responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 227


إليه لما اختلف فائدة ذلك ألا ترى أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم تناول هاهنا العقد و الوطي و ليس كذلك في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة بل المراد هاهنا غير المراد هناك و ذلك أنه لا يمتنع أن يتعارف استعمال التحريم المعلَّق بالعين في الأعيان مختلفة بحسب ما جرت العادة فعلها في الأعيان من تحريم الأمهات الاستمتاع و من تحريم الميتة الأكل لأن اللَّفظة الواحدة لا يمتنع أن يختلف المعقول بها بحسب اختلاف ما تعلَّق به ألا ترى أن النظر بالعين لا يعقل من النظر بالقلب فلما جاز أن يختلف من النظر بحسب اختلاف ما تعلَّق به من العين و القلب فكذلك في التحريم و ليس لأحد أن يقول إذا كان المحرم من الأمهات غير المحرم من الميتة علم أن اللفظ لا يفيد إذ لو أفاد لاتفق ما يفيده في الموضعين أو يكون ذلك مجازا على ما مر في كلام أبي هاشم و ذلك أن الذي يقال في ذلك أنه مجاز في اللَّغة و إن كان حقيقة في العرف كما يقول في الغائط و الدّابة و ما أشبههما انتهى و المعتمد عندي في المسألة هو القول الثاني < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل هل صار تعليق التحريم و التحليل بالأعيان حقيقة عرفية مما ذكروه من أن متعلَّقهما المنفعة المقصودة من الأعيان التي تعلَّقها بها من الأكل و الوطي و الآيتين المتقدمتين كما أن الدّابة صارت حقيقة عرفية في الخيل أو ذات القوائم الأربع أو لا بل الحمل على ما ذكر من باب ارتكاب أقرب المجازات و الإضمارات بعد تعذر الحقيقة أيضا من العدة و المعارج و النهاية و المنية الأول ففي الأول الإجمال غير صحيح لأن التحليل أو التحريم و إن استحال تعلَّقهما بالأعيان فإنما ينصرف إلى الفعل الذي يصحّ أن يقع منا فقد صار بعرف الشرع يستعمل في الأعيان و يراد به الأفعال فيها و قد بيّنا أن الاسم إذا انتقل من أصل الوضع إلى عرف الشرع وجب حمله على ما يقتضيه عرف الشرع لأن ذلك صار حقيقة فيه ألا ترى أنه لو قال حرمت عليكم أمهاتكم لا يسبق إلى فهم أحد تحريم الذّوات و إنما يفهم من ذلك تحريم الوطي و العقد لا غير و لا فرق بين من دفع ذلك و بين من دفع أن يكون لفظة الغائط منتقلا عما وضع له في اللَّغة و يتوصل بذلك إلى أن قول القائل أتيت الغائط لا ينبئ عن الحدث المخصوص و المعلوم خلاف ذلك و إذا ثبت ذلك صار لفظ التحريم إذا علَّق بالعين فهم منه تحريم الفعل فيها فصار كفحوى الخطاب الذي يدلّ على الشيء و إن لم يتناوله لفظا و لا فرق بين من دفع الاستدلال بقوله تعالى و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما على تحريم ضربهما و شتمهما و في الثلاثة الأخيرة بعد الإشارة إلى التّبادر الَّذي به تمسّكوا على ما صاروا إليه من البيان و سبق الذّهن و المبادرة إلى الشيء دلالة على كون اللَّفظ حقيقة فيه و زاد في الأخيرين فقالا و إن كان مجازا من حيث الوضع اللغوي إلا أنّه حقيقة من حيث العرف فلا يحتاج إلى الإضمار انتهى و ربّما يظهر هذا من الإحكام أيضا و يظهر من الذّريعة الثاني فإنه قال و ممّا ألحقه قوم بالمجمل و ليس في الحقيقة كذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و ما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان و هذا غير صحيح لأن التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الأفعال كلَّها و صار ذلك بالعرف يجري مجرى تعلَّق الأملاك بالأعيان لأنهم يقولون فلان يملك داره و عبده و إنما يريدون أنه يملك التصرف فيهما ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيف إلى الملك من استمتاع أو انتفاع و غير ذلك و إنما حملهم على هذا الحذف في الملك و التحريم و التحليل طلب الاختصار و استطالوا أن يذكروا جميع الأفعال و يعدّدون سائر المنافع فحذفوا ما يتعلَّق التحريم أو الملك به اختصارا و لا يمكن أحدا أن يقول إن إضافة الملك إلى الأعيان هو مجاز و غير ظاهر بل التعارف قد صار هو الظاهر فكذلك القول في التحريم و التحليل و أي منصف يذهب إليه إن قولنا الميتة محرّمة علينا أو الخمر طاهر و حقيقة و ليس على سبيل المجاز انتهى و صرّح بهذا القول في المعراج أيضا و ربما يظهر من جماعة و هو المعتمد لأنه لو كان حقيقة في ذلك للزم النقل و قد اعترف به الخصم و من الظاهر أن الأصل عدمه و لأنه لو كان منقولا في العرف العام أو في عرف الشرع لاختص بفهم المعنى المذكور أهل العرف و أهل الشرع و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر و أما بطلان التالي فللقطع بأن أهل اللغة و الصدر الأول كانوا يفهمون من المفروض ما نفهمه منه فلم يكن المنشأ فيه اختلاف الوضع و تجدده فتأمل و لأنه لو كان منقولا لتبادر المعنى المنقول إليه ابتداء من غير سبق الذّهن إلى معنى آخر غيره و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فللقطع بأن الذهن ينتقل بعد سماع ذلك إلى المعنى اللغوي الحقيقي ثم يلتفت إلى القرينة العقلية فيفهم المعنى الثاني كما في و اسأل القرية و طويل النجاد و يد اللَّه فوق أيديهم و نحو ذلك غاية ما في الباب أن القرينة لازمة غير منفكة كما في يد اللَّه فوق أيديهم و مما ذكر بطل احتجاج الخصم المتقدّم إليه الإشارة فتأمل < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني يظهر من المعظم أن المراد في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة تحريم الأكل و في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الموطي و التزويج و هو المعتمد و عليه فلا يمكن التمسّك بالآيتين الشريفتين على حرمة جميع الانتفاعات من البيع و الصّلح

227

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست