responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 181


أما الأول فلاستلزام العمل بظاهرهما التناقض في مورد الخاص و هو باطل قطعا و أمّا الثاني فلاستلزام إهمالهما إبطال الدليل الخالي عن المعارض و ذلك من وجهين أحدهما أن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا معارض له لعدم تناول الخاص إيّاه و ثانيهما أن إبطالهما معا ملزوم لإبطال كلّ منهما فيبقى الآخر من غير معارض و أما الثالث فلاستلزامه طرح الخاص و أما الرابع فواضح و كذلك الخامس لا يقال لم لا يجوز الحكم بطرح أحدهما في مورد التعارض من غير تعيين و إن وجب العمل بالعام في غيره كما إذا ورد نصان متكافئان لا يمكن الجمع بينهما فإنه يحكم بطرح أحدهما بل في الحقيقة ما نحن فيه منه لأن ما تناوله الخاص و قد تناوله العام و إنما زاد عليه تناوله شيئا آخر لم يتناوله الخاص فكأن في دلالته على الزائد بمنزلة خبر و في دلالته على ما عارضه فيه الخاص بمنزلة خبر آخر فهاهنا قد وقع التعارض بين خبرين صريحين فيحكم بطرح أحدهما و لا معنى حينئذ لأن يقال يجب العمل بالخاص في مورده لأنه لولاه لزم إلغاؤه لأنه معارض بمثله سلَّمنا أنّه ليس من ذلك القبيل بل مما يجب الجمع فيه لكن نقول كما يمكن الجمع بينهما بالتخصيص حتى يتحقق العمل بالدّليلين كذا يمكن الجمع بينهما بما لا يفوت معه العمل بهما و لا يلزم إلغاء أحدهما كارتكاب تجوز في الخاص أو إضمار فيه أو تقييده بصورة خارجة عن العام بالدليل العقلي فيقال فيما إذا ورد نحو لا يجب إكرام العلماء و يجب إكرام زيد العالم المراد استحباب إكرام زيد العالم و فيما إذا ورد نحو إكرام العلماء و لا تكرم زيدا العالم أن المراد جواز إكرام والد زيد العالم أو عدم جوازه إذا اشتمل على مفسدة و محصل الكلام أن الواجب بعد ورود العام و الخاص المقترنين القطع بعدم بقاء الظاهرين على حالهما لعدم التناقض في كلام الحكيم و لا بد من القطع بأن أحدهما مؤوّل بما يرجع إلى الآخر و لكن لا يمكن دعوى التّأويل في أحدهما بالخصوص إلا بعد قيام دليل من الخارج عليه و مع عدمه لا بد من التوقف لأنا نقول إن جعل تعارض العام و الخاص من قبيل تعارض النّصّين المحكوم فيه بكون أحدهما مطروحا و كذبا باطل و إلا لما صدرا من الحكيم كما لا يجوز صدور النقيضين الَّذين لا يمكن فرض وجه جمع بينهما و لما جاز الاستثناء من العام و اللازمان باطلان قطعا و أما دعوى عدم الترجيح في وجوه الجمع فكذلك فإن الجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالتجوز في الخاص أو العام و من الجمع بالإضمار و من الجمع بالتقييد بالصورة الخارجة عن العام بالدليل القطعي و أما أولويته على الجمع بالتجوز و على الجمع بالإضمار فلما بيّنّاه في بحث تعارض الأحوال و أما أولويته على الجمع بالتقييد بالصّورة الخارجة عن العام بالدليل العقلي فلأن هذا الجمع أيضا يستلزم محذورين أحدهما التقييد في الخاص و ثانيهما ارتكاب التأكيد و ليس شيء منهما في الجمع بالتخصيص فكان أولى و مجمل الكلام في هذا المقام أن يقال إن العام و الخاص إذا وردا لا بد من الحكم بالتخصيص سواء أمكن الجمع بينهما بغير التخصيص أو انحصر طريق الجمع فيه أمّا على الأول فلأن التخصيص أولى من الوجوه و أمّا على الثاني فواضح المقام الثاني أن يتأخر الخاص فإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ كما صرّح به الفاضلان و غيرهما لأن احتمال التخصيص هنا مرتفع إذ لو جاز للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو باطل اتفاقا كما في المنية و قد يقال هذا حسن لو لم يمكن التجوز في الخاص و إلا فهو أولى من الحكم بالنّسخ لندرته و لا بعد في تنزيل عبارة المصرحين بالنسخ حينئذ على ما قلناه و إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام فهو تخصيص قطعا إن منع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب و كذلك هو تخصيص إن جوّزا معا على احتمال و التوقف حينئذ أولى و نسخ إن جوز الأول و منع الثاني و مردودان معا المقام الثالث أن يتأخر العام و قد اختلف فيه الأصوليّون فأطلق الفاضلان في التهذيب و النهاية و المعارج و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي كما عن أبي الحسين البصري و فخر الدّين و الشّافعي و أكثر الجمهور البناء على التخصيص و أطلق في العدّة و الغنية كما عن أبي حنيفة و القاضي عبد الجبار و ظاهر السيّد المرتضى البناء على النسخ بمعنى كون العام المتأخر ناسخا و توقف القاضي فيما حكي عنه و التّحقيق أن يقال إن ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا إشكال في الحكم بالتخصيص إن منع من النسخ قبل حضور وقت العمل و لا في الحكم بالنسخ إن جوز ذلك و منع عن مفارقة البيان عن وقت الخطاب و لا في الحكم بردّ أحدهما حيث لم يمكن الجمع بينهما بوجه و لو بعيدا إن منع من النسخ و المفارقة المشار إليهما و إن ورد بعد حضور وقت العمل فلا إشكال في الحكم بالنسخ إن منع من مفارقة البيان عن وقت الخطاب و أما إن جوز ذلك فكل من التخصيص و النسخ محتمل فإذا ورد نحو لا تقتل زيدا الفاسق ثم ورد بعده اقتل الفساق احتمل تخصيص الأخير بمن عدا زيدا الفاسق المنهي عن قتله في الأول و بقاؤه على ظاهره و احتمل بقاء الأخير على ظاهره من العموم و نسخ الأول فإذا قام من الخارج دليل على تعيين أحد الأمرين فهو و إلا وجب الوقف لأنهما

181

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست