responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 211


شتاء يفهم منه إن لم ينزل الثلج فلا أحكم بأن الزمان شتاء و ذلك في الإنشاء يستلزم نفي الحكم عن غير المذكور فإن عدم حكمه بالمعنى المصدر يستلزم عدم الحكم في نفس الأمر لأنه تابع له و ليس ذلك جاريا في الخبر لأنّ عدم الإخبار لا يستلزم عدم وقوع النّسبة الخبرية و ذلك واضح و فيه نظر للمنع من تبادر ذلك بل المتبادر ما ذكرناه كما صرّح به التفتازاني فقال مرجع ما قلتموه إلى الاختلاف في أن أثر الاختلاف في أن أثر الشرط في منع السبب أو في منع الحكم فقط لكن الحق الثاني للقطع في قولنا إن دخلت الدار فأنت حر بأن الدّخول شرط لوقوع العتق لإيقاعه الَّذي هو تصرف منا بالتنجيز أو التعليق انتهى هذا و القول المذكور في غاية الشذوذ فلا يمكن المصير إليه من هذه الجهة أيضا < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال الشهيد الثاني ادعى بعض الفقهاء إجماع الأصوليّين على حجية المفهوم في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء لم يحمل خبثا و قال أيضا لا إشكال في دلالة مفهوم الشرط في مثل الوقف و الوصايا و النذور و الأيمان كما إذا قال وقفت على أولادي إن كانوا فقراء < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا كان الجزاء في القضية الشرطية مقيّدا بقيد نحو إن جاءك فأكرمه في الدار فهل يعتبر ذلك القيد في المفهوم فيكون مفهوم المثال المزبور إن لم يجئك فلا يجب إكرامه في الدّار فيكون المقصود بيان عدم وجوب إكرامه في الدار لا عدم وجوب إكرامه مطلقا أو لا يعتبر فيكون المفهوم لا يجب إكرامه مطلقا فيه خلاف فإن الظاهر من المحقق الثاني و الشهيد الثاني الأول و عن بعض الأصحاب الثاني و الحق الأول لأنه المفهوم عرفا و لأن المشروط هو وجوب هذا الإكرام الخاص لا وجوب الإكرام المطلق و انتفاء الشرط إنما يقتضي انتفاء مشروطه لا غير < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إن التعليق على الشرط على القول باعتبار مفهومه إنما يقتضي نفي الحكم الثابت في المنطوق عن غيره لا إثبات ضدّه فيه فمقتضاه في قوله إن جاءك زيد فأكرمه و زك غنمك إن كانت سائمة نفي الوجوب في غير صورة المجيء و السّوم لا إثبات الحرمة فيه لأن الأدلة الدّالة على اعتبار المفهوم غايتها هذا القدر فعلى ما ذكرنا لا بدّ في إثبات ضد حكم المنطوق في المسكوت عنه من دليل من الخارج و لو قام فلا يعارضه المفهوم و إنما يعارض ما دل على ثبوت مثل حكم المنطوق في المسكوت و كذا الحال في سائر المفاهيم المعتبرة و هو مقتضى صريح كلام القوم < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع إذا قال الشارع صل إن كنت متطهرا و قلنا إن الأمر مشترك لفظي بين الإباحة و الوجوب مثلا فقال بلا فصل لا صلاة إذا لم تكن متطهرا فهل قوله أخيرا يدل على نفي الجواز بدون الطهارة كما لو كان مبتدأ به فيكون قرينة على تعيين أحد معنى المشترك أو يكون مجملا في الدلالة على نفي الجواز أو الوجوب كالقول الأول فيه إشكال و لكن الذي يقتضيه التحقيق هو الأخير لأن تعقيب القول الأخير من قبيل التّصريح بالمفهوم بعدم المنطوق و لا شك أن المفهوم مع قطع النظر عن التصريح به مجمل في الفرض فكذا ما لو صرّح به أما أن التعقيب من ذلك فلأنه الظاهر من السّياق ألا ترى أنه لو قال السيّد لعبده إذا جاءك زيد فأكرمه فقال بعده بلا فصل لا إكرام إذا لم يجئك كان ما ذكرناه هو المفهوم و أما أن المفهوم تبع للمنطوق مجمل في الفرض فلأن المفهوم تبع للمنطوق و لا يدل إلا على نفي الحكم الَّذي دلّ عليه المنطوق كما بيّناه و حيث كان المدلول عليه في المنطوق مجملا كان النفي المتعلَّق به مجملا لا محالة و هذا واضح و لا إشكال فيه و أما كون التصريح به بمنزلته فلأنه لا يزيد عليه إلا بالتصريح و هو لا يؤثر في الدلالة على أن المراد نفي الجواز و ذلك أيضا واضح لا يقال أن النفي لا يمكن تعلَّقه بنفس الصّلاة فلا بد أن يتعلق بالحكم و يكون هو المضمر و هو و إن كان متعذّر لكن إضمار الجواز و تعلَّق النفي به أولى لأنه أقرب المجازات لأنه أقرب إلى نفي الماهيّة فلو تعلَّق بالوجوب و أضمر لزم الحمل على أبعد المجازات و اللازم باطل لوجوب حمل اللَّفظ على أقرب المجازات عند تعذر حمله على الحقيقة و حيث كان اللازم الحمل على أقرب المجازات كان اللازم حمل الأمر في المنطوق على الجواز لأن حمله على الوجوب مستلزم لارتكاب مخالف للأصل و المستلزم لخلاف الأصل فكان هذا قرينة على تعيين أحد معاني المشترك لأنا نقول لا نسلم أن نفي الجواز مطلقا أقرب المجازات بل إنما يعلم ذلك إذا كان قوله لا صلاة إذا لم تكن متطهّرا مبتدأ به من غير سبق نحو ذلك المنطوق عليه و أما في محلّ الفرض الذي يكون المفهوم في قالب المنطوق فلا نسلَّمه بل أقرب المجازات هو نفي ما أثبته المنطوق قطعا سواء كان وجوبا أو جواز أو حيث كان ما أثبته المنطوق مجملا كان نفيه أيضا مجملا و لا يقال لا نسلم أن القول الأخير من قبيل التصريح بالمفهوم فقط و إلا لزم التأكيد و لا كذلك لو كان كلاما مستقلَّا فإنه للتّأسيس لاشتماله على فائدة و زيادة و هو أولى من التأكيد لأنا نقول أولا إنّه مخالف للظاهر في نحو المقام و ثانيا أن التأسيس إنما يقطع به لو كان الأمر في المنطوق للوجوب و أما إن كان للجواز فالتأكيد لازم مطلقا و إن كان كلاما مستقلا فلا يمكن دعوى استقلاله باعتبار أولوية التّأسيس لأنه إنما يكون مرجّحا حيث يقطع بحصوله و أما مع عدمه فلا فتدبّر لا يقال

211

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست