responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 173


و يؤيده أن الشيخ في العدّة صرّح بأنّ ذلك لم يوجد مستعملا و فيه نظر فإن العدل الضّابط الثقة أخبر به و لا مكذب له و هو أمر ممكن فيجب قبوله و عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم و مع هذا يؤيّده الحجة الخامسة بناء على قوة احتمال أن يكون المراد من العباد في قوله تعالى إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان المكلَّفين من بني آدم و من في قوله عزّ و جلّ إلَّا من اتّبعك من الغاوين للبيان و للآخرين أيضا وجوه منها أن قبول الاستثناء خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد إقرار خالفناه في استثناء الأقلّ لكونه في معرض النسيان لقلَّة التفات النّفس إليه فوجب قبوله و إلَّا لزم الضّرر و هذا غير موجود في الأكثر فيبقى على أصله و فيه نظر أما أولا فلما ذكره في المنية و الإحكام من المنع من كون الاستثناء على خلاف الأصل و زاد في الأخير فقال بل الأصل قبوله لإمكان صدق المتكلَّم به و دفعا للضرر عنه و يجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل و أما ثانيا فلما ذكره في النّهاية و المنية و الزبدة و الإحكام و شرح العضدي من المنع من كونه إنكار بعد إقرار لأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللَّفظ الواحد الدّال على ذلك القدر و زاد في الأخير فقال لما مرّ من أنّه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان و لو سلم فالدّليل متبع انتهى و أمّا ثالثا فلما ذكره في المنية فقال و تعليل قبول استثناء الأقل بكونه في معرض النسيان ممنوع أيضا و إلَّا لقبل غيره كما لو قال له علي عشرة بنقص ثلثه و منها ما أشار إليه نجم الأئمة فإنه قال بعد الإشارة إلى القول بامتناع استثناء النصف و القول بامتناع استثناء الأكثر و لعلّ المانعين في الصّورتين توهّموا أن المتكلَّم متجوّز في ذكر المستثنى منه بأن يذكر لفظا و يريد به البعض ثم يرجع إلى التحقيق فيخرج ما توهم المخاطب دخوله في لفظ ذلك الكلّ يسمّى التسعة عشرة ثم يعود إلى التحقيق فيخرج الواحد إزالة توهّم السامع و لا يجوز أن يطلق اسمه على نصفه و أبعد منه أن يطلق على أقلّ من نصفه انتهى و فيه نظر لابتنائه على القول المحكي عن الأكثر في تقدير الاستثناء من أنّ المراد من المستثنى منه البعض مجازا بقرينة الاستثناء و أمّا على القول بأن المجموع المركب من المستثنى منه و المستثنى و أداة الاستثناء يدلّ عليه فلا و كذا على القول بأن المراد منه المعنى الحقيقي و أن إسناد الحكم أنما هو بعد الإخراج و هو خيرة العلامة و السّيّد عميد الدّين و نجم الأئمة كما لا يخفى و قد أشار إلى هذا نجم الأئمة و منها أنه لو قال له علي عشرة إلَّا تسعة دراهم و نصف و ثلث درهم يعد مستهجنا و قبيحا و ركيكا و ما هو إلَّا لأنه استثناء الأكثر فيدلّ على عدم جوازه إذ كل جائز لا يكون قبيحا و فيه نظر لما ذكره في النهاية و الزبدة و الإحكام و شرح المختصر للعضدي من أن استقباحه يستلزم عدم صحّته كما لو قال له علي عشرة إلَّا دانقا و دانقا و دانقا إلى أن عد عشرين دانقا و المجموع ثلث العشرة فإنه يستقبح و يقال كان الواجب أن يقول إلَّا عشرين دانقا و مع ذلك فالعبارة صحيصة و يسقط عنه عشرون دانقا و إنما قبح لتطويل تعسّر ضبطه مع إمكان الاختصار الأسهل و أيضا نقول لو ادعيتم قبح استثناء الأكثر في جميع موارده منعناه و إن ادعيتم في الجملة و في بعض الموارد سلمناه و لكن لا ينفعكم لظهور أن ذلك ليس من جهة الوضع و إلَّا لاطرد و لا يمكن التفصيل و تخصيص المنع بصورة القبح و الجواز بصورة عدمه لظهور اتحاد الوضع النوعي و عدم القائل بهذا التفصيل فتأمل و قد أشار إلى ما ذكر السّيد الأستاذ أيضا و منها أن حكمة الاستثناء موجودة في الأقل دون الأكثر بيانه أن الاستثناء أنما يفعل للاستدراك و الاختصار و الأول أن يظنّ الإنسان أن لزيد عليه عشرة فيقرّ و يذكر في الحال أن له عليه تسعة فيستثني درهما و الثاني أن يستطيل الإنسان أن يقر بتسعة دراهم و خمسة دوانيق فيقر بعشرة إلَّا دانقا و ليس من الاختصار أن يقول لزيد عليّ ألف درهم إلَّا تسعمائة و تسعة و تسعين و ليس من العادة أن يكون على الإنسان درهم فيظن أن عليه ألف درهم ثم يذكر في الحال أن عليه درهما و يستدرك ذلك بالاستثناء و فيه نظر للمنع من خلو استثناء الأكثر من الحكمة بل قد يترتب عليه الحكمة كما أشار إليه في النهاية سلمنا و لكن نمنع من استلزام الخلو عن الحكمة عدم الصّحة و إلَّا لكان كلّ كلام لغو غير متضمن للحكمة خارجا عن اللَّغة و هو باطل قطعا و منها أن استثناء الأكثر لو كان صحيحا لوقع في اللَّغة و التالي باطل لأنه لم يوجد فيها استثناء الأكثر فالمقدم مثله وجه الملازمة أنّه يبعد عادة عدم وقوع ما هو صحيح لغة و أجاب عنه في العدة و الذّريعة فقال هذا غير صحيح لأنه ليس كلّ شيء لم نجدهم فعلوه لا يجوز فعله أ لا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون النّصف و ما قاربه و إن كان جائزا بلا خلاف و زاد الثاني فقال و ليس كلّ شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ثم لم يمنع ذلك من خلافه انتهى و المسألة لا تخلو من إشكال إلَّا أن القول الأول الَّذي عليه المعظم من كون الاستثناء المفروض جائزا و غير لحن و لا خارج عن اللغة هو الأقرب < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا إشكال على المختار في صحّة الإقرار و الوصيّة و الوكالة و نحوها المتضمّنة

173

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست