responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 208


فإن وجود كلّ منها يستلزم وجوبه و ليس انتفاء أحدهما يستلزم انتفائه لجواز قيام الآخر مقامه و أما إذا كان الشرط متحدا فلا بد من الحكم بلزوم انتفائه انتفاء المشروط سواء أريد منه ما يلزم من وجوده الوجود أولا و ذلك واضح و فيه أن ذلك حسن لو علم باتحاد الشرط و أما مع الجهل به فلا و مجرد التصريح بكون الشيء شرطا لا يستلزم الاتحاد نعم قد يثبت الاتحاد بحكم الأصل و لكن لا تثبت به الدلالة اللفظية و منها أنه لو كان الحكم المذكور و غيره سواء لما كان التخصيص المذكور بالذكر فائدة بل كان تقصيرا في البيان مع الحاجة و هو باطل فلزم أن يكون الفائدة فيه بيان عدم تحقق حكم المذكور في غيره و أجيب عن هذه الحجة أولا بالنقض بما لو علَّق الحكم على لقب نحو أكرم زيدا و لا يقول الخصم بإفادته نفي الحكم عمّن لم يذكر و أما ما قيل من ظهور الفرق بين التعليق على اللَّقب و التعليق على الشرط فإن الكلام لا يتم إلا بذكر اللَّقب فكان ذكره لازما بخلاف التعليق على الشرط فإنه يجوز حذفه و يقال أكرم زيدا فذكره لا بدّ أن يكون لتلك الفائدة فجوابه أن الكلام إنما يحتاج إلى لقب ما و هو كما يحصل بالمذكور فهكذا يحصل بما يعمه و غيره فتخصيص الحكم على ما ذكره الخصم نفي الحكم عما عداه و إلا لكان التخصيص بالمذكور مع اشتراك غيره معه عبثا و ثانيا بأنه إثبات اللَّغة بالدّليل و ثالثا بالمنع من انحصار الفائدة فيما ذكره لاحتمال أن يكون له فائدة أخرى غير ذلك و قد ذكروا للتعليق فوائد منها الاهتمام بالمذكور إما لتطرق احتمال عدم شمول الخطاب له فيصرّح به دفعا للتوهم أو لغيره و منها عدم الاحتياج إلى بيان حكم غير المذكور لسبق بيانه أو لاختصاص حاجة السامع بالمذكور و منها التنبيه على أن المسكوت عنه أولى أو على لزوم الاجتهاد فيه ليحصل له ثواب المجتهدين و منها سبق خطوره في حق غير اللَّه تعالى لا يقال الأصل عدم هذه الفوائد لأنا نقول كذلك الأصل عدم الفائدة التي ذكرتموها تحقيق المطلب أن التعليق لا بد أن يكون لفائدة و لما كانت الفوائد المترتبة عليه كثيرة و لم يتعين أصالة تلك الفائدة وجب التوقف لا يقال الغالب فيه ملاحظة تلك الفائدة لأنا نقول هذا ممنوع سلمنا و لكن نحتاج في حجيّة هذه الغلبة إلى دليل و منها أن في دلالة التّعليق على الانتفاء كثرة الفوائد و لا تحصل لو قيل بعدمها و كثرة الفوائد مطلوبة للعقلاء و أجيب عن هذه الحجة بما تقدم إليه الإشارة و بلزومها الدّور فإن الدلالة على ما ذكروه تتوقف على كثرة الفوائد و هي متوقفة على الدلالة و هو الدور و ضعفه ظاهر و للقول الثاني أيضا وجوه منها أن دلالة التعليق على انتفاء الحكم بانتفاء المعلق عليه لا بد و أن يكون بإحدى الدّلالات الثلاث إذ دلالة الألفاظ منحصرة فيها بالاتفاق و كلها منتفية في المقام أما المطابقة و التضمّن فواضح لأن أحدا لم يذهب إلى أن دلالته على ذلك بالمطابقة و التضمّن و مع ذلك فالوجدان يشهد به و أما الالتزام فلأن من شرطه كون المدلول عليه إما لازما عقليا للموضوع له كالزوجية للأربع أو عرفيا كالجود بالنسبة إلى الحاتم و من المعلوم انتفائهما في المقام أما الأوّل فلأنه لا امتناع في أن يجب إكرام زيد مطلقا جاء أو لم يجئ فإيجاب الإكرام إذا جاء لا يستلزم عقلا عدمه إذا لم يجئ و أما الثاني فلأن الملازمة العرفية إنما تتحقق باعتبار غلبة ملازمة الخارج عن الموضوع له له كما في طويل النجار و نحوه و معلوم انتفاء ذلك في المقام فإنه لم يتحقق مع وجوب الإكرام إذا جاء غلبة انتفائه إذا لم يجئ هذا و قد قال بعض الأجلَّة فيما حكي عنه أن التتبع و الاستقراء شاهدان بأن الفصحاء و البلغاء قد يقصدون مفهوم الشرط و قد لا يقصدونه فكيف يوثق بإرادته و يجعل دليلا من غير قرينة على إرادة المتكلَّم له أو دليل آخر و قد ذكرت في الفوائد الطوسية مائة و عشرون آية من القرآن مفهوم الشرط فيها غير مراد و لا معتبر و الآيات الَّتي مفهوم الشرط فيها معتبر لا تكاد تبلغ هذا القدر و كذا أكثر كلام البلغاء قلت من الآيات التي لم يرد فيها مفهوم الشرط قوله تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا و منها أيضا قوله تعالى و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهنّ إن كن يؤمنّ بالله و باليوم الآخر و منها أيضا قوله تعالى و كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و منها قوله تعالى و اشكروا نعمة اللَّه إن كنتم إيّاه تعبدون و منها قوله تعالى أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم و منها قوله فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة للقطع بعدم إرادة المفهوم فيها فقد يحصل مما ذكر أن الكلام مع المثبتين تارة في الدلالة و أخرى في الحجّية و فيه نظر بل التحقيق أن التعليق المفروض يدل على ذلك بالدلالة الالتزامية و أنه لا ينفك تصوّر نفي وجوب إكرام زيد عند عدم المجيء إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه عن وجوب إكرامه عند المجيء و هو آية الدّلالة الالتزامية و الشواهد على ذلك كثيرة منها أنا نجد التناقض الصّريح لو قال أكرم العلماء في جميع أحوالهم قيامهم و قعودهم و استلقائهم

208

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست