاعتداد و زاد في الثالث و الأوّل فقالوا قد وقع ذلك في آية المناجات مع تقديم الصدقة و ثبات الواحد للعشرة و في المعراج لو لم يقع لكن وقع كما في قوله تعالى في حق الزّانية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإنه نسخ بقوله تعالى الزّانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد إلى آخره انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة < / فهرس الموضوعات > مفتاح يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة كما صرح به في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه ففي الغنية و الذريعة و يجوز نسخ السنة بالسنة المقطوع بها بلا خلاف في النهاية اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ السنة المتواترة بمثلها و في المنية يجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها و في شرح المبادي نسخ السنة المتواترة بمثلها جائز إجماعا و في الإحكام اتفقوا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواتر منها و في شرح المختصر اتفقوا على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر و في المعراج نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز اتفاقا انتهى و قد نفي عنه الريب في المعالم و منها ما ذكره في النهاية فقال يجوز ذلك لتساويهما في الدلالة و قوتهما و وجوب الرجوع إليهما و منها ما ذكره في المنية فقال يجوز ذلك لأنهما دليلان قطعيان تعارضا فيجب العمل بالمتأخر منهما انتهى و هل ذلك واقع أو لا صرح في غاية المأمول بالأول و ربما كان هو ظاهر القوم < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد و بالمتواتر كتابا كان أو سنّة أما الأول فقد صرّح به في المعارج و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و العدة و المعالم و غاية المأمول و المختصر و شرحه و قد حكاه في العدة عن الفقهاء و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه من القائلين بحجية خبر الواحد و قد صرّح به في شرح المبادي و المعراج فقالا نسخ خبر الواحد بمثله جائز اتفاقا انتهى و قد نفي عنه الريب في المعالم و منها ما تمسّك به في المنية فقال يجوز ذلك لأنه واقع فيكون جائزا أمّا الأوّل فلقوله المنقول آحادا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و النهي المخبر عنه ليس منقولا بالتواتر و قوله عليه السلام في شارب الخمر فإن شربها رابعة فاقتلوه حرم اللَّه من شربها رابعة فلم يقتله و هما منقولان آحاد و أما الثاني فظاهر انتهى و قد تمسّك بالخبر الأوّل على ذلك في التهذيب و شرح المبادي و غاية المأمول أيضا و تمسّك عليه في شرح المختصر بالنبوي المرسل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروها و منها ما أشار إليه في العدة فقال و أما السّنة فإنما ينسخ بالسّنة أيضا تساويا بالدلالة فإن كانت الأولى من أخبار الآحاد فعلى مذهبنا ساقت لنا لا تقل ما على مذهب الفقهاء يجوز نسخها بمثلها لأنها إذا كان طريقها العلم فحكمها حكم الكتاب و إن كانا مما طريقهما العمل فما هما أيضا متساوية فيجب صحة نسخ إحداهما بالأخرى و قد وقع ذلك و أما الثاني فقد صرّح به في العدة و النهاية و المبادي و التهذيب و النهاية و المحصول و المعراج و الإحكام و المختصر و شرحه و فيه بل هو أجدر و في الإحكام و المعراج دعوى الاتفاق عليه فإنهما قالا فنسخ خبر الواحد بالمتواتر جائزا اتفاقا و يظهر من النهاية و الإحكام أنه مذهب كل من قال بجواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب و ربّما يظهر من المحكي عن الشافعي خلاف ذلك و هو ضعيف < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد و هو واضح على القول بعدم جوازه بالسنة المتواترة و على القول بعدم حجيّة أخبار الآحاد مطلقا و على القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فإن ما استدلوا به عليه من أن الظني من جهة لا يعارض القطع و صريحة لتكافؤ وجهي الترجيح من الطرفين و أن دليل حجيّة خبر الواحد الإجماع و لا إجماع في معارضة الكتاب يمكن أن يستدل به في المقام على أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين المسألتين و إن عدم الجواز في الأولى يستلزم عدم الجواز في الأولى يستلزم عدم الجواز في الثانية بطريق أولى و أما على القول بجواز التخصيص به فلعدم القائل بجواز النسخ به على الظاهر عن كلام الأصوليين و لدعوى الإجماع عليه في العدة و النهاية و ح و في لفخر الإسلام و المعالم و يعضد هذه الإجماعات المعتضدة بعدم ظهور القائل بجواز النسخ و الشهرة في عدم جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد وجوه منها الأخبار الدالة على طرح ما عارض الكتاب من أخبار الآحاد التي استدل بها على منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد و منها ما تمسّك به المحقق على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالواحد من أن خبر الواحد مظنون و المتواتر معلوم و لا يجوز ترك المعلوم بالمظنون و هذا و إن لم يصلح للحجية لإمكان الجواب عنه أولا بالنقض لتخصيص الكتاب بخبر الواحد و ثانيا بأن الآحاد و إن كانت مظنونة من جهة السند لكنها مقطوعة من أخرى كما أن الذي مقطوع من جهة و هي السّند و مظنون من جهة أخرى و هي الدلالة لكنه يصلح للتأييد مع إمكان أن يقال إن دلالة الكتاب على استمرار الحكم و إن كانت غير متغيّر لتجويز

263

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست