responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 215


كون الحصر مفهوما لا منطوقا فمما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لا ينطق بالنفي أصلا و قال الأبهري القول بإفادته بالمنطوق ظاهر البطلان < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصود على الخبر كما عرفت فيمكن أن يتحقق الخبر بدونه و إن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدإ نحو زيد الأمير و عمرو الشجاع و قد نصّ عليه في المطول و أما إن جعل مبتدأ و خبرا نحو الكرم التقوى و الناطق الإنسان فقد اختلف فيه فذهب بعض إلى إجماله و إنه يحتمل الأمرين لم يتميز أحدهما عن الآخر و ذهب نجم الأئمة إلى أنه يفيد قصر المبتدإ على الخبر و وافقه السّيّد الشريف فقال قصر المبتدإ على الخبر حينئذ لأنّ القصر مبني على قصد الاستغراق و بشموله في جميع الأفراد و ذلك بالمبتدإ أنسب إذ القصد فيه إلى الذّات و في الخبر إلى الصّفة و قيل إن كان أحدهما أعم فهو المقصود سواء قدم أو أخر كقولك الكرم التقوى فإن المقصود قصر الكرم على التقوى ادعاء و إن كان بينهما عموم من وجه فيحال إلى قرائن الأحوال كقولك العلماء الخاشعون إذ قد يقصد تارة قصر العلماء على الخاشعين و تارة عكسه فإن قلت لا يتصور عموم في القصر تحقيقا قلت يجوز أن يكون أحدهما أعم مفهوما و إن تساويا ذاتا و أما دعوى الاتحاد فلا يختلف فيه المقصود سواء حكم باتحاد المبتدإ بالخبر أو بالعكس لكن الأوّل أظهر < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني اعلم أن الجنس المقصور قد يكون مطلقا كما في الأمثلة و قد يكون جنسا مخصوصا باعتبار تقييده بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول أو غير ذلك نحو زيد هو الرجل الكريم و زيد هو السائر راكبا و زيد هو الوفي حين لا يفي أحد لأحد و زيد هو الواهب ألف قنطار < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث اعلم أنه إذا توسّط الضمير الفصل بين المبتدإ و الخبر المعرف نحو زيد هو العالم لكان الحصر في غاية الظهور و قد صرّح بإفادته الحصر نجم الأئمة كما عن كثير من البيانيين < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع اعلم أنه يتحقق القصر في صورة كون اللام للعهد الخارجي لأن العالم في العالم زيد إذا كان يكون قصره قصر القلب و ذلك إذا اعتقد المخاطب كونه غير زيد و قصر التّعيين و ذلك إذا تردد بين كونه زيدا و عمراً نعم لا يتصور قصر الإفراد لامتناع أن يعتقد كونه عمراً و بكرا < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه اختلف الأصوليون في أن تعليق الحكم على عدد نحو اضربه عشرة أسواط و يطهر خمس غسلات هل يدل على نفيه عن غيره ممّا تقصر عنه أو زاد عليه كما في التعليق بكلمة إن أولا على قولين الأوّل أنه لا يدلّ على نفيه عن غيره مما تقصر عنه أو زاد عليه كما في التعليق بكلمة إن أو لا عليه و هو للعلامة و المحقق و السيّد عميد الدين و الشهيد الثاني و الآمدي و المحكي عن المرتضى و أبي حنيفة و الرازي و البيضاوي بل حكاه السيّد عميد الدّين عن المحققين الثاني أنّه يدل عليه و هو للمحكي عن الشافعي و البلخي و اختاره جدي رحمه الله في فوائده للأولين انتفاء الدلالات الثلاث و فيه نظر فإن الظاهر عرفا من اضربه عشرة أسواط و رأيت عشرين رجلا و يستحب لك خمس صلوات و يباح لك أربع زوجات دائمات نفي الحكم فيها عن غير محل النطق كما في التعليق بإن و لذا يحكم بالتخصيص لو قال بعد قوله أكرم العلماء أكرم عشرين عالما و لذا أيضا يكذب من قال رأيت أربعين رجلا و قد رأى خمسين نعم إذا قال لا يجب عليك ضربه خمسة أسواط لا يدل على وجوب ضربه عشرة أسواط و كذا لو قال علي أربعة دراهم لا يدلّ على ثبوت الزائد عليه و بالجملة المقامات الَّتي علق الحكم فيها على العدد مختلفة بحسب العرف فلا يمكن دعوى الكلَّية في منع الدلالة و ثبوتها بل اللازم الرجوع إلى العرف في محلّ الشك لا يقال هذا تفصيل في المسألة بما لم يقل أحد فيكون خرقا للإجماع المركب لأنا نقول ذلك غير معلوم نعم لم يظهر هذا التفصيل من أحد و غاية هذا الظن بعدمه و هو لا يصلح لمعارضة القاطع و هو الفرق المعلوم و احتمال النقل بعيد بل مقطوع بعدمه فتأمل و للآخرين وجهان أحدهما الإجماع على عدم وجوب الزيادة على المائة في حدّ الزاني و ليس سنده إلا المفهوم و فيه نظر للمنع من انحصار المستند في المفهوم لجواز أن يكون الأصل و ثانيهما قول النّبي صلى الله عليه و آله في خبر و لأزيدن على السّبعين عقيب قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين فلن يغفر اللَّه لهم فإنه يدلّ على أنه صلى الله عليه و آله فهم من تعليق عدم المغفرة على السبعين جوازها فيما إذا زاد و فيه نظر أما أولا فلضعف سند الرّواية و إن حكي عن مسلم تصحيحه و قد صرّح إمام الحرمين فيما حكي عنه بأن أهل الحديث لا يصححونها و مع ذلك فالاعتبار شاهد بكذبه فإن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا يستغفر للكفار و قد حكي عليه الاتفاق أيضا و أما ثانيا فلأن الظاهر أن ذكر السّبعين جرى مبالغة في اليأس و قطع الطمع عن الغفران كقولك اشفع أو لا تشفع إن تشفع لهم سبعين مرة فلن أقبل شفاعتك فكيف يجوز للنبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أن يذكره و أما ثالثا فللمنع من فهمه صلى الله عليه و آله ذلك و قوله صلى الله عليه و آله لأزيدن لا يدلّ عليه بل غايته الدلالة على جواز الزّيادة و هو كما يمكن أن يكون باعتبار فهمه صلى الله عليه و آله من قوله تعالى إن تستغفر الآية ذلك كذا يمكن أن يكون باعتبار الأصل سلمنا

215

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست