responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 228


و الإجارة و الاستخدام و النظر و نحو ذلك كما نبه عليه العلامة في النهاية و ربما يظهر من الذريعة أن المراد فيهما و في نحوهما تحريم جميع الانتفاعات و هو ضعيف و كذلك الكلام فيما إذا تعلق التحريم بالملبوس و المشروب فإن المتبادر هو اللبس و الشرب جميع الانتفاعات و الأصل في التحليل و التحريم المتعلَّقين بالأعيان عدم التعلق بجميع الانتفاعات و المنافع بل التعلَّق بالمنفعة الظاهرة المقصودة من العين غالبا < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا تعلق التحليل و التحريم بعين و لم يظهر اختصاصهما فعل خاص و منفعة خاصة إما لعارض أو لغيره أو قام الدليل على بطلان إرادة المنفعة الخاصة الظاهرة كالأكل في حرمت عليكم الميتة فهل الأصل الحكم بتعلقهما بما يمكن أن يتعلَّقا به فيكونان من العمومات المفيدة لتحريم أفعال كثيرة و تحليل أفعال كثيرة أو لا بل يكون مجملا يظهر من المنية و النهاية الأول ففي الأول في مقام الجواب عن حجة القائل بالإجمال المتقدم إليها الإشارة لا نسلم بطلان إضمار الجميع و كونه موجبا لزيادة الإضمار المخالف للأصل معارض بما إذا كان إضمار البعض مفضيا إلى الإجمال الموجب لتعطيل اللفظ و لأن العمل به موجب ليقين البراءة و الخروج عن العهدة و في الثاني في المقام المذكور لم لا يجوز إضمار جميع التّصرفات المتعلَّقة بالعين المضاف إليها التحليل و التحريم قوله زيادة الإضمار على خلاف الأصل قلنا إضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا و الثاني يبطل مذهبكم و الأول يوجب إضمار الجميع حذرا من تعطيل دلالة اللفظ لا يقال إضمار البعض و إن أفضي إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان معرفة تعين المراد بدليل آخر و أما محذور إضمار جميع التصرفات فلازم مطلقا و معلوم أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الَّذي لا يدوم لأنا نقول بل إضمار الجميع أولى لكثرة استعمال الإضمار في اللَّغة و قلَّة المجمل بالنسبة إليه و أن المحذور في الإضمار لما كان استعماله أكثر و لانعقاد الإجماع على وجود الإضمار في اللَّغة و القرآن و اختلف في الإجمال و هو يدل على قلَّة محذور الإضمار انتهى و قد حكى في الإحكام ما ذكره في النهاية بتمامه عن القائلين بالبيان و ظاهره المصير إليه و يؤيده النبوي المرسل لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها قال في النهاية و الإحكام أفاد تحريم كلّ أنواع التصرف و إلا لم يتوجه الذم عليهم بالبيع انتهى و فيه نظر لضعف الرّواية سندا و قصورها دلالة فلم يبق ما يصلح لترجيح إضمار الجميع إلا ما ذكره في النهاية و المنية و في صلاحيته لذلك إشكال و التحقيق إن كان المراد من إضمار الجميع أن كلّ واحد من التصرفات متعلَّق للإثبات و النفي و يدلّ عليه اللفظ بالخصوص و يكون ذلك كاستعمال المشترك في جميع معانيه ففيه من الإشكال ما لا يخفى فإن ما يمنع من استعماله في معانيه يمنع هنا بل المنع هنا لعلَّه بطريق الأولى و إن كان المراد إضمار معنى يعم جميع التصرفات فهو في غاية القوة لأنه المفهوم عرفا و أقرب إلى الحقيقة اعتبار و لكنه لا يخرج عن عنوان إضمار البعض فتأمل < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع قال في شرح المبادي بعد ذكر الخلاف في المسألة و أنا أقول لا نزاع حقيقي بينهم لأن بعض المعاني إما أن يكون أرجح و حمل اللفظ عليه أولى أو لا يكون كذلك فإن كان الأول حمل اللفظ عليه إجماعا و إن كان الثاني فهو مجمل إجماعا فهذا نزاع غير حقيقي هنا < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس قال في النهاية قال قوم إن إضافة الحكم إلى العين من قبيل المحذوف كقوله تعالى و اسأل القرية أي أهل القرية كذا قوله حرّمت بهيمة الأنعام أي أكل بهيمة الأنعام و هذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو خطأ و إن أراد حصول الفهم مع كونه محذوفا فهو صحيح و إن أريد به إلحاقه بالمجاز فهو كما أن الأسماء العرفية مجازات لغوية حقائق عرفية انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلفوا في النّبوي المرسل المشهور رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه على أقوال الأوّل أنه ليس بمجمل بل هو مبيّن و المراد به رفع المؤاخذة و العقاب يعني إذا ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه نسيانا لم يترتب على ذلك مؤاخذة و لا عقاب و هو للنهاية و التهذيب و المنية و جامع المقاصد و المحصول و المختصر و شرحه للعضدي و اختاره جدي رحمه الله و لهم وجهان أحدهما ما تمسّك به في النهاية و جامع المقاصد و المنية و المحصول و المختصر و شرحه للعضدي فقالوا لأنه ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة فإن كلّ عارف باللَّغة يتبادر إلى فهمه رفع المؤاخذة عند قول السّيّد لعبده رفعت عنك الخطاء و النسيان في الشيء الفلاني و زاد في النهاية فقال التّبادر دليل الحقيقة أمّا اللغوية و العرفية فلا إجمال ثم قال كما في شرح المختصر للعضدي لا يقال لو كان عرف الاستعمال ما ذكرتم لم يرفع عنه الضمان لأنه من جملة المؤاخذة و العقوبات لأنا نقول نمنع كون الضمان عقوبة و لهذا يجب في مال الصّبي و المجنون و ليسا أهلا للعقوبة و يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره مع وجوب الأكل حفظا لنفسه و الواجب لا عقوبة فيه و كذا يضمن الرّامي إلى صف الكفار إذا أصاب مسلما مع أنه مأمور بالرّمي ثياب عليه و العاقلة يضمن من يريد جنايته بل لسبب الغير فالضمان في هذه الأشياء إنما وجب امتحانا للثواب عليه لا للانتقام سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفي كلّ عقاب و هو أسهل من الإجمال ثم قال علي أنا

228

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست