responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 213


الخبر على المبتدأ نحو تميميّ أنا و في الدّار رجل قلت و قد يستشكل في إفادته الحصر و جعله أصلا في مطلق التقديم لأن أهل المعاني قد ذكروا للتقديم فوائد منها إفادة الحصر فتخصيصه من بينها مع عدم شاهد عليه من عرف و غلبة استعماله مشكل إلا أن يجعل قول أهل المعاني شاهدا الثاني ما يحصل من تقديم متعلَّقات الفعل كالمفعول و الحال و التميز نحو قوله تعالى إياك نعبد و إياك نستعين فإن معناه نخصّك بالعبادة قلت و جعل بعض الحجة في إفادته الحصر الذوق و حكي تفسير الآية الشريفة بما ذكر عن أئمة التفسير و ربما حكي عن أبي حيان و الحاجبي القول بالمنع من إفادة تقديم المعمول الحصر الثالث تقديم الفاعل المعنوي نحو أنا عرفت و رجل عرف على خلاف في الأخير قلت و حكي عن عبد القاهر أنه قال و قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخير إن ولي حرف النّفي نحو ما أنا قلت هذا أي لم أقله مع أنه مقول لغيري و لهذا لم يصح ما أنا قلت هذا و لا غيري و لا ما أنا رأيت أحدا و لا ما أنا ضربت إلا زيدا و إلا أي و إن لم يلي المسند إليه حرف النفي فقد يأتي للتخصيص ردّا على من زعم انفراد غيره به أو زعم مشاركته فيه نحو أنا سعيت في حاجتك و قد يأتي للتقوية به ثم قال و إن بني الفعل على منكر أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به نحو رجل جاءني أي لا امرأة و لا رجلان قيل و وافقه السّكاكي على ذلك أي على أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط و تفاصيل و مذهب السّكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع مانع و إن كان معرفة فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوى و إن كان مضمرا فإن قدر كونه في الأصل مؤخرا فهو للتخصيص و إلا فللتقوى و منها تعريف المبتدأ سواء كان صفة أو اسم جنس مع كون الخبر أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علما أو لا نحو العالم زيد و الرجل عمرو و البيع حلال و الماء طاهر و الكرم في العرب و الأئمة من قريش و صديقي زيد فإنه يفيد حصر المبتدأ في خبره بمعنى أنه لا يوجد منفكا عن خبره و الكلام هنا في مقامين الأول في إفادته الحصر في الجملة و قد اختلف فيه الأصوليون على أقوال الأول أنه يفيد الحصر و هو للعلامة و الشهيد و المحكي من الهراشي و الغزالي و جماعة من الفقهاء و قد ادعى التفتازاني أنه مما لا خلاف فيه بين أهل المعاني الثاني أنه مما لا يفيده و هو للآمدي و المحكي عن السيّد و الحنفية و القاضي أبي بكر و جماعة من المتكلمين الثالث أنه لا يفيد الحصر إن وقع في غير الشرع و الأقرب الأول لنا أن التعريف في المبتدإ ليس للعهد الخارجي و لا الذهني لعدم معهود أصلا فانحصر أن يكون للنجس كما هو الأصل فيه إذا كان مفردا أو للعموم كما هو الأصل فيه إذا كان جمعا و على أي تقدير يتم المطلوب أما على الثاني فظاهر لأن قولك الماء طاهر في قوة أن يقال كلّ ماء طاهر و لا شك في إفادة الثاني حصر المبتدإ في خبره لأن الخبر عن المبتدإ خبر عن جميع جزئياته بلا إشكال فكذلك ما هو مثله و كذلك الحال في قولك الأئمة من قريش فإنه بمنزلة كل إمام من قريش و كذلك الحال في قولك العالم زيد و صديقي خالد فإنهما بمنزلة كل عالم زيد و كلّ صديقي خالد على طريقة أنت الرجل كلّ الرّجل و أما على الأول فلأن مقتضى الحمل اتحاد الموضوع و هو المبتدأ مع المحمول و هو الخبر في الوجود الخارجي فمعنى قولك الماء طاهر و العالم زيد و صديقي خالد أن طبيعة الماء و الذات المتصفة بالعلم و الصّداقة هي طاهر و زيد و خالد في الوجود الخارجي و يشهد بالمختار وجوه الأول استعمال الفصحاء على ما نصّ عليه التفتازاني الثاني التبادر عرفا الثالث تكذيب المخبر لو تبين تحقق المبتدإ في غير ما أخبر به عنه فإنه لو قال العالم زيد و صديقي خالد و الأئمة من قريش و الماء طاهر و تبين أن عمراً عالم و بكرا صديق و غير القرشي إمام و فردا من أفراد الماء نجس لكان كاذبا بلا شبهة إذا لم يكن هناك قرينة الحصر الادعائي و لذلك صرّحوا بأنه لا يجوز الإخبار بالأخصّ عن الأعم الرابع أن أهل اللَّسان إذا أراد و المبالغة في كون زيد عالما قالوا العالم زيد و مقصودهم بيان أن عالما غير زيد لا يعتد به و لا يتم هذا إلا بعد كون أصل القضية دالا على الحصر و أصلا فيه فإن استعمال اللَّفظ في الحصر الادّعائي فرع كونه ظاهرا بحسب الإطلاق في الحقيقي فتدبر الخامس أن التتبع في الكتب يكشف عن ذلك فإنهم يجعلون قوله الماء طاهر و البيع حلال بمنزلة كلّ ماء طاهر و كلّ بيع حلال و يجعلونهما دليلا على أصالة طهارة الماء و حلَّية البيع و يتمسكون بهما في دفع من يدعي نجاسة ماء و حرمة بيع من غير ظهور دليل على دعواه و هذه سجيّتهم و طريقتهم من غير نكير لا يقال لو كان ما ذكر مفيدا للحصر للزم التناقض في قولك العالم زيد و عمرو بالحل بما في الإحكام فإنه قال بعد الإشارة إلى الاعتراض و ليس بحق و إن للخصم أن يقول إنما يكون ذلك متناقضا بشرط أن يتجرّد قوله الأوّل عما يغيّره و أما إذا عطف عليه و عمرو صار الكلّ كالجملة الواحدة فكان قول العالم زيد مع الانفراد مغايرا في دلالته لقوله العالم زيد و عمرو و هذا كما لو قال له على عشرة ثم بعد حين قال إلا خمسة فإنه لا يقبل لما فيه من مناقضة لفظه

213

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست