responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 260


إيجابها فيخرج بذلك عن باب النسخ و منها تحقق الإجماع على تعيين الأمرين و قد صرح بهذا في النهاية و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه و لا إشكال فيه و منها أن يكون أحد الخطابين مضادا و منافيا لحكم الآخر و لا يمكن الجمع بينهما إلا بكون أحدهما ناسخا و الآخر منسوخا و يثبت المتأخر منهما و المتقدم فإنه يلزم حينئذ الحكم بأن المتأخر ناسخ و المتقدم منسوخ فيكون من تلك الوجوه معرفة التاريخ و دلالة العقل و قد نبه على ما ذكر في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه و بالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و وجه واضح فإن الظاهر تحكم بأن المتقدم لا يصلح للنسخ و قد ذكر في المعارج لمعرفة التاريخ أمور أحدها ما أشار إليه بقوله يعلم التاريخ بوجوه منها أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر و التقدم و قد أشار إلى ما ذكره في الذريعة و النهاية و المنية و ذكر فيه أمثلة له فقال اعلم أن التّاريخ يكون من جهة اللفظ بأن يقال هذا الخبر قبل هذا أو يوجد في اللَّفظ ما يدل عليه مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و قوله تعالى ألآن خفف اللَّه عنكم فإنه يعلم منه أن النهي قبل الأمر و التثقيل قبل التخفيف أو يقال هذا الخبر ورد سنة كذا و في النهاية يعلم التاريخ باللفظ بأن يكون أحد الخبرين قبل الآخر أو يوجد في اللفظ ما يدل على التقدم مثل كنت نهيتكم إلى آخره و الآن خفف اللَّه و ثانيها ما أشار إليه بقوله و منها أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم و التأخّر و قد أشار إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة قد يعلم التاريخ أيضا بأن يضاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها أنه بعد وقت المنسوخ لأن الفرض معرفة التأخر و التقدم فلا فرق بين ذكر الزّمانين أو ذكر ما يضاف إليهما مما يعلم التقدم و التأخر و في العدّة أما تاريخ الناسخ و المنسوخ فيعرف من وجوه أحدها أن يكون في لفظ الناسخ مضافا إلى وقت أو غزاة يعلم أنه بعد وقت المنسوخ و في النهاية و تارة يعرف التاريخ بغير اللفظ و هو وجوه الأول أن يقول هذا الخبر ورد في سنة كذا الثاني أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم و الآخر بالعكس كقوله عليه السلام كان في غزاة بدر و الآخر في غزاة أحد و هذه الآية نزلت قبل الهجرة و هذه بعدها و في المنية يعلم التّاريخ بتعلق أحدهما على زمان معلوم كقوله هذا قاله في غزاة بدر و هذا في غزاة أحد و نزلت هذه الآية قبل الهجرة و هذه بعدها أو يقال هذا الخبر ورد سنة كذا و هذا في سنة كذا و في المعراج اعلم أن نسخ أحد الدليلين للآخر يعرف بالتاريخ كما إذا قيل هذا الدّليل كان في سنة كذا و هذا نزل قبل الهجرة و ذلك بعدها و في شرح المختصر أن يعلم تأخّره بضبط التّاريخ مثل أن يعلم أن هذه نزلت في غزوة كذا و تلك في غزوة كذا و هذه في خامسة الهجرة و تلك في فساد منها و ثالثها أشار إليه بقوله و منها أن يروى إحدى الرّوايتين عن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من انقطعت صحبته عند تجدد صحبته راوي الآخر و قد صرح بما ذكره في الذريعة و النهاية و غاية المأمول و شرح المختصر و زاد في الأول فقال و لا بد من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه لغير ألم يسمع منه شيئا قبل صحبته له لأنه غير ممتنع أن يراه أو لا و يسمع منه و هو كافر أو غير مصاحب ثم يراه ثانيا و يختص مصاحبته و قد أشار في العدة إلى الوجه المذكور أيضا فقال و منها أن يكون المعلوم من حال الراوي لأحدهما أنه صحب الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بعد ما صحبه الآخر أو عند صحبته انقطعت صحبة الأول و المعلوم من حال الحكم الأول أنه كان في وقت قبل صحبة الثاني < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل صرّح في العدة و التهذيب و المنية و المعراج بأنه يقبل قول الصحابي في أن هذا الخبر متأخر و عد في المنية منه قولهم إن خبر إنما الماء من الماء مقدم على قوله إذا النفي الختانان وجب الغسل ثم قال إذ ليس ذلك مستندا إلى اجتهاد يجب قد يقع فيه الغلط و في المعراج لأنه خبر عدل ثم قال فإنه قلت إذا لم يكن قول الرّاوي مقبولا فيما إذا قال هذا منسوخ ينبغي أن لا يكون مقبولا فيما إذا قال هذا سابق لأنه يلزم منه كونه منسوخا قلت يجوز أن يكون الشيء مقبولا من شخص مع أن اللازم غير مقبول من ذلك الشخص كما أن شهادة الشاهدين مقبولة في الإحصان الموجب للرّجم غير مقبولة منهما في الرجم انتهى و أشار إلى ما ذكره في النهاية فقال قال القاضي عبد الجبار إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين أنه كان قبل الآخر قبل ذلك و إن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما يقبل شهادة اثنين في الإحصان الذي يترتب عليه الرجم و إن كان لا يقبل في إثبات الرجم و يقبل قول القائل في أن الوالدين إحدى المراتب و إن كان يترتب على ذلك ثبوت النّصب للولد من صاحب الفراش مع عدم قبول شهادتهما في النسب فلا يمتنع أن لا يتعلَّق الحكم و يتعلق بسبب من أسبابه قال أبو الحسين هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ و لا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ و لا يقتضي وقوعه إلا إذا بين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر و ليس كل شيء يمتنع فهو ثابت لا محالة بل يحتاج ثبوته إلى دليل و فيه نظر فإن القاضي لم يستدل على الثبوت بعدم الامتناع بل ذكر أن هذا المانع لا يصلح للمانعية انتهى و في العدة و ليس يجب من حيث لم يجز أن ينسخ بقول الصحابي الكتاب ألا يعرف بقوله التاريخ لأن التاريخ شرط في صحة النسخ فطرق العلم به الحكاية فيصح الرجوع إلى قوله لأنه لا يقع فيه ليس كما صرّح إثبات الإحصان

260

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست