responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 219


الموصوفين بصفة الطول غير متعرض لنفيه عمن عداهم حتّى إذا ورد أكرم جميع العلماء كان هذا الخطاب متعارضا له و بالجملة كون الصّفة من المخصصات للعام من غير نكير كاتفاقهم على كون الشرط و الغاية من المخصّصات و لم يتفقوا في مسألتنا هذه بل ذهب أكثرهم إلى أنه ليس للصفة مفهوم كما ذهب بعضهم إلى أن ليس للشرط و الغاية مفهوم و لو كان كونها مخصّصة ملزوما للقول بثبوت المفهوم لما جاز الاتفاق هناك و الاختلاف هنا و احتمال تجدد الرأي فاسد قطعا فليس ذلك إلا لأن البحث عن كونها مخصّصة غير البحث عن كونها مخصّصة ثبوت المفهوم فإنه لا تلازم بينهما نعم بعض المخصصات كالشرط و الغاية و الاستثناء يثبت له الأمران لكن ثبوت الثاني ليس لأجل ثبوت الأول و مما يشهد بعدم ثبوت المفهوم للصّفة أنه لا تعارض عرفا بين قوله أكرم العلماء و أكرم العلماء الطوال و لا تكرم العلماء و أن الأصوليين اشترطوا في حمل المطلق على المقيد في نحو أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة ثبوت الإجماع على اتحاد التكليف و صرّحوا بأنه لولاه لما جاز ذلك و هذان لا يتجهان على القول بالمفهوم للزومه ثبوت التعارض بين القضيتين فيجب الجمع بالتخصيص و أيضا لو كان التقيد و التخصيص مستلزمين لثبوت المفهوم و هو نفي الحكم عن غير محلّ القيد لمكان قوله أكرم زيدا يدل على عدم وجوب إكرام زيد و عمرو و بكر على البدل كان قوله زيدا مقيّدا لهذا الإطلاق و اللازم باطل قطعا فليس المراد بالتقييد و التخصيص إلا التنبيه على أن الخطاب المتضمن للحكم المذكور غير معلَّق على جميع الأفراد بل على بعض إلا أن حكم هذا الخطاب غير متحقق في بعضها فافهم و للقول الثاني وجوه أيضا منها انتفاء الدّلالات الثلاث أما المطابقة و التضمن فظاهر و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين ثبوت الزكاة في السّائمة و انتفائها عن المعلوفة ذهنا لجواز تصوّر انفكاك أحدهما عن الآخر و منها أن التعليق على الصّفة ورد تارة مع انتفاء حكمها عن غيرها كما في قوله في الغنم السائمة زكاة و أخرى مع ثبوت مثل حكمها في غيرها كما في قوله تعالى و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق و الأصل أن يكون للقدر المشترك و هو ثبوت الحكم عند الصفة دفعا للاشتراك و المجاز و منها أن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربا بأن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربا و غيرها و منها أن الصفة كالاسم في أن الغرض من وضعها التمييز أو التعريف فكما أن زيدا وضع ليمتاز عن عمرو فكذا الضّارب وضع لتمييز زيد عن جميع من يسمى به قال السيّد و مما بين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص فيذكره بلقبه و قد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حالة دون أخرى فيذكره بصفة و ضارب الصّفة مميزة للأحوال كما أن الأسماء مميزة للأعيان انتهى و أما القول الثالث فلم أعثر على حجته و المسألة محلّ إشكال إلا أن القول الثاني هو المعتمد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل ذهب العلامة في النهاية و التهذيب إلى أنه إذا كان الوصف المعلق عليه علة يلزم من عدمه عدم الحكم قال في النهاية و إلا لزم إما كون ما فرضناه علَّة غير محلَّه أو وجود المعلول بدون علته و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الوصف إذا انتفي فإن نفي الحكم فإما أن يستند إلى علَّة أولا و الثاني يلزم منه وجود المعلول بدون العلة و إن استند إلى غير تلك العلَّة لم يكن ما فرضناه علَّة فعله بل العلَّة أحد الأمرين و أورد عليه السّيد عميد الدّين بأن علل الشرع معرفات و علامة على الأحكام لا مؤثرات فيها فلا يلزم من عدم الاطلاع على العلَّة عدمها سلمنا لكن لا نسلم انتفاء كون ذلك الوصف علَّة لذلك الحكم في الجملة على تقدير استناده إلى علة مغايرة فإن كون الزّنا علة لإباحة الدّم لا يرفع كون الردة علة لها و كذا في العلل العقلية فإن كون الشمس علَّة للتسخين لا يرفع كون النار علَّة له نعم إذا أخذ الحكم شخصيا استحال تعليله بشيئين على سبيل البدل إذا كان العلَّة بمعنى المؤثر < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال في النهاية تعليق الحكم على وصف في جنس يقتضي نفي الحكم عما عداه في ذلك الجنس إن قلنا بدليل الخطاب و لا يقتضي نفيه عما عداه في غير ذلك الجنس كما في قوله في سائمة الغنم زكاة فإنه يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس و لا يقتضي نفيه عن سائر الأجناس قال بعض فقهاء الشافعية إنّه يقتضي نفي الزّكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس لنا أن دليل الخطاب نقيض المنطوق فلما تناول المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم احتجوا بأن السّوم يجري مجرى العلَّة في وجوب الزكاة و يلزم من عدم العلة عدم الحكم لأصالة اتحاد العلة و الجواب المذكور سوم الغنم لا مطلق السّوم فيكون علة في جنسه خاصّة انتهى قلت و حكي ما اختاره في النهاية عن المحصول و المحقّقين < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث قال في النهاية الوصفان المتضادان إذا علق حكم على أحدهما اقتضى نفيه عن الضدّ عند القائلين بدليل الخطاب و هل يقتضي نفيه عن النقيض إشكال < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع يشترط عند القائل بمفهوم الوصف بل كل مفهوم على ما يظهر من العلامة و الحاجبي و غيرهما أمور

219

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست