responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 216


و لكن يحتمل أن يكون المقتضى للفهم التعليق بالشرط لا بالعدد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل العدد إذا كان علَّة لعدم الحكم كان الزّائد عليه كذلك كما صرّح به في التهذيب محتجّا عليه باشتمال الزّائد على النّاقص الذي هو العلَّة فإن الزّائد على العلَّتين مشتمل على العلَّتين اللَّتين هما علَّة لعدم الانفعال بملاقاة النجاسة و اعترض عليه بعض المحققين بأن المشتمل على العلَّة لا يكون علَّة قال و لو قال كان ملزوما لذلك العدم لاشتمال على علَّته لكان أولى قلت لعل غرض العلامة في دعواه أنّ المشتمل عليها علَّة للتنبيه على أن لوصف الزيادة مدخلية في العليّة إذ بهما يتقوى العلية و لذا كان التعدي إلى الزائد من باب القياس بالطريق الأولى لا المنصوص العلَّة كما نبه عليه في الإحكام فقال الحكم إذا قيل بعدد مخصوص يدل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك بطريق أولى و ذلك كما لو حرّم اللَّه تعالى جلد الزّاني بمائة و قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا فإنّه يدل على المائة بطريق أولى و إن ما زاد على القلَّتين لا يحمل خبثا بطريق أولى لأن ما زاد على المائة و القلتان و زيادة انتهى و قد تحقق مما ذكرنا أن التعليق على العدد قد يكون له مفهوم الموافقة و لا يتوقف على النّزاع السّابق و لكن المانعين من ثبوت مفهوم المخالفة اختلفوا في ثبوت مفهوم الموافقة له بالنّسبة إلى الزائد و الناقص فعن قوم نفيه مطلقا و عن المحققين ثبوت في الجملة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني اتصاف الناقص بوصف وجودي لا يقتضي اتصاف الزائد به و احتج عليه في التهذيب بأن وجوب ركعتي الصّبح لا يقتضي وجوب الثلاثة و إباحة الأربع لا يستلزم إباحة الزّائد < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا أبيح عدد لزم إباحة الناقص إن كان واجب الدخول و إلا فلا فإن إباحة جلد الثاني خمسين يستلزم إباحة الناقص قطعا و لا كذلك لو أبيح الحكم بالشاهدين فإنه لا يستلزم الحكم بشاهد واحد لعدم دخول في الأول و الحق جماعة بالإباحة وجوب عدد و استحبابه فإنه يلزم إيجاب الناقص و استحبابه و هو كذلك قطعا إذا كان واجب الدّخول و إلا فلا < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا حرّم عدد فقد يكون تحريم الأقل أولى كتحريم استعمال نصف الكر النجس فإن تحريم الأقل أولى و قد لا يكون كتحريم جلد الزاني أكثر من مائة فإنه لا يستلزم تحريم الأقل و الظاهر إلحاق الكراهة بالتحريم < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف الأصوليّون في أنه إذا علق الحكم على زمان أو مكان هل يدل على نفيه في غيره أو لا فذهب المحققون على ما حكاه الشهيد الثاني إلى الثاني و الشافعي و جماعة على ما حكي إلى الأول و الأقرب ما اختاره المحققون لانتفاء الدّلالات الثلاث أما المطابقة و التضمن فواضح و أما الالتزام فلعدم الملازمة بين ضرب زيد يوم الجمعة أو في المسجد و عدمه في غيرهما عقلا و عرفا لا يقال لو قال الموكل لوكيله بعد يوم كذا أو في مكان كذا فباعه في غيرهما لم يكن فعله ممضى و ليس ذلك إلا لاعتبار المفهوم لأنا نقول ليس ذلك للمفهوم بل لأن متعلَّق الوكالة و الإذن شيء مخصوص و لم يتحقق و نبه على هذا الشهيد الثاني قال و من ثم لم يحلف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة و الوقف و نحوهما بما قيدت بأنه وصفا و شرطا و زمانا و مكانا و غيرهما < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه ذهب بعض الأصوليين إلى أن مفهوم الحال حجة نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا و عندي فيه إشكال بل إنه ليس له مفهوم < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف الأصوليّون في أن تعليق الحكم على اللقب هل يدل على نفيه عن غيره أو لا على أقوال الأول أنه لا يدل مطلقا و هو اختيار الفاضلين و الشهيد و البيضاوي كما عن الآمدي و الرازي و الشافعي بل استفاض نقله عن المحققين من أصحابنا و المعتزلة و الأشاعرة في كلام جماعة الثاني أنه يدل مطلقا و هو اختيار أصحاب أحمد بن حنبل و الصيرفي و ابن حربو من المالكية فيما حكي عنهم و حكي أيضا عن أبي بكر الدقاق و لكن في نهاية السؤل و مر في بعض التعاليق أن الدّقاق وقع له في ذلك في مجلس النظر ببغداد فألزم الكفر لذا قال محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نفي رسالة عيسى و غيره فتوقف الثالث أنه يدل إن كان من أسماء الأنواع كالغنم و لا يدل إن كان من أسماء الأشخاص كزيد للقول الأول وجوه منها أنه لو دلّ للزم الكفر من قولنا زيد موجود و عيسى رسول اللَّه و اللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله بيان الملازمة أن قولنا زيد موجود على ذلك التقدير يقتضي الإخبار بأن من عداه ليس بموجود فيدخل في ذلك الإله و القول بأن الإله ليس بموجود كفر و كذا قولنا عيسى رسول اللَّه على ذلك التقدير يقتضي الإخبار بأن من عداه ليس برسول اللَّه و يندرج فيه محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و سائر الأنبياء و هو كفر لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أن الكفر إنما لا يلزم إذا لم يكن متنبها لدلالة اللفظ أو كان متنبّها له غير أنه لم يرد باللفظ ما دل عليه مفهومه و أما إذا كان متنبها لدلالة اللفظ و هو مريد لمدلولها فإنه يكون كافرا لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل في اللفظ الدال على شيء إرادة مدلوله حتى يعلم خلافه فاللازم من هذا التكفير حتى يعلم خلافه كما فيمن قال إنما النبي صلى الله عليه و آله عيسى و لكن لما وقع الاتفاق على عدم التكفير بمجرّد هذا اللفظ دل على عدم دلالته لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء

216

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست