responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 226


لا يسبق أحدهما بخصوصه و الواقع خلافه انتهى و قد يقال و احتمال مجازية ما ذكره السيّد بعيد لعدم صحة السلب فلا يقال ما كتبت بيدي و ما غوّصت يدي إلى الزّند و عدم صحة السّلب دليل الحقيقة و قد يجاب بأن الأمثلة المذكورة ليست من باب استعمال اليد في الأبعاض بل الظاهر أنها من باب إسناد الفعل إلى الكل و من الظاهر أنه تارة يفيد الاستيعاب كما في غسلت رأسه و أخرى لا يفيده كما في مستحب رأسه و رأيت زيدا فلا يرد حينئذ أنه لو كان اليد حقيقة فيما صار إليه المعظم لما صح القول بأنه يجب في الوضوء غسل اليدين و يجب قطع يد السّارق و بعد ظهور الإجماع على عدم وجوب غسل ما صار إليه المعظم و قطعه فتأمل و المسألة في غاية الإشكال و لكن القول الأول هو الأقرب عندي < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا يبعد أن يدعى غلبة استعمال اليد في بعض الأعضاء كالكف بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة فيلزم الإجمال من هذه الجهة على قول المعظم من لزوم التوقف في هذا المقام فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني هل لفظ القطع في الآية الشريفة مجمل فيكون بهذا الاعتبار من المجملات أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه ليس بمجمل و هو للمعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و المعالم و الزبدة و المعراج و المختصر و شرحه و في المعالم ذهب إليه الأكثرون و في شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين و في غاية المأمول هو للمشهور و عليه الفخري الثاني إنه مجمل و هو للمحكي في المنية و النهاية عن جماعة للقول الأول أن القطع حقيقة في إبانة الشيء عما كان متصلا لا غير فلا يكون مجملا أما الثاني فواضح و أما الأول فقد صرّح في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و غاية المأمول و المعراج و المختصر و شرحه و احتج عليه في المعالم بأنه المتبادر و يعضده أمور منها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها أنه لا إشكال في كونه حقيقة في الإبانة فالأصل عدم وضعه لغيرها لما تقدم إليه الإشارة و منها صحة السّلب عن غيرها و للقول الثاني أن لفظ القطع مشترك لفظي بين الإبانة و الجرح فيكون مجملا أما الثاني فلما تقدم و أما الأول فلاستعماله فيهما أمّا في الإبانة فظاهر و أما في الجرح فلقولهم لمن جرح يده بالسّكين قطع يده و الأصل في الاستعمال الحقيقة و هو احتجاج ضعيف يظهر جوابه مما تقدم و في المنية التجوز في قوله قطعت يدي عند بري القلم إنما هو في لفظ اليد لأن المراد منها ذلك البعض المبان لا في الإبانة لأنها متحققة و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا أضيف التحريم و التحليل إلى الأعيان و تعلَّقا بها كما في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة و حرّمت عليكم أمهاتكم و أنا أحللنا لك أزواجك و أحلّ لكم الطَّيبات و طعام الَّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم و أحلَّت لكم بهيمة الأنعام فهل يكون مجملا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه مجمل و هو للمحكي في كثير من الكتب كالعدة و النهاية و المنية و غيرها عن أبي عبد اللَّه البصري و أبي الحسن الكرخي و زاد في النهاية و حكاه عن قوم من القدرية و حكاه في الذّريعة عن قوم الثاني أنه ليس بمجمل و هو للذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و المعالم و الزبدة و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و حكاه في العدة عن أبي علي و أبي هاشم و في النهاية و المنية ذهب إليه المحققون من الأشاعرة و المعتزلة و في شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين و في المعالم ذهب إليه أكثر الناس و في غاية المأمول هو المشهور و عليه جمهور الأصوليين و في الإحكام صار إليه أصحابنا و جماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبّار و الجبائي و أبي هاشم و أبي الحسين البصري انتهى للأوّلين ما حكاه عنهم في الذّريعة و المعارج و النهاية و المنية و شرح المبادي و المعالم و غاية المأمول و المختصر و غيرها من أن الأعيان غير مقدورة فلا يتعلق التحليل و التحريم بها لأنهما من عوارض أفعال المكلفين فلا بدّ من إضمار ما يصحّ تعلَّقهما به من الأفعال لئلا يلغو الخطاب و لا يجوز إضمار الجميع لأنّ الإضمار على خلاف الأصل فيجب أن يتقدر بقدر ما يندفع به الظاهر فيتعين إضمار البعض و لما لم يكن دليل على التعيين و الترجيح لزم الإجمال و أجاب عن هذه الحجة في المعارج و التهذيب و المعالم و شرح المختصر بالمنع من عدم الدليل على التعيين و سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله و للآخرين وجهان أحدهما ما تمسّك به في غاية المأمول من أن الصّحابة لم يزل يستدلَّون بنحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و لو كان مجملا لما صحّ ذلك و ثانيهما أن المراد ظاهر في المفروض و هو المنفعة المطلوبة من العين التي تعلَّق بها التحليل و التحريم عرفا و عادة فلا يكون مجملا أما الثاني فواضح و أما الأول فقد صرّح في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و المبادي و المعالم و المختصر و شرحه و المعراج و لهم ما تمسّك به فيما عدا الذّريعة و المبادي من الكتب المتقدمة و التهذيب و المنية و غاية المأمول فقالوا لأن المتبادر و السابق إلى الذّهن من قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة و هذا الطَّعام حرام تحريم الأكل و من قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم و قوله هذه المرأة حرام تحريم الوطي و الاستمتاع و زاد في المنية فقال المتبادر من قوله تعالى أحللنا لك أزواجك حلّ الوطي و النكاح و زاد في النهاية فقال كما في المنية كل من مارس ألفاظ العرب و اطلع على عرف أهل اللَّغة يتبادر إلى فهمه ما ذكر و في المعالم و غاية المأمول و شرح العضدي للمختصر أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله حيث يطلقونه إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالأكل في المأكول و الشرب في المشروب و اللَّبس في الملبوس و الوطي في الموطوء و في العدة بعد الإشارة إلى ما ذكر و ليس لهم أن يقولوا لو كان أمره على ما ذهبتم

226

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست