responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 210


زك في الغنم إن كانت سائمة فكما أن الأول لا يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الصفة فكذا الثاني و قد أشار إلى هذا بعض المحققين و فيه نظر للمنع من عدم الفرق إن قلنا بعدم دلالة التعليق على الانتفاء عند الانتفاء و إلا فلا فرق بينهما و منها أن التعليق لو دل على الانتفاء عند الانتفاء لزم التناقض أو التأكيد المخالف للظاهر إذا صرّح بجريان حكم المذكور في غير المذكور أو تحقق نقيضه فيه نحو إن جاءك فأعطه و إن لم يجئك فأعطه أو لا يجب عليك الإعطاء و الأصل عدمها و فيه نظر لأن الأصل ظاهر و ما ذكرناه قاطع فيقدم و منها أن التعليق لو دلّ على ذلك لما جاز الاستفهام عن حكم غير المذكور و اللازم باطل فإنه يصح أن يستفهم عقيب قوله إن جاءك فأكرمه عن حكم عدم المجيء فيقول هل يجب الإكرام إذا لم يجئ فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الاستفهام لا يكون إلا في موضع الإجمال و الاشتباه فينا في فرض الوضوح و الدلالة و لذا لا يجوز الاستفهام من الضرب و القتل بعد تحريم التأفيف و فيه نظر لأن الاستفهام إنما يصح في صريح الدّلالة و نحن لا ندعي صراحة التعليق في الدلالة بل ندعي ظهوره فيها و حسن الاستفهام في الظواهر مما لا ينبغي إنكاره و قد صرّح به في المعالم ثم إن ذلك مقلوب عليكم فإنه لو لا الدلالة لما حسن الاستفهام و لذا لو قيل أكرم زيدا لا يحسن أن يستفهم عن إكرام عمرو من حيث عدم إجمال اللَّفظ و منها أن ألفاظ النّفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب فلا يجوز أن يفهم من لفظ الإثبات النفي و بالعكس فلا يفهم من قولنا إن جاءك فأكرمه الذي هو إثبات النفي و فيه نظر للمنع من أن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الإثبات فإن اللفظ الواحد قد يكون دالا عليهما و هو اللفظ المشترك الموضوع للنقيضين سلمنا ذلك لكن إنما هو بالنظر إلى جهة واحدة من دلالة اللَّفظ و أما من جهتين فلا نسلم ذلك و هاهنا الدال على الثبوت عند الثبوت صريح الخطاب و الدال على الانتفاء عند الانتفاء دليل الخطاب و هما متغايران ثمّ إن ما ذكروه منقوض بالتخصيص بالغاية و منها أنه لو كان التعليق دالا على ذلك للزم عدم الانحصار في المدلول و اللازم باطل و الملزوم مثله بيان الملازمة أن قولك لا يجب إكرام غير القائم إن لم يكن عندك فلأن مفهومه وجوب إكرام غير القائم إذا كان عندك فلان و غير القائم لا ينحصر في عدد فلا يتعلق به التكليف و إلا لزم التكليف بما لا يطاق و التخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح و فيه نظر لأنه إن كان غير القائم مطلقا جاز الاكتفاء بمن يتحقق فيه المسمّى و إن كان عاما كان المكلَّف به المقدور كما إذا صرّح بإكرام غير القائم و منها أن الحكم بالدلالة لا بد و أن يكون بدليل و ليس لأنه إما عقلي و لا مدخل له في مثل المسألة أو نقلي و هو إما متواترا و آحاد الأول مفقود و إلا لما وقع الخلاف و الثاني لا يفيد إلا الظنّ و المسألة علمية و فيه نظر لأنّ ما ذكرناه دليل في إثبات اللَّغة لا ينبغي إنكاره و اشتراط التواتر في إثبات اللَّغات ضعيف جدّا كما في الإحكام كيف و أن اشتراط التّواتر في إثبات اللغات إما أن يكون في كلّ كلمة ترد عن أهل اللَّغة أو في البعض دون البعض القول بالتفصيل تحكم غير معقول مع أنه لا قائل به و إن كان ذلك شرطا في الكل فذلك ممّا يفضي إلى تعطيل التمسّك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها و يلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب و السنّة و الأحكام الشرعية و المحذور في ذلك فوق المحذور في عدم قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة و الضبط و المعرفة و هو لجواز تطرق الكذب و الخطاء عليه مع أن الغالب صدقه و صحة نقله و لهذا كان العلماء في كلّ عصر إلى زماننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللَّغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة و المعرفة كالأصمعي و الخليل و سيبويه و منها أنه لو كان التعليق دالا على ذلك لجاز أن يبطل حكم المنطوق و يبقى حكم دلالة المفهوم كما يجوز أن يبطل حكم دلالة المفهوم و يبقى حكم المنطوق و هو ممتنع و فيه نظر لما ذكره في المعالم من أن دليل الخطاب إنما يتفرع على صريحه فإذا بطل الأصل بطل الفرع قال ثم هو منقوض بالتخصيص بالغاية و للقول الثالث غلبة إرادة النفي عن غير المذكور في التعليقات الشرعية و ضعف هذه الحجة في غاية الظَّهور و يضعف هذا القول مضافا إلى ما تقدم إليه الإشارة أمران أحدهما ندرة القائل به و شذوذه و ثانيهما أنه لو ثبت الدلالة في الشرع فاللازم أن يكون في اللَّغة كذلك لأصالة عدم النقل و قد يقال هذا إنما يتم لو جعل وجه الدلالة في الشرع التبادر و أما لو جعل السبب فيها انتفاء الفائدة لو لم يفد التخصيص بالذكر ذلك فلا لإمكان الفرق حينئذ فإن غير الشارع قد لا يلاحظ لزوم الفائدة في التخصيص بالذكر للذهول بخلاف الشارع فإنه لا يعزب عنه ذلك و هو كما ترى و للقول الرابع أن المتبادر كون الشرط شرطا لإيقاع الحكم أي إصداره من المتكلم فإن قوله إن جاءك فأكرمه يفهم منه إن لم يجئك فلا حكم بوجوب الإكرام و قوله إن نزل الثلج

210

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست