responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 218


طريق الاجتهاد و لا يأخذونها سماعا من أهلها قلت هذا باطل لما تقدم إليه الإشارة في بحث مميّزات الحقيقة و المجاز و لا يقال نقل أبي عبيدة في هذه المسألة على تقدير تسليمه غير معتبر لكونه خبرا واحدا كما أشار إليه بعض لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل حجيّة خبر الواحد في اللَّغات كما بيناه سابقا فإن قلت خبر الواحد إنما يسلَّم حجّيته فيما لم يصر أكثر المحققين إلى خلافه و محل البحث ليس كذلك لمصير الأكثر إلى الخلاف و الوجه في ذلك أن الخبر إنما يعتبر لكونه مفيدا للمظنة و إذا صار الأكثر إلى خلافه لم يحصل منه الظن نعم إن وجب العمل به تعبّدا اتجه العمل بخبره و لو كانت الشهرة على خلافه و لكن المعلوم خلافه قلت ما ذكر غير متجه للمنع من مصير أكثر المحققين إلى الخلاف سلمنا و لكن مجرد الأكثرية لا يقدح ما لم تبلغ إلى حدّ يلزم الحكم بشذوذ المخالف و معلوم أن محلّ الفرض ليس كذلك و لا يقال ما ذكره أبو عبيدة بعد تسليم اعتباره معارض بمذهب الأخفش فإنه منع من الدلالة و هو أيضا من أئمة اللَّغة لأنا نقول ما ذكر باطل لما ذكره العضدي من أنه لم يثبت نفي الأخفش لذلك كما ثبت إثبات أبي عبيدة و الشافعي فإن أبا عبيدة قد كرر ذلك فصار القدر المشترك مستفيضا و الشافعي روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم و المخالفون له و لا كذلك الأخفش و لو سلم فهما يشهد أن بالإثبات و هو يشهد بالنفي و المثبت أولى بالقبول من النافي لأنه إنما ينفي لعدم الوجدان و أنه لا يدل على عدم الوجود إلا ظنا و المثبت يثبت بالوجدان و أنه يدل على الوجود قطعا فإن قلت شهادة النّفي إنما لم تسمع حيث لم تعتضد بما يصدقها و أما إذا اعتضدت به فلا ريب أنها تقدم و شهادة الأخفش قد اعتضدت بمصير الأكثر إلى ما شهد به فيقدم قلت ذلك إنما يتم لو بلغت الأكثرية إلى الحد الَّذي ذكرناه و قد عرفت فساده و لا يقال نمنع من استناد أبي عبيدة فيما ذكر إلى اللفظ لاحتمال استناده إلى الأصل لأنا نقول هذا فاسد لأنّ المحكي عنه أنه قال إنّه يدلّ على ذلك و هو صريح في فهمه من اللفظ فإن قلت لعل الحاكي قد توهم في الحكاية نعم لو عثر على عبادته و كانت كما حكاه كان اللازم اتباعه قلت الأصل عدم التوهم فإذن لا بد من الأخذ بقول أبي عبيدة و لكن الإنصاف أنه مشكل لاختلاف الفضلاء في فهم كلامه فقال بعض أن ما ذكره اجتهاد و آخر أنه عول على حكم الأصل مضافا إلى أن الأكثرية بلغت إلى حد لا يبعد معه دعوى تقدّم شهادة النفي المعتضدة بعدم المصرّح به في كلام جماعة من الفحول منهم الفاضلان و لئن تنزلنا فلا أقل من التوقف فلا يصلح خبره حجة و منها أن ابن عبّاس فهم من قوله تعالى أن امرأ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك منع توارثها مع الولد و ليس ذلك إلا للتوصيف و أجيب عنه بنحو ما أجيب عن الاحتجاج بكلام أبي عبيدة و قد تقدم إليه الإشارة و منها ما تمسك به السيّد الأستاذ رحمه الله من أن المتبادر عرفا ألا ترى أنه لو قال اشترى عبدا أسود فهم منه عدم وجوب شراء الأبيض حتى لو اشتراه لم يكن ممتثلا و إذا ثبت أنه يدل على ذلك عرفا فكذلك لغة للأصل و أجيب عنه بالمنع من التبادر و عدم الامتثال فيما ذكر ليس لأجل الدلالة بل لعدم الإتيان بالمأمور به و منها ما تمسّك به السّيّد الأستاذ رحمه الله فقال و لأن الغالب في المحاورات خصوصا كلام البلغاء إرادة المفهوم من الأوصاف و قصد الاحتراز من القيود فيحمل عليه المشتبه إذ المظنون لحوقه بالأعم الأغلب انتهى و فيه نظر و منها أنه لو لم يدلّ على ذلك لزم اشتراك المسكوت عنه و المذكور في الحكم و اللازم منتف أما الملازمة فلعدم الواسطة بين النفي و الإثبات فلا واسطة هنا و أما انتفاء اللازم فلأنه ليس للاشتراك اتفاقا غايته أنه محتمل و أجيب عنه أولا بالمنع من الملازمة لأنه إذا لم يدل على ذلك كان أعم و الاختصاص بالذكر لا يقتضي الاختصاص في الواقع و ثانيا بالنقض بالتعليق على اللقب و منها أن أهل اللَّغة فرقوا بين الخطاب المطلق و المقيد بالصفة كما فرقوا بين الخطاب المطلق و المقيد بالاستثناء فكما أنه يدل على أن حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة و أجيب عنه بأن الوجه في تفريقهم بين الخطاب المطلق و المقيد بالصفة أو الاستثناء أن حكم المطلق العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا و حكم المقيد بأحدهما ثبوته في محلّ التنصيص قطعا أو ظنا لا نفيه عن غيره بل هو مشكوك فيه نعم ثبت في الاستثناء الدلالة على النّفي عن الغير بدليل و أما غيره فلم يثبت فيه و لا يجوز قياسه عليه و قد نبه على هذا السّيد و العلامة و الآمدي و من هنا اندفع توهم التناقض بين قول أكثر المحققين أن التعليق على الصفة لا يدل على النفي عمّا عداها و قولهم إن الصفة من المخصّصات للعام و توضيحه أن معنى كون الصّفة مخصصة أن العام المتقدم عليها لما كان شاملا للمحل الوصف و غيره كانت الصّفة بعده قرينة على أن المراد بالعام بعض أفراده لا جميعها و هذا لا يقتضي انحصار الحكم المعلَّق عليه فيه و دلالته على نفيه عما لم يتحقق فيه ذلك الوصف بل الصّفة مخصّصة لموضوع الحكم لا لنفسه فكان القائل أكرم العلماء الطوال حاكما بوجوب إكرام

218

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست