responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 214


و لو قال له علي عشرة إلا خمسة على الاتصال كان مقبولا لعدم تناقضه و لو لا اختلاف الدلالة لما اختلف الحال بل كان الواجب أن لا يقبل استثناؤه في الصورتين أو يقبل فيهما و هو محال و لا يقال ما ذكر إرادة الحصر الادعائي فلا يمكن جعله أصلا في الدّلالة على الحصر الحقيقي لأنا نمنع من غلبة ذلك و لا يقال قد حكى التفتازاني عن المنطقيين إنكار دلالته على الحصر قال و أما المنطقيون فيجعلونه في قوة الجزئية أي بعض المنطلق زيد على ما هو قانون الاستدلال لأنا نقول ما ذكره أهل المعاني أرجح لاعتضاده بما أسلفناه مع إمكان ترجيح قول أهل المعاني من حيث أنه قولهم على قولهم لأنه أقرب إلى معرفة اللَّغة فتأمل و لا يقال لو كان العالم زيدا دالا على الحصر لزم أن يكون عكسه و هو زيد العالم يفيده لجريان ما ذكرتموه في إفادة الأول الحصر فيه بعينه و اللازم باطل بالاتفاق كما صرّح به لأنا نقول بتسليم اللازم و دعوى الاتفاق عليه كما اتفق لبعض باطلة فإن التفتازاني قد حكى القول بإفادته الحصر عن أهل المعاني و ربّما أجيب عن النقض بما ذكر بالفرق من وجهين الأول أن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذّات الموصوفة بالوصف العنواني و إذا وقع مسندا قصد به كونه ذاتا موصوفة به أي مفهوم ذات ما هي موصوفة بذلك الوصف و هذا عارض للذّات المخصوصة و هذا مبني على ما تقرر في المنطق من أن المراد من الموضوع الذّات و من المحمول المفهوم نكرة كان أو معرفة فيندفع الملازمة لأن اتحاد زيد بحسب الوجود مع الذّات الموصوفة يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع عارض له فإنه لا يمنع من اشتراك المعروضات فيه و اتحاد كلّ منها بحصته و قد ظهر مما ذكر أن التقدم و التأخر يقتضيان تغيّر مفهوم الكلمة كما في نحو ما ضرب زيد إلا عمرو و ضرب عمرو إلا زيدا و ردّه التفتازاني بأن ما ذكره حق في الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم فإن معناه الذّات الموصوفة فردا كانت أو جنسا كما في العالم زيد فيكون عدم الفرق ضروريا و اعترض عليه الباغنوي بأن ما ذكره مدفوع بعدم كون كلام المجيب مبيّنا على ما تقرّر في علم الاستدلال من أن المراد من المحمول هو المفهوم دون الذات سواء كان نكرة أو معرفة قال نعم لو كان الألف و اللام للموصول كان اللازم ما ذكره قلت و مما ذكر يظهر الجواب عن النقض بنحو زيد قائم من أنه لو كان الحمل مقتضيا للاتحاد في الوجود للزم أن لا يصدق القائم على غير زيد إذا قيل زيد قائم و قد أجاب عنه بجواب آخر و هو أن المحمول هنا مفهوم فرد ما من إفراد القائم قال و لا يلزم من اتحاده بزيد اتحاد جميع الأفراد الغير المتناهية بخلاف المعرّف فإن المتحد به هو الجنس نفسه فلا يصدق فرد منه على غيره لامتناع تحقق الفرد بدون تحقق الجنس و فيه نظر انتهى قال بعض المحققين أما أولا فلأن المحمول في زيد إنسان أو قائم مفهوم الإنسان و مفهوم القائم على ما هو المشهور فإن كان اسم الجنس موضوعا للماهيّة من حيث هي كان ما جعله دليلا على المعرف جاريا بعينه في الخبر المنكر و يصير منقوضا به و إن كان موضوعا للماهية بقيد الوحدة المطلقة أي مفهوم فرد ما منها فعند حمله على زيد يفيد اتحاده مع زيد و حصره فيه فيلزم أن لا يكون للإنسان فردا آخر و إلا لصدق عليه هذا المفهوم أعني مفهوم فرد ما فلا يكون متّحدا مع زيد و منحصرا فيه و أما ثانيا فلأن صدق فرد من الإنسان على زيد في الخبر المنكر يستلزم صدق ماهيّة الإنسان فيلزم منه انحصارها فيه و أما ثالثا فلأن الحمل و الصدق إذا اقتضى الاتحاد و الاتحاد الانحصار لزم أن لا يصدق عام على خاص فيبطل العموم مطلقا أو من وجه ثم قال و حلّ الشّبهة أن الاتحاد في الوجود الخارجي لا يستلزم اتحاد المفهومين في أنفسهما و لا تساويهما فجاز أن يتحد أحدهما بالآخر و بثالث و رابع فيكون مع كلّ واحد من الثلاثة حصّة كالحيوان بالقياس إلى أنواعه انتهى الثاني أن اللام في زيد العالم للعهد و المعهود هو زيد لتقدمه فلا يحصل الحصر و لا يمكن دعوى مثله في العالم لعدم تقدم معهود و ردّ بأن العالم ينبغي أن يكون عند انقطاعه عن زيد و عدم نسبته إليه مستقلا بإفادة معناه الأفرادي من غير احتياج في تعينه إلى زيد ثم بعد ذلك ينسب إلى زيد كالموصولات فإنك إذا قلت زيد هو الَّذي علم مستقلا عند انفراده و لم يكن إشارة إلى زيد إنما يتعلَّق به و يصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتركيب فكذا اللام التي هي بمعناه و وجه ذلك أنه لا بد في القضية من تحصيل معنى الطرفين و تعقله ثم إيقاع النسبة بينهما فلا يجوز أن يكون تحصيل معنى المحكوم به و تعقلَّه بمعونة إسناده إلى المحكوم عليه و ذكره بعد ذكره و الأولى في الجواب ما ذكرناه من إفادته الحصر و لكن قد يرد النقض بنحو زيد صديقي فإنه ليس للحصر قطعا مع جريان الدّليل فيه و كذلك يرد النقض بنحو بعض العلماء زيد لأن المبتدأ بحسب المفهوم أعم من خبره مع كونه مفردا إلا أن يجاب عن الأوّل بمثل ما أجيب أولا عن النقض بزيد العالم و عن الثاني بأنّ لفظ البعض يمنع من الحصر فتأمل المقام الثاني في أن الدّلالة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم اختلف فيه مثبتو الدلالة على الحصر كما صرّح به في النهاية فحكي عن بعض الأول و عن آخر الثاني و لعلَّه أقرب قال في شرح الشرح و أما

214

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست