نسخ التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها و هو غير الدليل و إذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام و هو عين المدلول فلا يلزم انفكاك الدليل و المدلول بخلاف العالمية مع العلم و المنطوق مع المفهوم إن قلنا بتلازمهما ابتداء و دواما و أشار إلى هذا الجواب في العدة و النهاية و غاية المأمول أيضا و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل نسخ الحكم مع نسخ التلاوة واقع كما صرح به في الذريعة و الغنية و المعارج و النهاية و المنية و غاية المأمول و المعراج و غيرها < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني يجوز نسخ التلاوة دون الحكم كما يجوز العكس و قد صرّح بما ذكر في الذريعة و العدّة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و في النهاية ذهب إليه أكثر العلماء و نقل عن شاذ من المعتزلة المنع و في شرح المبادي يجوز ذلك عند الأكثر خلافا لشاذ من المعتزلة و في غاية المأمول هذا هو المشهور بين الأصوليين بل لم يخالف إلا جماعة من المعتزلة و في المختصر ذهب إليه الجمهور و خالف فيه بعض و في الإحكام اتفق عليه العلماء خلافا لشاذ من المعتزلة و لهم وجهان أحدهما ما تمسّك به في الذريعة و العدة و النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر من عدم التلازم بين الأمرين و قد تقدم إليه الإشارة و ثانيهما ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج من أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلما روي من أنه نسخ قوله تعالى الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه مع بقاء حكمه و في النهاية و المعراج و نقل عن أنس بن مالك أنه قال نزل في قتيل بني معاوية بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا يرضى عنا و أرضانا و زاد في الأول فقال و عن أبي بكر كنا نقرأ من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم لا يقال هذه روايات مرسلة فلا تصلح للحجية و في الذريعة و الغنية مثاله غير مقطوع به من أن من جملة القرآن الشيخ و الشيخة إلى آخره و في المعارج و قيل هو واقع كما يقال إنه كان في القرآن زيادة نسخت و هذا إن لم يكن معلوما فإنه يجوز لأنا نقول الضعف الحاصل بالإرسال هنا غير قادح لانجباره بتمسّك المعظم بالرّواية الأولى و فيه نظر فتدبر و لا يقال إن الآية ذريعة إلى معرفة الحكم فإذا نسخت التلاوة دون الحكم أشعر ذلك بارتفاع الحكم و فيه تعريض المكلف لاعتقاد الجهل و هو قبيح من الشارع و قد أشار إلى هذا بعض لأنا نقول هذا باطل كما أشار إليه في الإحكام قائلا إنما يلزم ذلك لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدّوام انتفاء الحكم و هو غير مسلَّم و لا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن يكون دالا على نسخ الحكم و لا يقال أن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة حيث لم يلزم من ذلك إثبات حكم و لا رفعه و اللَّه سبحانه منزّه عن ذلك لأنا نقول هذا مندفع بما تقدم إليه الإشارة كما أشار إليه في الإحكام و على المختار من جواز ذلك فهل هو واقع أو لا فيه إشكال < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث يجوز نسخ التلاوة و الحكم معا كما صرّح به في الذريعة و العدة و الغنية و شرح المبادي و النهاية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و في شرح المبادي يجوز نسخ التلاوة و الحكم معا إجماعا و في الإحكام اتفق عليه العلماء خلافا لشاذ من المعتزلة و في المختصر ذهب إليه الجمهور و خالف بعض المعتزلة و لهم وجهان أحدهما أنه لا مانع من ذلك لا عقلا و لا نقلا و ثانيهما ما تمسّك به في غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج فقالوا و أما نسخهما معا فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت كان فيما أنزل اللَّه سبحانه عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس عشرة فإن ذلك كان يتلى و زاد في غاية المأمول فقال و لما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة و حكمها و تلاوتها نسخا أشار إلى هذا في النهاية و في المعراج مثاله ما روي أن سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة انتهى و قد يمنع من إثبات وقوع ذلك لضعف الروايتين و لم أجد عليه دليلا يعتمد عليه فلا يمكن الحكم به و في الذريعة و الغنية مثال ذلك و أورد بطريق الآحاد < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل يجوز للمحدث مسح النسوخ أو لا صرح بالأوّل في المختصر و شرحه و قال فيه لأنه ليس بقرآن إجماعا و في الإحكام و ذلك مما تردد الأصوليين فيه و الأشبه المنع من ذلك انتهى و الأقرب عندي هو الجواز للأصل السّليم عن معارضة ما دل على حرمة مسّ المصحف لانصرافه إلى غير المفروض < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح قد ذكر و المعرفة الناسخ و المنسوخ و تمييز أحدهما من الآخر وجوها منها التنصيص من اللَّه عزّ و جلّ و النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السّلام و دلالة كلامهم على ذلك و قد صرّح بهذا الوجه في الذريعة و الغنية و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه و المعراج و لا إشكال فيه و التنصيص و دلالة الكلام على ذلك على أقسام أحدها أن يقال هذا ناسخ و ذاك منسوخ و قد صرّح بهذا في المعارج و النهاية و المنية و غاية المأمول و شرح المختصر و ثانيها أن يقال نسخ كذا و قد صرّح بها في الذريعة و النهاية و المنية و ثالثها أن يكون نحو النبويين المرسلين كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها و قد صرّح بما ذكر في الذريعة و العدة و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه و رابعها أن يرد بلفظ التخفيف كما في قوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم في نسخ ثبات الواحد للعشرة بالواحد للاثنين و قد صرح بما ذكر في العدة و خامسها غير ذلك و لا يكاد يحصر و المناط دلالة اللَّفظ على ذلك بدلالة معتبرة فلا يشترط النّصية فيكفي الظهور و لو بالالتزام العرفي و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم و اعلم أنه قال في الذريعة و الغنية لو قال النسخة في وقت كذا لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ