responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 225


الكف كل و جميع انتهى لا يقال الدليل أخص من المدّعى لأن غايته نفي كون الكف مما وضع له لفظ اليد و لا يستلزم أن لا يكون موضوعا لغير العضو إلى المنكب حتى لا يلزم الاشتراك المستلزم للإجمال لأنا نقول الظاهر أن كل من قال بعدم وضعه للكف قال باختصاص وضعه بالعضو إلى المنكب و من قال باشتراكه بينه و بين غيره قال بوضعه للكف فإذا بطل هذا القول تعين ما عليه المعظم بعدم القائل بالفصل فتأمل و منها أنه لا إشكال و لا شبهة في كون لفظ اليد حقيقة فيما صار إليه المعظم فلو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز و قد تمسّك بهذا الوجه في النهاية و المنية لا يقال إن أردت من كونه حقيقة فيما صار إليه المعظم أنه حقيقة فيه بالخصوص بحيث لو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز و قد تمسك بهذا الوجه في النهاية و المنية لا يقال إن أردت من كونه حقيقة فيما صار إليه المعظم أنه حقيقة فيه بالخصوص بحيث لو كان في غيره حقيقة أيضا للزم الاشتراك اللفظي فهو ممنوع و إن أردت من ذلك أنه أحد أفراد الحقيقة فالحجة لا يتم حينئذ كما لا يخفى لأنا نقول المراد هو الأوّل إذ لا قائل بالثاني على الظاهر سلمنا و لكن نحتج بذلك على من ادعى الاشتراك اللفظي سلمنا أن المراد هو الثاني و لكن معه يصح الاستدلال أيضا لأن كونه حقيقة فيه لا يخلو من إحدى الصّورتين المتقدمتين و على أي تقدير ينبغي الحكم بعدم الاشتراك اللفظي كما لا يخفى و معه يرتفع الإجمال و منها ما تمسك به في المختصر و شرحه من القطع بصحة بعض اليد لما دون المنكب لا يقال إنما يصحّ بالنسبة إلى بعض الأوضاع لا مطلقا لأنا نقول الظاهر الصّحة مطلقا فتدبّر و منها أن أغلب الأعضاء لا يكون الألفاظ الموضوعة بإزائها مشتركة بين الكلّ و الجزء فكذا محلّ البحث عملا بالاستقراء و منها أن اشتراك اللفظ بين الكلّ و الجزء في غاية الندرة فلا يلحق به محل البحث عملا بذلك و منها أن الأصابع مما يصحّ سلب اسم اليد عنها حقيقة بل الظاهر أنه لم تستعمل فيها و لو مجازا فإذا كانت هذه مجازا لزم الحكم بمجازية ما عدا ما صار إليه لعدم القائل بالفصل على الظاهر و يعضده الشهرة العظيمة بل لا يبعد جعلها حجة مستقلَّة في المسألة و منها ما أشار إليه في المختصر و شرحه فقالا و استدل بأنه لو كان لفظ اليد مشتركا في العضو إلى الكرع و إلى المرفق و إلى المنكب لزم الإجمال و أنه خلاف الأصل فيكون حقيقة لأحدها دون الأخيرين فلا إجمال ثم أجاب عنه الثاني فقال إنّه لو لم يكن مشتركا في الثلاث لزم المجاز و أنّه خلاف الأصل انتهى و فيه و في أصل الحجة نظر و في الإحكام عن بعض إلى القول بالإجمال مما يفضي إلى تعطيل اللفظ حينئذ الأعمال في الحالين إلى حين قيام الدّليل المرجح و لا كذلك الحمل على المجاز فإنه إن لم يظهر دليل التجوز عمل باللفظ حقيقة و إن ظهر عمل به في مجازه من غير تعطيل للفظ في الإجمال و لا في ثاني الحال و قد صرّح بهذا في النهاية أيضا و منها ما أشار إليه في هذه الكتابين أيضا فقالا و استدل أيضا بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركا في الثلاث لفظا و أن يكون متواطيا بوضعه للقدر المشترك و أن يكون حقيقة في الأول مجازا في الأخيرين و إنما يكون مجملا على تقدير واحد و هو الاشتراك على التقديرين الأخيرين لا إجمال إذ لو كان متواطيا حمل على القدر المشترك و إن كان حقيقة لأحدها حمل عليه و وقوع واحد لا بعينه من اثنين أغلب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظنّ فيظن عدم الإجمال و هو المطلوب و أجاب عنه في الثاني فقال الجواب أولا أنه إثبات اللَّغة و تعيين ما وضع له اليد بالترجيح و هو عدم لزوم الإجمال و أنه باطل على ما عرفت مرارا و ثانيا أنه يلزم أن لا يكون مجملا أبدا إذ ما من مجمل إلا يجري فيه ذلك بعينه ثم قال و قد يقال إن ذلك عند عدم دليل على الإجمال انتهى و للقول الثاني أن لفظ اليد مشترك لفظي بين ما صار إليه المعظم و جملة من أجزائه فيكون مجملا أما الثاني فلما تقدم و أما الأول فلاستعماله في الجميع و الأصل في الاستعمال الحقيقة و قد تمسك بهذا في الذريعة فقال قد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما لأن هذه اللَّفظة تقطع على ما بلغ إلى الزند و إلى المرفق و المنكب فلا بد من بيان و امتنع قوم من أن يكون فيهما إجمال لأن قولنا يد يقطع على هذا العضو بكماله و على أبعاضه و إن كانت لها أسماء يخصّها فيقولون غوّصت يدي في الماء إلى الأشاجع و إلى الزّند و إلى المرفق و إلى المنكب و أعطيه كذا بيدي و إنما أعطى بأنامله و كذلك كتبت بيدي و إنما كتب بأصابعه و ليس يجري قولنا يد مجرى قولنا إنسان كما ظنه قوم لأن لفظ الإنسان يقع على جمل يختص كل بعض منها باسم من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو فبان أن الإجمال حاصل في الآية و من قال حمله على أقلّ ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل و أجاب عن هذا الوجه في النهاية و المنية و شرح العضدي بأن مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة و صرّح بهذا الجواب في المعالم و غاية المأمول أيضا فقالا الجواب أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة و المجاز و لفظ اليد و إن كان مستعملا في الكل إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة و ذلك آية كونه مجازا فيه و الفرق الَّذي ادعاه بين لفظ اليد و لفظ الإنسان غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الإطلاق و توقف ما سواها على القرينة و إن كان استعمال اليد في الأبعاض متعارفا دون الإنسان فإن ذلك بمجرّده لا يقتضي الإجمال بل لا بد من كونه غير ظاهر في

225

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست