responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 209


فقال بلا فصل أكرمهم إن كانوا قائمين و حملنا ذلك على البداء من القائل و لو قاله بعد مدة حملناه على النسخ و منها أنه لو حلف أن لا يجوز قتل مسلم في حال من الأحوال فقال لا تقتل المسلم إن كان نائما لكان مخالفا لحلفه لدلالة ما قاله أخيرا على تجويز قتله في غير حال النّوم و منها أن الشرط بمعنى انتفاء مشروطه عند انتفائه معنى شائع متداول بين أهل العرف و الغالب تعبيرهم عنه بالتّعليق بكلمة إن و ما يضاهيها دون لفظ الشّرط و ليس ذلك إلا لظهوره فيه و منها أنه لا فرق بين أن يقال أكرم زيدا إن جاءك و بين أن يقال وجوب الإكرام متوقف على المجيء أو معلق عليه و لا ريب أن المتبادر من لفظ التوقف و التعليق ذلك فكذا ما هو مثله و منها مصير أكثر المحققين إلى دلالته على ذلك و تصريح جملة منهم بأنه جار مجرى لفظ الشرط و يبعد خطاؤهم مع ممارستهم باللَّغة و لا يعارضه مصير جمع إلى العدم لأن الأقل لا يعارض الأكثر و منها ما حكي عن النحاة من تصريحهم بأن كلمة إن للشرط و ليس ذلك إلا باعتبار دلالتها بالمفهوم و المناقشة في دلالة لفظ الشّرط على ذلك باعتبار استعماله في العلامة و ما يلزم منه الانتفاء بالانتفاء و الأصل أن يكون للقدر المشترك واهية للمنع من استعمال لفظ الشرط في العلامة و إنما المستعمل فيها لفظ شرط بفتح الراء لا بسكونها سلمنا و لكن صيرورة الشرط حقيقة في الثاني في العرف مما لا ريب فيه لتبادره و صحة السّلب عن غيره مضافا إلى أنّ الأصوليّين عرّفوه بتعريفات و كلها راجعة إلى ذلك و لا يمكن دعوى أنها اصطلاحهم لأن الأصل عدم النقل و عليه يلزم أن يكون عرف النحاة كذلك و يلزم أيضا أن يكون ما ذكروه هو الموافق للَّغة و على هذا لا يقدح استعمال لفظه فيما لم يرد منه ذلك فإنه مجاز و يبطل ما قاله السّيّد من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم به و ليس يمتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه و لا يخرج عن أن يكون شرطا ألا ترى أن قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضمّ إليه آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم يعلم بدليل أن ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني ثم يعلم بدليل أن ضمّ اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن يحصى لأن الشرط على ما ذكرنا يكون مفهوم أحدهما معا فإن قلت ما حكي عن النحاة يقتضي بظاهره كون كلمة إن موضوعة للشرط فلا بد أن لا يستفاد من التعليق بها إلا الانتفاء عند الانتفاء دون الثبوت عند الثبوت كما هو الشأن في لفظ الشرط و هو مخالف لما ادعيتم من الدلالة على دلالتها على الثبوت عند الثبوت فإذن يدور الأمر في كلامهم بين حمل الشرط على معناه المجازي و هو العلامة و حمل قولهم كلمة إن للشرط على أن المراد أنه يستفاد منها الشّرطية بالنظر إلى المفهوم لا أنها موضوعة له و حيث لا مرجح في البين فوجب التوقف و معه يسقط الاستشهاد بكلامهم قلت لا نسلم عدم المرجح فإن الحمل الأخير أولى لأظهرية لفظ الشرط في معناه من قولهم كلمة إن حرف الشرط في الدلالة على الوضع له فتأمل فإن قلت كيف يمكن دعوى الدلالة الالتزامية مع أن شرطها اللزوم أما العقلي أو العرفي و هما منتفيان كما سبق إليه الإشارة قلنا نمنع من انتفاء اللزوم و ندعي أنه يستفاد من المنطوق معنى يلزم منه ذلك و لا ندعي التلازم بين نفس وجوب إكرام زيد بعد مجيئه و نفيه عند العدم مع قطع النظر عن التعليق بكلمة إن ففي الحقيقة يرجع النزاع في المسألة إلى معنى المنطوق فإن المعظم يذهبون إلى أن معناه ما يلزم منه ذلك و الخصم يدعي أن معناه ليس ذلك و لذا لا يجوز له الاستدلال بأن اللفظ استعمل في معنيين و الأصل أن يكون للقدر المشترك دفعا للاشتراك و المجاز فإن هذا إنما يصحّ بالنسبة إلى المنطوق دون المفهوم فإنّ اللفظ لم يستعمل في المفهوم حتى يتجه ذلك فتأمل فإن قلت لو تحققت الدلالة الالتزامية لكان اللازم حيث ما تحقق التعليق بكلمة إن إرادة الانتفاء عند الانتفاء و إلا لانفك اللازم عن ملزومه و هو باطل للاتفاق على أنّه استعمل في التعليق من غير إرادة المفهوم قلت نلتزم بذلك حيثما يراد من المنطوق معناه الحقيقي و استعمال التعليق فيما ذكرت مسلَّم لكن لم يرد فيه من المنطوق معناه الحقيقي و قد أشار إلى مثل هذا الكلام بعض المحققين في مفهوم الغاية ثم إن هذا على تقدير كون المفهوم لازما عقليا للمنطوق و إما أن جعلنا لازما عرفيا فالجواب واضح لأن الدلالة على المفهوم بالظهور و هو لا يقاوم الدليل القاطع على عدم إرادة اللازم العرفي كما أن أصالة حمل اللفظ على معناه الحقيقي لا يعارض قرينة المجاز فإن قلت غلبة استعمال التعليق بها فيما لم يرد منه المفهوم كما ادعاه بعض الأجلَّة نمنع من جعله أصلا قلنا تلك الدّلالة ممنوعة و لا برهان عليها و منها أنه لا فرق بين قولنا

209

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست