responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 212


لو جعلنا القول الأخير من ذلك القبيل يلزم الإجمال فيه و أما إذا جعلناه كلاما مستقلَّا يلزم البيان و هو أولى من الإجمال لأنا نجيب عنه بنحو ما أجبنا عنه سابقا من أن الاستقلال خلاف الظاهر و مع هذا فما ذكر إنما يتجه لو كان الأمر في القول الأول مجملا حين الخطاب أي غير مقترن بقرينة تدلّ على المراد و أما إذا كان الإجمال حاصلا بالنسبة إلينا باضمحلال القرينة فلا لأن القول الأخير كالقول الأول في متن الواقع و إنما الإجمال حصل بالنسبة إلينا < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه اختلف الأصوليّون في الحكم المقيد بغاية في مقامين أحدهما في دخول الغاية في دينها بمعنى شمول حكمه لها و قد تقدم الكلام فيه و ثانيهما في أن التقييد هل يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا و هذا هو محل النّزاع في مفهوم الغاية و ربما قيل إن محلّ النّزاع هو الأوّل و هو بعيد جدّا فإذا عرفت محلّ النزاع فاعلم أن في المسألة قولين أحدهما ثبوت الدلالة و هو الذي اختاره المحقق و العلامة و السّيّد عميد الدّين و صاحب المعالم كما عن أبي الحسين البصري و القاضيين و الرازي و الغزالي بل مستفاض نقله عن أكثر المحققين و جعله العضدي أقوى من مفهوم الشرط قال و قال به كل من قال بمفهوم الشرط و بعض من لم يقل به كالقاضي عبد الجبّار انتهى و تعدى بعض و قال إنه منطوق لا مفهوم و ثانيهما المنع من الدلالة و هو الذي حكي عن المرتضى و الآمدي و أبي حنيفة و أصحابه و جماعة من المتكلمين و الفقهاء و الأقرب الأول لأن معنى صوموا إلى الليل بحكم التبادر صوموا صوما يكون آخره اللَّيل فلو وجب بعد مجيئها لم يكن الليل آخرا بل وسطا حجة المخالف انتفاء الدلالات الثلاث أما المطابقة و التضمّن فباعتراف الخصم و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة مطلقا بين وجوب القيام إلى الليل و انتفائه فيها و لذا لا يمتنع ورود خطاب دال على وجوب الصيام فيها مع عدم المناقضة للأوّل و أن مفهوم الصّفة ليس بحجة فكذا هذا قال السّيّد من فرق بين تعليق الحكم بصفة و بين تعليقه بغاية ليس معه إلا الدّعوى و هو كالمناقض لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما ثم قال فإن قيل أي معنى لقوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل إذا كان ما بعد اللَّيل يجوز فيه الصوم قلنا و أي معنى لقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة و المعلوفة مثلها فإن قيل لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزّكاة في السائمة بهذا و يعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف انتهى و الجواب المنع من عدم اللزوم بل هو ظاهر عرفا كما صرح به في المنية فقال إنه لا يمكن تصور الصوم المقيد بكون آخره اللَّيل منفكا عن تصور عدمه في اللَّيل على ما تقدم و إمكان شمول الوجوب لهما بورود و خطاب بعد الحكم المقيد بالغاية يدل بمثله لما بعدها لا يدل على عدم اللزوم بل يكون مبينا لعدم إرادة حقيقة الغاية من لفظها و لو صرّح بأن المراد بلفظ الغاية حقيقتها كان ذلك نسخا عند من يجوز النسخ في مثله لكونه رفع حكم شرعي و من لا يجوّزه يدعي استحالة وقوع هذا المفروض أو يقول الحكم المستند إلى الخطاب الأول مغاير للحكم المستند إلى الخطاب الثاني و إن ماثله فهو موجود حال عدم الأول انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن الحصر قد يستفاد من منطوق الكلام و قد يستفاد من مفهومه فأمّا الذي يدل عليه بالمنطوق فكثير منها إنما بكسر الهمزة و إنما بفتحها و قد تقدم الكلام فيها و منها العطف في نحو زيد شاعر لا كاتب و زيد شاعر لا عمر و منها الاستثناء من النفي سواء كان المستثنى منه مذكورا نحو ما جاءني أحد إلا زيدا أو مقدرّا نحو ما زيد إلا شاعرا و ما شاعر إلا زيدا لأن المستثنى منه المذكور أو المقدر عام و من جنس المستثنى فإذا خص بعض الإفراد و استثنى من العموم بقي الباقي مندرجا تحت العموم فيجيء الحصر أما المقدمة الأولى فلأن الاستثناء لا يكون إلا من العموم و لذا اشتهر أن الاستثناء دليل العموم و لو سلم جوازه من غيره فهنا للعموم قطعا لأن النكرة في سياق النفي و لو تقدير للعموم و أما المقدمة الثانية فواضحة و لكن هذا مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات و من منعه لا يجوز له دعوى الحصر و ممن صرّح بأن هذا المنطوق يفيد الحصر وضعا القزويني و التفتازاني قال الثاني لأن الواضع وضع لا و بل و النفي و الاستثناء و إنما لمعان تفيد الحصر و لكن يظهر من بعض أنه المفهوم و منها التصريح بلفظ الحصر و نحوه و أما الَّذي يدل على الحصر بالمفهوم فكثير أيضا منها تعقيب المسند إليه بضمير الفصل مع كون الخبر افعل من كذا نحو زيد هو أفضل من عمرو فإنه يدل على أن الأفضلية من عمرو منحصرة في زيد و قد صرّح بإفادته الحصر نجم الأئمة و القزويني و حكاه في المغني عن كثير من البيانيين و لهم وجهان أحدهما التبادر عرفا و ثانيهما أنه لو لا الحصر لخلي الضمير عن الفائدة إذ لا يصلح أن يكون تأكيد العدم جواز تأكيد الظاهر بالضمير كما صرّح به نجم الأئمة و لا فارق بين النّعت و الخبر في الضمير في نحو زيد هو العالم إذ الاحتياج إلى الفرق إنما يكون بعد الالتباس و لا يلتبس الخبر بالنعت هنا قطعا و منها تقديم ما هو حقه التّأخير على ما صرّح به علماء المعاني فيما حكي عنهم قيل و جعلوه أنواعا الأوّل تقديم

212

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست