responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 175


العام كما لا يجوز استثناء المستغرق فلا يجوز أن يقول أكرم علماء بني تميم ثم يقول لا تكرم منهم زيدا و لا عمرا و هكذا إلى أن لا يبقى منهم أحد و يخرج الجميع و كذلك الكلام في سائر المخصصات المتصلة و كذا لا إشكال و لا شبهة في أنّه يجوز تخصيص العام بالمنفصل المخرج لأقلّ أفراد العام كالواحد و الاثنين و الثلاث و نحو ذلك و بالجملة فما دون النّصف فيجوز أن يقول أكرم العلماء ثم يقول و لا تكرم زيدا العالم و كذلك الكلام في سائر المخصصات المتّصلة و هل يجوز تخصيص العام بالمنفصل المخرج لأكثر أفراده كما يجوز استثناؤها أو لا يجوز ذلك اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنّه يجوز و هو للذّريعة و العدّة و الغنية و المنية و الوافية و المحكي في جملة من الكتب عن القفال و في غاية البادي عن الجمهور في بعض مصنّفات السّيّد الأستاذ المذهب الصّحيح في تخصيص العام و هو الذي ذهب إليه أكثر أصحابنا و منهم السّيّد المرتضى و الشيخ و أبي المكارم ابن زهرة جواز التخصيص إلى الواحد و عدم اشتراط بقاء الأكثر أو المساوي و به قال ابن إدريس و حكى الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد و هو قول العلامة و ظاهره انتفاء الخلاف فيه بين أصحابنا حيث نسب الخلاف فيه إلى العامة و قال الشّيخ البهائي و الأكثر على جواز الأكثر من الباقي فضلا من مساويه انتهى الثاني أنّه لا يجوز و هو لجدي رحمه الله للقول الأول وجوه منها ما تمسك في العدة من أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز و ليس بعض الأفراد أولى من البعض فوجب جواز استعمال في جميع الأقسام لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في النهاية من المنع من عدم الأولوية فإن الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل لأنا نقول هذا غير وجيه أمّا أولا فلما ذكره في المنية من أن علَّة جواز إطلاق لفظ العام على بعض أفراده كون ذلك البعض جزء من موضوع اللَّفظ و هذا المعنى ثابت في كلّ بعض منها فكان إطلاق لفظ العام عليه جائزا فتأمّل و أما ثانيا فلما ذكره في المنية أيضا من أن الأولوية الثابتة للأكثر باعتبار كونه أقرب إلى موضوع اللَّفظ معارضة بالأولوية الثّابتة للأقلّ باعتبار رجحان إرادته من اللفظ لكونه لازما للموضوع له و للأكثر بخلاف الأكثر فإنه لازم للموضوع له خاصة فتأمل و أما ثالثا فلما ذكره في المنية و المعالم من أن الأولوية إنما تفيد رجحان الأوّل عند التعارض لا المنع مما ليس بأولى عند خلوّه عن المعارض كما أن إطلاق اللَّفظ على حقيقته أولى من إطلاقه على مجازه و لا تقتضي عدم جواز إطلاقه على مجازه و منها قوله تعالى الذين قال لهم النّاس و المراد نعيم بن مسعود باتفاق المفسّرين و لم يعدّه أهل اللَّسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة و هو المدعى و أورد عليه صاحب المعالم و العضدي بأنه غير محلّ النّزاع فإن البحث في تخصيص العام و النّاس هاهنا ليس بعام بل للمعهود و المعهود غير عام و زاد الأول فقال و قد يتوقف في هذا لعدم ثبوت صحّة إطلاق الناس على واحد فإن اتفاق المفسّرين على إرادة الواحد من الناس أنما نقل بخبر غير العدل فلا يثبت به حكم و منها أنّه لو لم يجز ذلك لما ساغ التّمسّك بقوله تعالى أوفوا بالعقود على صحّة كثير من المعاملات و لزومها لأنّ الجزئيات الخارجة من هذا العموم أكثر من الباقي بل الباقي في غاية القلَّة بالنّسبة إلى الخارج و التالي باطل فإن الظاهر اتفاق الأصحاب على الاستدلال به على ذلك و فيه نظر للمنع من الملازمة كما سيأتي إليه الإشارة و منها ما تمسّك به في العدّة فقال في جملة كلام له على أن استعمال ذلك لأهل اللَّغة ظاهر لأنّهم استعملوا لفظ العموم في الواحد كما استعملوه في الثلاثة و أكثر من ذلك قال اللَّه تعالى إنا نحن نزّلنا الذّكر و إنا له لحافظون فأخبر عن نفسه بنون الجمع و بالواو و النّون و هو واحد و قال الشاعر إنّا و ما أعني سواي إليّ فعبّر عن نفسه بلفظ الجمع و قد تجاوزوا ذلك إلى أن عبّروا بلفظ الألف من الواحد كما روي عن عمر أنّه لما كتب إلى سعد بن أبي وقاص و قد أنفذ إليه القعقاع بن شور مع ألف رجل قد أنفذت إليك ألفي رجل فعبّر عن القعقاع وحده بعبارة الألف لما اعتقد أنه يسدّ مسدّ الألف في الحرب و هو واضح انتهى و فيه نظر لخروج الآية الشّريفة و الرّواية عن محلّ البحث أمّا أولا فلما أشار إليه جدي الصالح من أن ما في الآية ليس من ألفاظ العموم و كذا ما في الرّواية و أمّا ثانيا فلما ذكره في النهاية و المعالم و شرح المختصر للعضدي فقالوا ما في الآية غير محلّ النزاع لأنه للتعظيم و ليس من التعميم و التخصيص في شيء و ذلك لما جرت العادة به من أن العظماء يتكلَّمون عنهم و عن أتباعهم فيغلبون المتكلَّم فصار ذلك استعارة عن العظمة و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا نعم قال السّيد الأستاذ ما يدل على الجواز وقوع التخصيص المذكور في كلام الفصحاء و البلغاء في الأخبار و كلام الأصحاب كما يظهر بالتتبع انتهى فتأمل و منها أنّه علم بالضّرورة من اللَّغة صحّة قولنا أكلت الخبز و شربت الماء و يراد به أقلّ القليل مما يتناوله الخبز و الماء و فيه نظر لما ذكره في المعالم من أنّه خارج عن محلّ النزاع فإن كلّ واحد من الخبز و الماء في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق

175

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست