للاستثناء المفروض فيترتب عليها ما يترتب على المتضمن لاستثناء الأقل من الأمور المذكورة و لا فرق في ذلك بين أن يتضمن الأمور المذكورة الحسن من الاستثناء المفروض أو القبيح < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني لو أنشأ في الصّلاة دعاء متضمّنا للاستثناء المفروض صحّت مطلقا و لو قلنا بلزوم العربيّة في الدعاء في الصّلاة و كذا يصحّ العقد المتضمّن للاستثناء المفروض لما بيّناه من أنّه في أنّه في الصلاة خارج عن اللَّغة و لا فرق في ذلك بين الحسن منه و القبيح منه < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث لا شكّ في أنّ الاستثناء المفروض قد يكون قبيحا مستهجنا و قد يكون حسنا مليحا كما صرّح به في المعارج و شرح الكافية لنجم الأئمة و الإحكام أما القبيح منه فلا يمكن وروده في خطاب الشّرع قطعا و إن قلنا إنّه صحيح لغة فلو وردت رواية متضمّنة له وجب طرحها و إن كانت صحيحة أو تأويلها بما يرفع معه القبح و إن كان بعيدا و إذا دار الأمر بين التّأويل البعيد و الطرح ففي الترجيح إشكال و الأقرب ما يكون أقوى ظنّا و أمّا الحسن منه فلا بأس بوروده في الشرع و لكن إذا دار الأمر بين كون الاستثناء مفيدا لإخراج الأكثر أو للأقلّ فلا شك أنّ الترجيح للثّاني لأنّ الأوّل إما أن يكون غير واقع أو واقعا و على كلا التّقديرين يكون التّرجيح مع الثاني أمّا على الأول فواضح و أمّا على الثاني فلأنه و إن كان واقعا و لكنه في غاية الندرة و من الظاهر أن المشكوك فيه لا يلحق بالنادر < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع لا فرق فيما ذكرناه بين جميع أدوات الاستثناء من إلَّا و غير و نحوهما < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس لا فرق فيما ذكرناه بين جميع اللَّغات < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس هل يجوز على المختار استثناء الأكثر مطلقا و لو كان الباقي بعده واحدا أو شيئا قليلا في الغاية أو لا صرّح بالأول في جامع المقاصد و هو ظاهر إطلاق الذّريعة و العدة و الشرائع و النافع و التحرير و القواعد و المبادي و النهاية و الدروس و المنية و المسالك و الروضة و التمهيد و الزبدة و شرح الكافية لنجم الأئمة و شرح المنهاج للعبري و المحكي عن من حكي عنه القول بجواز استثناء الأكثر ممن تقدم إليه الإشارة و حكى في الإيضاح عن أبي الحسين البصري اشتراط بقاء كثرة تقرّب من مدلول اللفظ و نقل في جامع المقاصد و المسالك هذا القول أيضا لكن من غير تصريح بقائله و هو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع حكى العضدي عن بعض القول بعدم جواز استثناء الأكثر إذا كان العدد صريحا فلا يجوز عشرة إلَّا تسعة بخلاف ما إذا لم يكن صريحا فيجوز أكرم بني تميم إلَّا الجهال و هم ألف و العالم واحد و هذا قول شاذ لم يعرف قائله فلا يصار إليه < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن إن قلنا بعدم جواز استثناء الأكثر فهل يجوز استثناء النصف فيه إشكال و قد اختلف في ذلك القائلون بهذا القول على أقوال الأوّل يجوز و هو للمحكي في النهاية و الإيضاح و غيرهما عن ابن درستويه النحوي و حكاه ابن التلمساني عن الأكثر بل يظهر من الذّريعة و العدة أنّه ممّا لا خلاف فيه الثاني أنّه لا يجوز و هو للمحكي في النهاية و الإيضاح و المنية عن القاضي أبي بكر و الحنابلة و في شرح الكافية لنجم الأئمة هو قول بعض البصرية و في شرح المعالم لابن التلمساني هو مذهب ابن درستويه و أحمد بن حنبل و عبد الملك ابن الماحون من الفقهاء و القاضي من الأصوليين و في غاية البادي أنّه مذهب بعض أهل العربيّة و أشار إلى هذا القول أيضا في جامع المقاصد و المسالك و التمهيد لكن من غير تصريح بقائله و استدل عليه بالحجة الأولى و الثانية و الرابعة من حجج القائلين بعدم جواز استثناء الأكثر و قد تقدم إليها الإشارة الثالث أنّه لا يجوز ذلك إذا كان العدد صريحا فلا يجوز عشرة إلا خمسة و يجوز إذا لم يكن صريحا و قد حكاه العضدي من غير تصريح بقائله < فهرس الموضوعات > التّاسع < / فهرس الموضوعات > التّاسع قال في النهاية و الإحكام و قد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فلا يقول له عليّ مائة إلَّا عشرة بل يقول إلَّا خمسة < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر الظاهر من كلمات الفقهاء و الأصوليين و غيرهما أن النزاع في جواز استثناء الأكثر و المساوي يعمّ جميع الألفاظ الموضوعة للعموم فيندرج تحته ألفاظ الاستفهام و المجازات و كلّ و متى و الجمع المعرّف باللام و النكرة المنفية و غيرها و هل يندرج تحته ما يدلّ على العموم مجازا و بالالتزام نحو أحل اللَّه البيع و عموم المنزلة و عموم المفاهيم و العموم الناشئ من ترك الاستفصال أو لا الظاهر من كلمات المشار إليهم الأول و بالجملة الظاهر منها كون محل البحث ما يفيد العموم و ما يصح الاستثناء منه مطلقا و المختار فيه واحد و قد بيّناه و هل يختص محلّ البحث بالعموم الاستغراقي أو يعم البدليّ و المجموعي فيه إشكال و لكن الظاهر من كلمات من تقدم إليهم الإشارة الثاني بل كلمات المعظم صريحة بالنّسبة إلى المجموعي < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا إشكال و لا شبهة في أنّه كما يجوز تخصيص العام بالاستثناء كذا يجوز تخصيصه بغيره و هو قد يكون متصلا كالاستثناء و هو على أقسام منها الشرط و الصّفة و غيرهما و قد يكون منفصلا يجوز تفرّده و وجوده مستقلا من غير حاجة إلى انضمامه إلى العام و من هذا القبيل تخصيص عام الكتاب أو السّنة المتواترة بسنّة متواترة أو بخبر الواحد أو بالإجماع أو بدليل العقل فإذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال و لا شبهة في أنّه لا يجوز تخصيص العام بالمخصّص المنفصل المستوعب بجميع